مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٩٣ - (مسألة ١) الزوجان یتوارثان، ما لم یکن فیهما من موانع الإرث
الفصل السابع فی المیراث بالأسباب و هی المیراث بسبب الزوجیة، و ولاء العتق، و ولاء ضمان الجریرة ثمَّ ولاء الإمامة {١}.
[أما الأول]أما الأول فإنه و إن تقدم بعض مسائله إلا أن هنا مسائل أیضا.
[ (مسألة ١): الزوجان یتوارثان، ما لم یکن فیهما من موانع الإرث](مسألة ١): الزوجان یتوارثان {٢}، ما لم یکن فیهما من موانع الإرث {٣}، و ما دامت الزوجة فی حبالة الزوج و إن لم یدخل بها {٤}.
_____________________________
{١} و الحصر فی ذلک حصر شرعی استقرائی بالأدلة الآتیة.
{٢} بالأدلة الثلاثة کما تقدم.
{٣} لإطلاقات أدلة موانع الإرث، کما مرّ.
{٤}
للإجماع، و صدق الزوجیة، و أصالة عدم اشتراط الدخول، فیشملها جمیع ما تقدم
من الأدلة الدالة علی إرثها من الکتاب، و السنة، مضافا إلی نصوص خاصة، ففی
صحیح محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال: قال:
«سألته عن الرجل
یتزوج المرأة، ثمَّ یموت قبل أن یدخل بها؟ فقال: لها المیراث و علیها العدة
أربعة أشهر و عشر- الحدیث» [١]. و فی صحیح عبید بن زرارة عن الصادق علیه
السلام: «فی الرجل تزوج امرأة و لم یدخل بها، قال: إن هلکت، أو
[١] الوسائل: باب ١٢ من أبواب میراث الأزواج الحدیث: ١.