مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٩ - (مسألة ٧) لو کان للمیت أخوان لأم و اختان- فصاعدا- لأب و أم أو لأب مع زوج أو زوجة یأخذ الزوج أو الزوجة نصیبه الأعلی
(مسألة ٦): لو کانت الفریضة قاصرة عن السهام و لن تقصر إلا بدخول الزوج أو الزوجة- کأبوین و بنت أو بنتین فصاعدا مع زوج أو زوجة أخذ أحدهما نصیبه {٣٠}، و یردّ النقص علی البنت أو البنتین فصاعدا کما مرّ.
[ (مسألة ٧): لو کان للمیت أخوان لأم و اختان- فصاعدا- لأب و أم أو لأب مع زوج أو زوجة یأخذ الزوج أو الزوجة نصیبه الأعلی](مسألة ٧): لو کان للمیت أخوان لأم و اختان- فصاعدا- لأب و أم أو لأب مع
زوج أو زوجة یأخذ الزوج أو الزوجة نصیبه الأعلی {٣١}، و یدخل النقص علی
الأخت أو الأخوات للأب و الأم أو للأب خاصة {٣٢} و کذا لو کان للمیت واحد
من کلالة الأم مع أخت و زوج.
_____________________________
البعض،
متماثلة أو متداخلة أو متوافقة أو متباینة، و مضرب الستة فی الأربعة،
فالحاصل أربعة و عشرون، و قد یجتمع فیها الأوصاف، بأن یکون بعضها مداخلا، و
بعضها موافقا، فهذه أقسام المسألة. و قد عرفت أصولها، و البقیة یخرج بأدنی
تأمل و تفکر، و قد ذکر الشهید الأقسام مفصلا، و تعرّض لها صاحب الجواهر
(رحمة اللّٰه علیه) و من شاء فلیرجع إلیه.
{٣٠} کما تقدّم سابقا، فإن
الفریضة تکمل بنصیب البنتین مع الأبوین، فلا یبقی محل للزوج، أی الربع، أو
الزوجة، أی الثمن. و کذا أبوین و بنت و زوج، فإن الثلث و الربع و النصف
یزید علی الفریضة، فیحفظ نصیب الزوج أو الزوجة- نصیبهما الأدنی- و لا یرد
النقص علیهما، و لا علی الأبوین، فلکل واحد منهما السدس، و لکن یرد النقص
علی البنت أو البنتین فصاعدا، کما تقدم فی الفصل الخامس فی العول.
{٣١} لما مرّ من أنه لا یرد علیهما نقص أصلا.
{٣٢} لبطلان العول عندنا، فیرد النقص علیهن، کما مر فی (مسألة ٢) من الفصل الخامس فی العول.