مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٨٥ - الاولی لا یرث ابن عم مع عم و لا ابن خال مع خال
ختام و فیه مسائل
[الاولی: لا یرث ابن عم مع عم و لا ابن خال مع خال]الاولی: لا یرث ابن عم مع عم و لا ابن خال مع خال {٢٩٦}، إلا فی مورد
واحد و هو ابن عم لأب و أم مع عم لاب فیقدم ابن العم {٢٩٧}، بشرط أن لا
یکون معهما عم من قبل الأبوین {٢٩٨}،
_____________________________
{٢٩٦}
لقاعدة: «الأقرب یمنع الأبعد» المستندة إلی الکتاب کآیة وَ أُولُوا
الْأَرْحٰامِ [١]، و السنة کما تقدمت. و کذا لا یرث ابن عم مع خال، و لا
ابن خال مع عم، کل ذلک لما مرّ.
{٢٩٧} إجماعا، و نصا، ففی روایة ابن
عمارة: «قال الصادق علیه السلام للحسن بن عمارة أیما أقرب ابن عم لأب و أم،
أو عم لأب؟ قال: قلت: حدثنا أبو إسحاق السبیعی عن الحارث الأعور عن أمیر
المؤمنین علیه السلام علی بن أبی طالب إنه کان یقول: أعیان بنی الأم أقرب
من بنی العلات، قال: فاستوی الصادق علیه السلام جالسا، ثمَّ قال: جئت بها
من عین صافیة» [٢]. و المراد من أعیان بنی الأم: من کان من الأب و الأم، و
بنو العلات لأب واحد و أمهات شتی، و یقتضیه الاعتبار أیضا، لأن ابن عم لأب و
أم أقرب صلة إلی المیت من العم لأب فقط، لأن اجتمع فیه قرابة الأب و الأم.
{٢٩٨} فیقدّم العم للأبوین، لقاعدة: «الأقرب یمنع الأبعد».
[١] سورة الأحزاب الآیة: ٦.
[٢] الوسائل: باب ٥ من أبواب الأعمام و الأخوال.