مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧٧ - (مسألة ١٤) لو ولدت المرأة توأمین و ماتت الأم أو أحدهما
فإذا غرق الزوجان و اشتبه المتقدم و المتأخر و لم یکن لهما ولد ورث الزوج النصف من ترکتها و مالها الأصلی و ورثت هی ربع ما ترکه زوجها من ماله الأصلی {٣٨}، و أما حکم إرث الحی من أحدهما فینتقل مال کل واحد منهما إلی ورثته الأحیاء {٣٩}. [ (مسألة ١٣): لو مات أحدهما بسبب الغرق و الآخر بحتف الأنف]
(مسألة ١٣): لو مات أحدهما بسبب الغرق و الآخر بحتف الأنف و اشتبه زمان موت کل منهما بالآخر کان الإرث بالقرعة {٤٠}.
[ (مسألة ١٤): لو ولدت المرأة توأمین و ماتت الأم أو أحدهما](مسألة ١٤): لو ولدت المرأة توأمین و ماتت الأم أو أحدهما أو کلاهما و
لم یعلم السابق منهم و اللاحق کان الإرث بالقرعة لو فرض للمولود مال {٤١}.
_____________________________
فیعطی
للابن من ترکة أبیه ثلثا الترکة، أی ستمائة دینار، و یعطی لابن الابن، و
الباقی یعطی لابنته، أی أخت الابن، ثمَّ یفرض موت الابن و حیاة الأب، فیرث
منه سدس ترکته، و یعطی لابنته، و الباقی حق ابن ابنه، لما تقدم.
{٣٨} لما تقدم من الروایات.
{٣٩}
لوجود المقتضی لذلک و فقد المانع، فإذا غرق أب و ابن، یورث الأب من أصل
مال الابن السدس، و یورث الابن من أصل مال الأب- إن کان له ولدان- نصیبه، و
الابن الآخر یأخذ ما بقی من ترکة أبیه و السدس الذی ورثه من أخیه، و کذا
لو کان للابن ولد، أخذ بقیة ترکة أبیه مع ما ورثه من أبیه و هکذا، لما تقدم
من أدلة الإرث.
{٤٠} لأنها لکل أمر مجهول، و المقام کذلک، و لا تشمل
الروایات المتقدمة المقام، لما مر من الاقتصار علی المتیقن فی ما خالف
الأصل، و أن الأصل فی المقام عدم التوارث، لکن عمومات أدلة القرعة جاریة،
فلا یبقی مجال للأصل، کما مرّ مکررا.
{٤١} لما تقدم فی سابقة. نعم لو فرض عدم المال للمولود فیرث- أو یرثا