مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٢١ - (مسألة ١) یرث المعتق عتیقه بشروط أربعة
(مسألة ٢٤): لو أوصی الرجل أن یعطی لزوجته من أراضیه شیء نفذت الوصیة إن کانت بمقدار الثلث {٨٦}، و إلا توقفت فی الزائد علی إذن الورثة {٨٧}، و لو أوصی أن ترث من الأرض کسائر الورثة بطلت الوصیة {٨٨}.
[أما الثانی فهو ولاء العتق]أما الثانی فهو ولاء العتق {٨٩}.
[ (مسألة ١): یرث المعتق عتیقه بشروط أربعة](مسألة ١): یرث المعتق عتیقه {٩٠} بشروط أربعة:
الأول: أن یکون المعتق متبرعا بالعتق {٩١}،
_____________________________
{٨٦} لما تقدّم فی کتاب الوصیة من أن للإنسان الثلث من ماله بعد موته، و أنها لا تکون من الإرث.
{٨٧} لانتقال المال إلیهم، فالتصرف فی الزائد عن الثلث منوط برضائهم، کما مرّ فی کتاب الوصیة.
{٨٨} لأنها منافیة لما ثبت فی المذهب بالإجماع، و الأخبار المتقدمة.
{٨٩}
الإرث بسبب ولاء العتق غیر مبتلی به فی هذه الأعصار، و لکن الفقهاء (قدس
اللّٰه أسرارهم الشریفة) تعرضوا له فنقتدی بهم و نذکر أهم مسائله.
فنقول:
إن
الولاء من أحد أسباب الإرث بعد فقد النسب، إجماعا، بل ضرورة من الدین و هو
علی أقسام مترتبة: ولاء العتق، ولاء ضمان الجریرة، ولاء الإمامة.
{٩٠} إجماعا، و نصوصا متواترة.
{٩١}
نصوصا مستفیضة، فعن الصادق علیه السلام فی معتبرة إسماعیل بن الفضل «إذا
أعتق للّٰه فهو مولی للذی أعتقه، و إذا أعتق فجعل سائبة فله أن یضع نفسه و
یتولّی من شاء» [١]، و فی روایة أبی ربیع قال: «سئل أبو عبد اللّٰه علیه
السلام عن
[١] الوسائل: باب ٣٦ من أبواب المعتق الحدیث: ١.