مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧٨ - (مسألة ١٢) لو اجتمع العمومة من قبل الأم و العمومة من قبل الأب
(مسألة ١٢): لو اجتمع العمومة من قبل الأم و العمومة من قبل الأب أو
الأبوین- مع الخؤولة من قبل الأم و الخؤولة من قبل الأب أو الأبوین فالثلث
للخؤولة مطلقا {٢٥٢}، و الثلثان للعمومة مطلقا {٢٥٣}، و یکون السدس منهما
للعمومة من الأم مع الانفراد و مع التعدد الثلث {٢٥٤}، و مع الاختلاف لا
یبعد التساوی و الاحتیاط بالتصالح {٢٥٥}،
_____________________________
{٢٥٢}
لما تقدم من النص، و لقاعدة التقرب، و الإجماع، فیقسّم بینهم بالتفصیل
المتقدم، أی السدس من الثلث للخؤولة من قبل الأم مع الانفراد، و ثلثه مع
التعدد، و الباقی للخؤولة من قبل الأبوین أو الأب، و فی جمیع ذلک یقسّم
بالسویة مطلقا، و لا تجری قاعدة التفضیل، لما مرّ من الأصل، و غیره.
{٢٥٣} لما مرّ من الأدلة.
{٢٥٤}
علی المشهور، و لأن تقربهم إلی المیت کان بالأبوة أو الإخوة، فقاموا مقام
کلالة المیت، التی تقدم أن إرثها کذلک، للقاعدة المتقدمة، مضافا إلی
الإجماع.
و عن جمع تسویة المتفرقین من الأعمام و العمات مع غیر
المتفرقین، فیکون الثلثان لهم مطلقا، للذکر مثل حظ الأنثیین، تمسکا بإطلاق
قوله علیه السلام:
«للعمة الثلثان، و للخالة الثلث» [١]، و قول علی علیه
السلام فی کتابه: «إن العمة بمنزلة الأب و الخالة بمنزلة الأم» [٢]، و
غیرهما من الروایات.
و المناقشة فیه واضحة، لأن الإطلاق فی مقام أصل
التفضیل، و أصل النصیب، لا فی مقام تعیین السهام من الثلاثین، و کذا فی قول
علی علیه السلام.
و کیف کان، فما ذهب إلیه المشهور هو المتعین، و لا بأس بالاحتیاط بالتراضی، لما مرّ.
{٢٥٥} لما تقدم فی (مسألة ٢).
[١] الوسائل: باب ٢ من أبواب میراث الأعمام، و الأخوال الحدیث: ٥.
[٢] الوسائل: باب ٥ من أبواب میراث الإخوة و الأجداد الحدیث: ٩.