مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢١٩ - (مسألة ٢١) لا یجوز للزوجة التصرف فی الأعیان التی تستحق قیمتها بلا رضاء الورثة
و لو لم یرغب الوارث فی أداء القیمة لها لعدم التمکّن منها أو الضرر فلها أن تأخذ من العین {٧٥}، و تصیر شریکة معهم {٧٦}. [ (مسألة ٢١): لا یجوز للزوجة التصرف فی الأعیان التی تستحق قیمتها بلا رضاء الورثة]
(مسألة ٢١): لا یجوز للزوجة التصرف فی الأعیان التی تستحق قیمتها بلا
رضاء الورثة {٧٧}، و الأحوط لسائر الورثة عدم التصرف فیها قبل أداء قیمتها
بغیر رضاها {٧٨}.
_____________________________
من القیمة أیضا. و کیف کان، فلا یستفاد منها الرخصة.
الثالث:
التمسک بعمومات الإرث، و إطلاقاته، و التقویم حکم مستقل مرخوص فیه، دلّ
علی ذلک الروایات المتقدمة، فتکون العین لها کسائر الورثة، و لکن جوّز
الشارع الابتیاع القهری، و إعطاء القیمة لها، فإذا رضی الوارث بإعطاء العین
لها، فلا مانع حینئذ.
و یرد علیه: أن الروایات المتقدمة تخصیص و تقیید،
لعمومات الإرث، و إطلاقاته، و هذا مما لا شک فیه، و الابتیاع القهری خلاف
الأصل، فلا مجال للتمسک بالعمومات، و الإطلاقات.
و تظهر الفائدة فی
الغصب- کما یأتی- و فیما لو امتنعت الزوجة إلا من أخذ القیمة و أراد الوارث
إعطاء العین دون القیمة، فبناء علی ما ذکرنا لیس لهم ذلک، و بناء علی
الرخصة یجوز لهم ذلک.
و لو امتنع الوارث من أداء القیمة، و لم تتمکّن الزوجة من تخلیصها و لو مقاصة، تدخّل الحاکم الشرعی بعد المرافعة.
{٧٥} لانصراف ما تقدم من الأدلة، بعد طرو العناوین المذکورة.
{٧٦} لتحقق المقتضی للشرکة و فقد المانع عنها، بعد ما لم تجب القیمة و تعین حصتها فی العین.
{٧٧} لأنه تصرف فی مال الغیر بلا إحراز رضاه، و هو قبیح عقلا و شرعا، کما تقدم مرارا.
{٧٨} لأن الذمة و إن اشتغلت بالقیمة، لکنها بلحاظ العین خارجا، فإن منشأیة الحق و اقتضائه فیها نظیر العین المرهونة.