مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٨١ - السادس السدس
السادس: السدس و هو لثلاثة: الأب مع الولد مطلقا {٢١}، و للأم مع وجود
الحاجب عن الثلث {٢٢} أی الولد أو الإخوة علی ما تقدم {٢٣} و الواحد من
کلالة الأم {٢٤}.
_____________________________
لقول اللّه تعالی
وَ هُوَ یَرِثُهٰا إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهٰا وَلَدٌ و إن کانتا أختین أخذتا
الثلاثین بالآیة، و الثلث الباقی بالرحم، و إن کانوا إخوة رجالا و نساء
فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ، و ذلک کله إذا لم یکن للمیت
ولد، و أبوان، أو زوجة» [١]، إلی غیر ذلک من الروایات. فالثلثان نصیب
الأختین فصاعدا للأب و الأم أو الأب فقط، مع عدم وجود الأخ للأب فقط، و یدل
علی ذلک الإجماع أیضا.
{٢١} کتابا، و سنة، و إجماعا، قال تعالی وَ
لِأَبَوَیْهِ لِکُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّٰا تَرَکَ إِنْ
کٰانَ لَهُ وَلَدٌ [٢]، و فی صحیح زرارة «قال: أرانی أبو عبد اللّه علیه
السلام صحیفة الفرائض، فإذا فیها: لا ینقص الأبوان من السدس شیئا» [٣]، و
فی روایة سلمة بن محرز عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث أنه قال: «فی
بنت و أب قال: للبنت النصف، و للأب السدس- الحدیث-» [٤]، إلی غیر ذلک من
النصوص المستفیضة.
{٢٢} لما مرّ من الآیة الشریفة، و السنة المستفیضة [٥].
{٢٣} تقدم فی الأمر الثالث من (الفصل الثالث فی الحجب) و ذکرنا شرائط حجب الأم من الثلث إلی السدس.
{٢٤}
لقوله تعالی وَ إِنْ کٰانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلٰالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ
لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ [٦]، و عن
أبی جعفر علیه السلام فی تفسیر الآیة
[١] الوسائل: باب ٢ من أبواب میراث الإخوة و الأجداد الحدیث: ٥.
[٢] سورة النساء الآیة: ١١.
[٣] الوسائل: باب ١٧ من أبواب میراث الأبوین و الأولاد الحدیث: ٥.
[٤] الوسائل: باب ١٧ من أبواب میراث الأبوین و الأولاد الحدیث: ٤.
[٥] الوسائل: باب ١٠ و ١٢ من أبواب میراث الأبوین و الأجداد.
[٦] سورة النساء: الآیة: ١٢.