مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٨٧ - الثانیة أولاد العمومة و الخؤولة یقومون مقامهم عند عدمهم
و لا فرق بین کون العم من قبل الأب واحدا أو متعددا {٣٠٣}. و کذا بین کون ابن العم من قبل الأبوین واحدا أو متعددا {٣٠٤}، و کذلک لا فرق بین وجود أحد الزوجین و عدمه {٣٠٥}، و لا یجری الحکم المذکور فی غیر ذلک {٣٠٦} کما إذا کان بدل ابن العم ابن ابنه {٣٠٧}. [الثانیة: أولاد العمومة و الخؤولة یقومون مقامهم عند عدمهم]
الثانیة: أولاد العمومة و الخؤولة یقومون مقامهم عند عدمهم {٣٠٨}.
_____________________________
الممنوعة
بابن العم من الأبوین، و لکن تقدم ما فیه فالاحتیاط حسن. و التعلیل الوارد
فی الروایة لا یصلح للفتوی بالعموم حتی یشمل العمة.
{٣٠٣} لوجود السبب المانع عن الإرث فیهم.
{٣٠٤} لوجود المقتضی للترجیح، و هو وجود ابن العم من الأبوین، و فقد المانع، و أولویة المتعدد من المتحد.
و دعوی: أن المقتضی هو ابن العم من الأبوین بشرط الوحدة مع العم للأب و معه، لا بد من إثباتها.
و کذا لا فرق فی الذکوریة و الأنوثیة، لتحقق المقتضی للترجیح، و عدم الخصوصیة للذکوریة.
{٣٠٥}
لأن المناط تحقق کل من العم من قبل الأب و ابن العم من الأبوین، و هو
موجود، و إن الزوج و الزوجة یجتمعان مع کل طبقة- کما مرّ- فلا یضر وجودهما
بالحکم.
{٣٠٦} للاقتصار علی المتیقن فی ما خالف القاعدة، و الرجوع إلیها فی غیره.
{٣٠٧} لأن المتیقن من الدلیل المخالف للقاعدة هو ابن العم، فإذا تغیر بالهبوط لا بد من التماس دلیل آخر.
و دعوی: صدق ابن العم علی ابن الابن فی المقام ممنوعة، فلا یتعدی إلی ذلک إلا بالدلیل، و هو فی المقام مفقود.
{٣٠٨} فلا إرث لابن عم مع خال، و إن تقرب بسببین و الخال بسبب واحد.