مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام
(١)
کتاب المواریث
٥ ص
(٢)
اشارة
٥ ص
(٣)
الفصل الأول فی موجبات الإرث و أسبابه
٧ ص
(٤)
الفصل الثانی فی موانع الإرث
١٢ ص
(٥)
الأول الکفر
١٢ ص
(٦)
(مسألة 1) لو مات الکافر و له وارث مسلم و کافر، ورثه المسلم
١٦ ص
(٧)
(مسألة 2) لو ارتد أحد الورثة بعد الموت، فلا سهم له فی ماله
١٩ ص
(٨)
(مسألة 3) لو مات مسلم و کان جمیع ورّاثه کفارا لم یرثوه و ورثه الإمام
١٩ ص
(٩)
(مسألة 4) لو کان للمیت وارث مسلم و کافر، و أسلم وارثه، الکافر
٢٠ ص
(١٠)
(مسألة 5) إذا أسلم الوارث بعد قسمة بعض الترکة دون بعض، کان لکل منهما حکمه
٢٣ ص
(١١)
(مسألة 6) لو مات مسلم عن ورثة کفار لیس بینهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته
٢٣ ص
(١٢)
(مسألة 7) لو أنکر الورثة إسلام بعض الوراث قبل القسمة فالقول قولهم مع یمینهم
٢٣ ص
(١٣)
(مسألة 8) لو مات کافر أصلی و خلّف ورثة کفارا لیس بینهم مسلم
٢٤ ص
(١٤)
(مسألة 9) المراد بالمسلم و الکافر فیما مرّ- وارثا و موروثا حاجبا و محجوبا-
٢٥ ص
(١٥)
(مسألة 10) لو بلغ الطفل المحکوم بالإسلام و امتنع عن الإسلام قهر علیه
٢٧ ص
(١٦)
(مسألة 11) المسلمون یتوارثون و إن اختلفوا فی المذاهب و الأصول و العقائد
٢٧ ص
(١٧)
(مسألة 12) الکفار یتوارثون بعضهم من بعض و إن اختلفوا فی الملل و النحل
٢٨ ص
(١٨)
(مسألة 13) المرتد- و هو من خرج عن الإسلام و اختار الکفر بعد ما کان مسلما- علی قسمین
٢٨ ص
(١٩)
(مسألة 14) لو علم الورثة إجمالا بأن أحد أفراد الورثة غیر مسلم و لکن لا یعلم تفصیلا
٣١ ص
(٢٠)
(مسألة 15) نماء الترکة المتجدد بعد الموت حکمه حکم أصل الترکة
٣٢ ص
(٢١)
الثانی القتل
٣٢ ص
(٢٢)
(مسألة 16) لا یرث القاتل من المقتول إذا کان القتل عمدا و ظلما
٣٢ ص
(٢٣)
(مسألة 17) عمد الصبی و المجنون بحکم الخطأ، و کذا النائم و الساقط من غیر اختیار
٣٥ ص
(٢٤)
(مسألة 18) لا فرق فی القتل العمدی المانع عن الإرث بین ما إذا کان بالمباشرة
٣٦ ص
(٢٥)
(مسألة 19) القاتل الممنوع عن الإرث لا یکون حاجبا عمن هو دونه فی الدرجة
٣٦ ص
(٢٦)
(مسألة 20) لا فرق فی مانعیة القتل بین أن یکون القاتل واحدا أو متعددا
٣٧ ص
(٢٧)
(مسألة 21) لو قتل أحد مورثه و قتله وارثهما فهو یرث عنهما
٣٧ ص
(٢٨)
(مسألة 22) لو ادعی بعض أولیاء المقتول عمدا القتل علی بعض الورثة و أنکره فالقول قوله
٣٧ ص
(٢٩)
(مسألة 23) الدیة فی حکم مال المقتول یقضی منها دیونه و یخرج منها وصایاه
٣٧ ص
(٣٠)
(مسألة 24) الدیة فی الخطأ المحض علی العاقلة و لو لم یکن للمیت وارث سوی العاقلة
٣٩ ص
(٣١)
(مسألة 25) إذا لم یکن للمقتول وارث سوی الإمام علیه السلام فله المطالبة بالقود أو الدیة
٣٩ ص
(٣٢)
(مسألة 26) لو تردد زهاق الروح بین قتل الوارث أو الموت بنفسه لا یکون ذلک مانعا عن الإرث
٤٠ ص
(٣٣)
(مسألة 27) لو وجد أموات قتلی- قتل بعضهم بعضا- و بینهما قرابة و وراثة
٤١ ص
(٣٤)
الثالث الرق
٤١ ص
(٣٥)
(مسألة 28) الرقیة مانعة عن الإرث فی الوارث
٤١ ص
(٣٦)
(مسألة 29) لو مات شخص و له وارث مملوک و وارث حر فأعتق المملوک بعد موته
٤٣ ص
(٣٧)
(مسألة 30) لو لم یکن له وارث حر فی جمیع الطبقات سوی المملوک یشتری من مال المیت
٤٤ ص
(٣٨)
(مسألة 31) إذا کان المملوک أبا أو أما للمیت یشتری و یعتق
٤٦ ص
(٣٩)
(مسألة 32) إذا لم تف الترکة بتمام ثمن المملوک یشتری بها شقص منه
٤٨ ص
(٤٠)
(مسألة 33) لو کان العبد انعتق بعضه ورث من نصیبه بقدر حریته و منع بقدر رقیته
٤٨ ص
(٤١)
(مسألة 34) أم الولد لا ترث، و کذا المدبر و لو کان وارثا من مدبره
٤٩ ص
(٤٢)
(مسألة 35) لو تعدد المبعّض و اتّحدت النسبة اقتسموا ما یستحقونه علی الانفراد
٤٩ ص
(٤٣)
و من لواحق أسباب المنع من الإرث أمور عدت منها تسامحا
٤٩ ص
(٤٤)
الأول اللعان الجامع للشرائط
٥٠ ص
(٤٥)
(مسألة 36) لو تحقق اللعان فلا توارث بین الولد و والده
٥٠ ص
(٤٦)
(مسألة 37) إذا اعترف بالولد بعد اللعان ألحق به فیما علیه لا فیما له
٥١ ص
(٤٧)
(مسألة 38) إنما یؤثر إقرار الأب فقط فی إرث الولد منه
٥١ ص
(٤٨)
(مسألة 39) لو کان بعض الأقارب من الأبوین و بعضهم من الأم فقط یرثون بالسویة
٥٢ ص
(٤٩)
الثانی التولد من الزنا
٥٢ ص
(٥٠)
(مسألة 40) الزنا تارة من الطرفین فلا یکون التوارث بین الطفل و بینهما
٥٢ ص
(٥١)
(مسألة 40) لا یمنع من التوارث التولد من الوطء الحرام غیر الزنا
٥٣ ص
(٥٢)
(مسألة 41) یرث أقرباء المتولد من الزنا منه
٥٣ ص
(٥٣)
(مسألة 42) المتولد من الشبهة کالمتولد من العقد الصحیح الشرعی
٥٣ ص
(٥٤)
(مسألة 43) نکاح سائر الأدیان و الملل لا یمنع من التوارث لو کان موافقا لمذهبهم
٥٤ ص
(٥٥)
الثالث الغائب غیبة منقطعة
٥٤ ص
(٥٦)
(مسألة 44) لو غاب و انقطعت آثاره و أخباره و جهل حیاته و موته یتربّص بماله
٥٤ ص
(٥٧)
(مسألة 45) لو بان الخلاف بعد القسمة و حضر الغائب رجع المال مع نمائه إلیه
٥٧ ص
(٥٨)
(مسألة 46) الغائب یرث و یعزل له من ترکة مورثه ما لم یثبت سبق موته بما تقدم
٥٧ ص
(٥٩)
الرابع الحمل
٥٧ ص
(٦٠)
(مسألة 47) الحمل یرث بشرط انفصاله حیا
٥٧ ص
(٦١)
(مسألة 48) یکفی انعقاد النطفة حین موت المورث
٥٩ ص
(٦٢)
(مسألة 49) لو کان للمیت وارث آخر فی مرتبة الحمل و طبقته
٥٩ ص
(٦٣)
(مسألة 50) لو علم حال الطفل فی بطن أمه
٦٠ ص
(٦٤)
(مسألة 51) لو خرج نصف المولود و تحرک و استهل ثمَّ سقط میتا لم یرث و لم یورث
٦٠ ص
(٦٥)
(مسألة 52) کما أن الحمل یرث- لو انفصل حیا- یورث
٦٠ ص
(٦٦)
(مسألة 53) لو تحرک الحمل فی بطن أمه و علمنا أن حرکته حرکة الأحیاء
٦٠ ص
(٦٧)
(مسألة 54) لو طلب الورثة القسمة مع وجود الحمل
٦١ ص
(٦٨)
(مسألة 55) لو شک فی حیاة المولود بعد الانفصال لم یرث
٦١ ص
(٦٩)
(مسألة 56) لا فرق فی الحکم وجودا و عدما بین ما إذا کان التولد فی أقصی مدة الحمل
٦١ ص
(٧٠)
مسألة 57) لو قتل شخص الحمل و هو فی بطن أمه هل یمنع القاتل من إرث هذا الحمل أو لا؟
٦١ ص
(٧١)
الخامس من مات و علیه دین مستغرق الترکة
٦٢ ص
(٧٢)
(مسألة 58) لو کان علی المیت دین مستغرق للترکة تنتقل الترکة إلی الورثة
٦٢ ص
(٧٣)
(مسألة 59) لو کان الدین غیر مستغرق للترکة تنتقل إلی الورثة
٦٤ ص
(٧٤)
(مسألة 60) حق الدیان غیر المستغرق للترکة مشاع فی الجمیع
٦٤ ص
(٧٥)
(مسألة 61) لو کان الدائن غائبا و لم یتمکن الوارث من الوصول إلیه
٦٤ ص
(٧٦)
الفصل الثالث فی الحجب
٦٥ ص
(٧٧)
أما الأول
٦٥ ص
(٧٨)
(مسألة 1) لا فرق فی حجب الحرمان بین التقدم فی الطبقة
٦٦ ص
(٧٩)
(مسألة 2) لو اجتمع أولاد الأولاد و إن نزلوا
٦٦ ص
(٨٠)
أما الثانی ففی موارد خاصة
٦٦ ص
(٨١)
الأول الولد- و إن نزل
٦٦ ص
(٨٢)
الثانی الولد أیضا و إن نزل
٦٨ ص
(٨٣)
الثالث الإخوة و الأخوات
٦٨ ص
(٨٤)
الأول أن یکونوا رجلین فصاعدا أو رجلا و امرأتین
٦٩ ص
(٨٥)
الثانی أن لا یکون فیهم موانع الإرث من الکفر
٧٠ ص
(٨٦)
(مسألة 3) لا فرق فی القتل غیر الحاجب بین العمد منه و الخطأ
٧١ ص
(٨٧)
الثالث حیاة الأب
٧١ ص
(٨٨)
الرابع أن یکونوا للأب و الأم أو للأب فقط
٧٢ ص
(٨٩)
الخامس انفصال الإخوة
٧٢ ص
(٩٠)
السادس حیاة الإخوة
٧٣ ص
(٩١)
(مسألة 4) حکم الخنثی الواضح واضح
٧٣ ص
(٩٢)
(مسألة 5) لا یحجب الأم أولاد الإخوة، فحجبها منحصر بالولد و الإخوة
٧٣ ص
(٩٣)
(مسألة 6) الغائب یحجب ما لم یقض بموته
٧٣ ص
(٩٤)
السابع المغایرة و التعدد
٧٤ ص
(٩٥)
(مسألة 7) لو شک فی تحقق الشرائط المتقدمة فی الإخوة فلا حجب
٧٤ ص
(٩٦)
الرابع الأخت من الأبوین أو الأب
٧٤ ص
(٩٧)
الفصل الرابع فی السهام
٧٥ ص
(٩٨)
(مسألة 1) السهام المنصوصة ستة، و أربابها ثلاثة عشر
٧٦ ص
(٩٩)
الأول النصف
٧٦ ص
(١٠٠)
(مسألة 2) لو کان الولد ممنوعا عن الرث لرق أو نحوه ینزل منزلة العدم
٧٧ ص
(١٠١)
الثانی الربع
٧٨ ص
(١٠٢)
الثالث الثمن
٧٨ ص
(١٠٣)
الرابع الثلث
٧٨ ص
(١٠٤)
الخامس الثلثان لاثنین للبنتین فصاعدا مع عدم وجود الابن للمیت
٧٩ ص
(١٠٥)
السادس السدس
٨١ ص
(١٠٦)
(مسألة 2) أصحاب الفروض هم المتقدم ذکرهم
٨٢ ص
(١٠٧)
(مسألة 3) الزوجان إرثهما بالفرض مطلقا
٨٢ ص
(١٠٨)
(مسألة 4) الطبقة الاولی و الثانیة لا فرض لبعضهم أصلا
٨٣ ص
(١٠٩)
(مسألة 5) الفروض الستّة المتقدمة مع ملاحظة اجتماعها و الصور المتصورة منها ست و ثلاثون صورة
٨٤ ص
(١١٠)
أما الصور الممتنعة
٨٥ ص
(١١١)
(مسألة 6) إرث الجدودة بالقرابة لا بالفرض
٨٨ ص
(١١٢)
الفصل الخامس فی العول و التعصیب
٩٠ ص
(١١٣)
الاولی ما إذا کانت الترکة حسب السهام المفروضة بلا زیادة و نقیصة
٩١ ص
(١١٤)
الثانیة ما إذا کانت الترکة أقل من السهام المفروضة
٩١ ص
(١١٥)
(مسألة 1) العول فی السهام لا یتحقق إلا بمزاحمة البنت الواحدة
٩٣ ص
(١١٦)
(مسألة 2) یرد النقص فی العول علی البنت أو البنتین
٩٣ ص
(١١٧)
الثالثة ما لو کانت الترکة أزید من السهام
٩٧ ص
(١١٨)
(مسألة 3) لا ترد الزیادة علی طوائف من أصحاب الفروض و السهام
٩٩ ص
(١١٩)
(مسألة 4) یجوز أخذ المیراث بالتعصیب أو بالعول لو حکم بهما العامة
١٠٢ ص
(١٢٠)
(مسألة 5) إذا اجتمع الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابة
١٠٣ ص
(١٢١)
(مسألة 6) الإرث بالقرابة یختص بجماعة و هم الذکور من الأولاد
١٠٣ ص
(١٢٢)
الفصل السادس فی میراث الأنساب
١٠٤ ص
(١٢٣)
و هم ثلاث مراتب
١٠٤ ص
(١٢٤)
الأولی الأبوان و الأولاد، و إن نزلوا
١٠٤ ص
(١٢٥)
مسائل فی المرتبة الأولی من المیراث
١٠٥ ص
(١٢٦)
(مسألة 1) لو انفرد الأب فالمال له قرابة
١٠٥ ص
(١٢٧)
(مسألة 2) لو انفرد الابن فالمال له بالقرابة
١٠٦ ص
(١٢٨)
(مسألة 3) إذا اجتمع الأولاد مع أحد الأبوین فلکل واحد من الأبوین السدس
١٠٦ ص
(١٢٩)
(مسألة 4) لو اجتمع الأولاد مع الأبوین و لم یکن للأم حاجب
١٠٨ ص
(١٣٠)
(مسألة 5) إذا اجتمع الأب و أحد الزوجین فلأحد الزوجین نصیبه الأعلی
١١٠ ص
(١٣١)
(مسألة 6) إذا اجتمع الأولاد مع أحد الزوجین فلأحدهما نصیبه الأدنی
١١١ ص
(١٣٢)
(مسألة 7) لو اجتمع أحد الأبوین و الأولاد و أحد الزوجین
١١١ ص
(١٣٣)
(مسألة 8) إذا اجتمع الأبوان و الأولاد و أحد الزوجین
١١٣ ص
(١٣٤)
(مسألة 9) لو اجتمع الأبوان و أحد الزوجین مع بنتین فصاعدا فلأحد الزوجین نصیبه الأدنی
١١٥ ص
(١٣٥)
(مسألة 10) أولاد الأولاد و إن نزلوا یقومون مقام آبائهم عند عدمهم
١١٥ ص
(١٣٦)
(مسألة 11) یرث کل واحد منهم نصیب من یتقرب به
١١٧ ص
(١٣٧)
(مسألة 12) أولاد البنت لو کانوا من جنس واحد یقتسمون بالسویة
١١٨ ص
(١٣٨)
(مسألة 13) لو اجتمع أولاد الابن و أولاد البنت فلأولاد الابن الثلثان
١١٨ ص
(١٣٩)
مسائل
١٢٠ ص
(١٤٠)
الأولی یحیی الولد الأکبر من ترکة أبیه بثیاب بدنه و خاتمه و سیفه و مصحفه
١٢٠ ص
(١٤١)
الثانیة لو تعدد الأکبر- بأن یکون أکثر من واحد و لا یکون ذکرا أکبر آخر
١٢٤ ص
(١٤٢)
الثالثة یشترط فی الحبوة أمور
١٢٤ ص
(١٤٣)
الرابعة لا یمنع الدین المستغرق للترکة عن الحبوة
١٢٦ ص
(١٤٤)
الخامسة لو لم تکن الحبوة أو بعضها فی الترکة لا یعطی قیمتها
١٢٨ ص
(١٤٥)
السادسة لو تعدد المال المحبوّ به یقتصر علی الواحد منه
١٢٨ ص
(١٤٦)
السابعة لو کان بعض أجناس الحبوة مما یحرم استعماله علی الرجل
١٣٠ ص
(١٤٧)
الثامنة لو أوصی بعین من الترکة و کان ما أوصی به هی الحبوة
١٣٠ ص
(١٤٨)
التاسعة لا یشترط فی الحبوة قضاء المحبو ما فات عن أبیه
١٣٢ ص
(١٤٩)
العاشرة لو کان الولد الأکبر کافرا ثمَّ أسلم
١٣٢ ص
(١٥٠)
الحادیة عشرة لا تسقط الحبوة و لو کان بعض الورثة أو جمیعهم قاصرین
١٣٢ ص
(١٥١)
الثانیة عشرة لو اشترط شرطا فی مقابل الحبوة
١٣٢ ص
(١٥٢)
الثالثة عشرة لو اختلف تکلیف المیت مع تکلیف المحبو
١٣٣ ص
(١٥٣)
الرابعة عشرة لا یرث الجد و لا الجدة
١٣٣ ص
(١٥٤)
المرتبة الثانیة الإخوة و أولادهم
١٣٦ ص
(١٥٥)
مسائل فی المرتبة الثالثة من المیراث
١٣٧ ص
(١٥٦)
(مسألة 1) إذا انفرد الأخ للأب و الأم کان المال له قرابة
١٣٧ ص
(١٥٧)
(مسألة 2) إذا انفردت الأخت للأب و الأم کان لها النصف فرضا
١٣٨ ص
(١٥٨)
(مسألة 3) تقوم کلالة الأب وحده مقام کلالة الأب و الأم مع عدمهم
١٣٩ ص
(١٥٩)
(مسألة 4) إذا انفرد الواحد من ولد الأم خاصة عمن یرث معه
١٤٠ ص
(١٦٠)
(مسألة 5) لو کان الإخوة الوارثون متفرّقین فبعضهم للأم
١٤١ ص
(١٦١)
(مسألة 6) لو اجتمعت کلالة الأم مع أحد الزوجین فلکلالة الأم السدس
١٤٢ ص
(١٦٢)
میراث الأجداد
١٤٦ ص
(١٦٣)
(مسألة 1) لا یجبّ الجد عن الإرث أحد سوی الأبوین و الأولاد و إن نزلوا
١٤٦ ص
(١٦٤)
(مسألة 2) لو انفرد الجد کان المال کله له لأب کان أو لأم أو لهما
١٤٦ ص
(١٦٥)
(مسألة 3) لو کان جد أو جدّة أو هما لأم وجد أو جدة أو هما لأب
١٤٦ ص
(١٦٦)
(مسألة 4) إذا اجتمع مع الإخوة للأم جدّ و جدّة أو أحدهما من قبلها کان الجدّ کالأخ منها و الجدّة کالأخت منها
١٤٨ ص
(١٦٧)
(مسألة 5) لو اجتمع جدّ و جدّة أو أحدهما من قبل الأب و الأم
١٤٨ ص
(١٦٨)
(مسألة 6) لو اجتمع الإخوة من قبل الأب و الأم
١٤٩ ص
(١٦٩)
(مسألة 7) لو کانت أخت واحدة من قبل الأب و الأم
١٥٠ ص
(١٧٠)
(مسألة 8) لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الإخوة من قبل الأم
١٥١ ص
(١٧١)
(مسألة 9) لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوین أو الأب
١٥٢ ص
(١٧٢)
(مسألة 10) لو اجتمع الجدودة للأم و الجدودة من قبل الأب
١٥٢ ص
(١٧٣)
(مسألة 11) إذا اجتمع الإخوة من قبل الأبوین أو الأب و الإخوة من قبل الأم و الجدة من قبلها فالثلث للمتقرب بالأم بالسویة
١٥٢ ص
(١٧٤)
(مسألة 12) لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة
١٥٣ ص
(١٧٥)
(مسألة 13) لو اجتمع أحد الزوجین مع الإخوة من قبل الأبوین
١٥٤ ص
(١٧٦)
(مسألة 14) لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوین أو الأب
١٥٤ ص
(١٧٧)
(مسألة 15) لو اجتمع أحد الزوجین مع الإخوة من قبل الأبوین أو الأب
١٥٤ ص
(١٧٨)
(مسألة 16) إذا اجتمع أحد الزوجین مع الإخوة من قبل الأبوین
١٥٥ ص
(١٧٩)
(مسألة 17) إذا اجتمع أحد الزوجین مع الجدودة من قبل الأب و الإخوة من قبل الأم و الجدودة من قبلها فلأحدهما نصیبه الأعلی
١٥٦ ص
(١٨٠)
(مسألة 18) لو اجتمع أحد الزوجین مع الإخوة من قبل الأب و الأم أو الأب و الجدودة من قبل الأب فلأحدهما نصیبه الأعلی
١٥٦ ص
(١٨١)
(مسألة 19) إذا اجتمع أحد الزوجین مع الإخوة من قبل الأبوین
١٥٧ ص
(١٨٢)
(مسألة 20) لو اجتمع أحد الزوجین مع الإخوة من قبل الأبوین
١٥٨ ص
(١٨٣)
(مسألة 21) إذا اجتمع أحد الزوجین مع الإخوة من قبل الأبوین
١٥٨ ص
(١٨٤)
أولاد الإخوة و الجدودة بالواسطة
١٥٩ ص
(١٨٥)
(مسألة 1) لا یرث أولاد الإخوة و لو کانوا من الأبوین
١٥٩ ص
(١٨٦)
(مسألة 2) أولاد الإخوة و الأخوات من الأبوین أو من أحدهما یقومون مقام آبائهم عند عدمهم
١٦٠ ص
(١٨٧)
(مسألة 3) یرث الأولاد مع الوسائط المتعددة إن لم یکن آباؤهم موجودین
١٦١ ص
(١٨٨)
(مسألة 4) لا یرث أولاد الإخوة من الأب فقط مع وجود أولاد الإخوة للأب و الأم
١٦١ ص
(١٨٩)
(مسألة 5) أولاد الإخوة و الأخوات یقومون مقام آبائهم عند عدمهم فی مقاسمة الأجداد و الجدات
١٦٢ ص
(١٩٠)
(مسألة 6) الأقرب من الأجداد یمنع الأبعد منهم
١٦٢ ص
(١٩١)
(مسألة 7) یقاسم الإخوة الجد و إن علا مع عدم وجود الجدّ الأدنی
١٦٢ ص
(١٩٢)
(مسألة 8) الجدّ الأعلی بأی واسطة کان یرث مع الإخوة إن لم یکن فی صنفه أقرب منه
١٦٣ ص
(١٩٣)
(مسألة 9) لو اجتمع الأجداد الثمانیة
١٦٣ ص
(١٩٤)
المرتبة الثالثة الأعمام و الأخوال
١٦٧ ص
(١٩٥)
(مسألة 1) العم یرث المال کله لو انفرد
١٦٧ ص
(١٩٦)
(مسألة 2) لو اجتمع العم و العمة أو الأعمام و العمات فالأقسام أربعة
١٦٨ ص
(١٩٧)
(مسألة 3) لا یرث الأعمام للأب مع وجود الأعمام للأب و الام
١٧٠ ص
(١٩٨)
(مسألة 4) إذا کان الوارث منحصرا بالخال من قبل الأبوین أو الأب فالترکة له
١٧١ ص
(١٩٩)
(مسألة 5) لو افترقوا بأن کان بعضهم لأب و أم أو لأب فقط و بعضهم من قبل الأم فالسدس لمن تقرب بالأم منهم إن کان واحدا
١٧١ ص
(٢٠٠)
(مسألة 6) لو اجتمع العمومة من قبل الأبوین أو الأب مع الخؤولة من قبل الأبوین أو الأب فالثلث للخؤولة
١٧٣ ص
(٢٠١)
(مسألة 7) لو اجتمع العمومة من قبل الأم و الخؤولة کذلک فالثلث للخؤولة
١٧٤ ص
(٢٠٢)
(مسألة 8) إذا اجتمع الخؤولة من الأبوین- أو الأب- و العمومة کذلک مع العمومة من قبل الأم فالثلث للخؤولة بالسویة
١٧٥ ص
(٢٠٣)
(مسألة 9) إذا اجتمع الخؤولة من قبل الأم و العمومة من قبل الأبوین أو الأب و العمومة من قبل الأم، فالثلث للخؤولة
١٧٦ ص
(٢٠٤)
(مسألة 10) لو اجتمع العمومة من قبل الأبوین أو الأب مع الخؤولة کذلک و الخؤولة من قبل الأم فالثلث للخؤولة مطلقا
١٧٦ ص
(٢٠٥)
(مسألة 11) إذا اجتمع الخؤولة من قبل الأبوین- أو الأب- مع العمومة و الخؤولة من قبل الأم فالثلث للخؤولة مطلقا
١٧٧ ص
(٢٠٦)
(مسألة 12) لو اجتمع العمومة من قبل الأم و العمومة من قبل الأب
١٧٨ ص
(٢٠٧)
(مسألة 13) لو کان أحد الزوجین مع العمومة من قبل الأبوین أو الأب فقط- فله نصیبه الأعلی
١٧٩ ص
(٢٠٨)
(مسألة 14) إذا کان أحد الزوجین مع العمومة من قبل الأبوین أو الأب و العمومة من قبل الأم فله نصیبه الأعلی
١٧٩ ص
(٢٠٩)
(مسألة 15) لو کان أحد الزوجین مع الخؤولة من الأبوین أو الأب و الخؤولة من الأم فله نصیبه الأعلی
١٨٠ ص
(٢١٠)
(مسألة 16) لو کان أحد الزوجین مع العمومة من قبل الأبوین أو الأب- و الخؤولة کذلک فله نصیبه الأعلی
١٨٠ ص
(٢١١)
(مسألة 17) لو کان مع أحد الزوجین العمومة من قبل الأم و الخؤولة من الأبوین أو الأب فقط فله نصیبه الأعلی
١٨١ ص
(٢١٢)
(مسألة 18) لو کان مع أحد الزوجین العمومة من قبل الأبوین أو الأب فقط و الخؤولة کذلک و العمومة من الام فله نصیبه الأعلی
١٨٢ ص
(٢١٣)
(مسألة 19) لو کان مع أحد الزوجین العمومة من الأبوین أو الأب و العمومة من الام و الخؤولة من الام فله نصیبه الأعلی
١٨٢ ص
(٢١٤)
(مسألة 20) لو کان مع أحد الزوجین الخؤولة من الأبوین أو الأب و الخؤولة من الام و العمومة منها فله نصیبه الأعلی
١٨٣ ص
(٢١٥)
(مسألة 21) لو کان أحد الزوجین مع العمومة من الأبوین أو الأب فقط أو من الام فقط و الخؤولة کذلک فله نصیبه الأعلی
١٨٣ ص
(٢١٦)
(مسألة 22) لا یرث الخؤولة من قبل الأب مع وجودها من قبل الأبوین
١٨٤ ص
(٢١٧)
ختام و فیه مسائل
١٨٥ ص
(٢١٨)
الاولی لا یرث ابن عم مع عم و لا ابن خال مع خال
١٨٥ ص
(٢١٩)
الثانیة أولاد العمومة و الخؤولة یقومون مقامهم عند عدمهم
١٨٧ ص
(٢٢٠)
الثالثة مع وجود أولاد العمومة من الأبوین لا یرث أولادهم من الأب فقط
١٨٨ ص
(٢٢١)
الرابعة المنتسبون بأم المیت فی هذه المرتبة
١٨٩ ص
(٢٢٢)
السادسة لو اجتمع لوارث موجبان للإرث أو أکثر
١٩٠ ص
(٢٢٣)
الفصل السابع فی المیراث بالأسباب
١٩٣ ص
(٢٢٤)
أما الأول
١٩٣ ص
(٢٢٥)
(مسألة 1) الزوجان یتوارثان، ما لم یکن فیهما من موانع الإرث
١٩٣ ص
(٢٢٦)
(مسألة 2) یشترط فی التوارث بالزوجیة- مضافا إلی ما مرّ
١٩٤ ص
(٢٢٧)
(مسألة 3) لو کانت الزوجة مطلقة رجعیة یتوارثان
١٩٥ ص
(٢٢٨)
(مسألة 4) لا إرث فی المعتدة عن وطء الشبهة
١٩٦ ص
(٢٢٩)
(مسألة 5) لو انقلب البائن إلی الرجعی
١٩٦ ص
(٢٣٠)
(مسألة 6) إذا طلّق زوجته و لو بائنا فی حال مرضه ترثه إلی سنة من حین الطلاق إلی زمان موته
١٩٦ ص
(٢٣١)
(مسألة 7) یصح نکاح المریض فی مرضه فإن دخل بها، أو برأ من ذلک المرض یتوارثان
١٩٨ ص
(٢٣٢)
(مسألة 8) لا یرث أحد الزوجین جمیع المال بسبب الزوجیة إلا فی صورة واحدة
٢٠٠ ص
(٢٣٣)
(مسألة 9) إذا کان للمیت زوجات متعددة اشترکن فی الربع مع عدم وجود الولد للزوج و الثمن مع وجوده
٢٠٢ ص
(٢٣٤)
(مسألة 10) لو طلّق الشخص واحدة من أربع فتزوج أخری ثمَّ مات
٢٠٣ ص
(٢٣٥)
(مسألة 11) لو زوّج الأب أو الجد للأب الصغیرة أو أجازا عقد غیرهما علیهما- جامعا للشرائط
٢٠٤ ص
(٢٣٦)
(مسألة 12) لو زوجهما غیر الأب أو الجد کان العقد موقوفا علی رضاهما
٢٠٥ ص
(٢٣٧)
(مسألة 13) یرث الزوج من جمیع ترکة زوجته من المنقول و غیره
٢٠٩ ص
(٢٣٨)
(مسألة 14) المراد من الأعیان التی ترث الزوجة من قیمتها هی الموجودة حال الموت
٢١٤ ص
(٢٣٩)
(مسألة 15) المدار فی القیمة علی یوم الدفع لا الموت
٢١٥ ص
(٢٤٠)
(مسألة 16) یوزّع الدین، و الکفن و نحوهما علی مجموع الترکة
٢١٦ ص
(٢٤١)
(مسألة 17) لو کان للزوج بیت فوقانی و کان تحته من غیره ترث الزوجة من قیمة البیت
٢١٦ ص
(٢٤٢)
(مسألة 18) طریق التقویم أن تقوّم الآلات و الشجر و النخل و غیرها بکونها مجتمعة علی هیئاتها، لا منفکّة
٢١٦ ص
(٢٤٣)
(مسألة 19) المدار کون الآلات مثبتة حین الموت
٢١٧ ص
(٢٤٤)
(مسألة 20) إعطاء القیمة لها عزیمة علی الوارث
٢١٧ ص
(٢٤٥)
(مسألة 21) لا یجوز للزوجة التصرف فی الأعیان التی تستحق قیمتها بلا رضاء الورثة
٢١٩ ص
(٢٤٦)
(مسألة 22) یجوز للورثة إعطاء قیمة الأبنیة لها من نفسها أو من الأراضی ببیعها لها
٢٢٠ ص
(٢٤٧)
(مسألة 23) لو تلف البناء بعد الموت و قبل القسمة و التقویم لا یسقط من حق الزوجة شیء
٢٢٠ ص
(٢٤٨)
(مسألة 24) لو أوصی الرجل أن یعطی لزوجته من أراضیه شیء نفذت الوصیة إن کانت بمقدار الثلث
٢٢١ ص
(٢٤٩)
أما الثانی فهو ولاء العتق
٢٢١ ص
(٢٥٠)
(مسألة 1) یرث المعتق عتیقه بشروط أربعة
٢٢١ ص
(٢٥١)
(مسألة 2) إذا تبرع بالعتق عن غیره ممن کان العتق واجبا علیه لم یرث عتیقه
٢٢٣ ص
(٢٥٢)
(مسألة 3) لو تحقق عتق و لم یعلم أنه تبرعی حتی یرث، أو سائبة حتی لا یرث لم یثبت له المیراث
٢٢٤ ص
(٢٥٣)
(مسألة 4) لا یشترط فی التبری الاشهاد
٢٢٤ ص
(٢٥٤)
(مسألة 5) التبری من ضمان الجریرة لا بد أن یکون حین العتق فلا یسقط بعده
٢٢٤ ص
(٢٥٥)
(مسألة 6) إذا کان للعتیق زوج أو زوجة کان لکل منهما نصیبه
٢٢٦ ص
(٢٥٦)
(مسألة 7) لو کان للمعتق الکافر ولد مسلم یرث الولاء المسلم دون الکافر
٢٢٦ ص
(٢٥٧)
(مسألة 8) إذا اجتمعت الشروط ورثه المعتق (المنعم) إن کان واحدا
٢٢٦ ص
(٢٥٨)
(مسألة 9) لو عدم المعتق فالولاء لأولاده الذکور دون الإناث إن کان المعتق رجلا
٢٢٦ ص
(٢٥٩)
(مسألة 10) مع فقد الأب و الأولاد- حتی من نزلوا- یکون الولاء للإخوة و الأجداد من الأب
٢٣١ ص
(٢٦٠)
(مسألة 11) لا یرث العتیق مولاه
٢٣٢ ص
(٢٦١)
(مسألة 12) میراث ولد المعتقة، لمن أعتقهم
٢٣٢ ص
(٢٦٢)
(مسألة 13) لو حملت الأمة المعتقة من حر لم یکن لمولی الأمة الولاء علی الولد
٢٣٤ ص
(٢٦٣)
(مسألة 14) إذا فقد معتق الأم کان ولاء الولد لورثته الذکور
٢٣٤ ص
(٢٦٤)
(مسألة 15) کما یرث المعتق و ورثته من عتیقه بشرائطه المتقدمة
٢٣٥ ص
(٢٦٥)
(مسألة 16) لو مات رجل و لم یکن عتیقا و کان أبوه عتیقا لرجل و أمه لآخر فالولاء للمنعم علی أبیه
٢٣٥ ص
(٢٦٦)
(مسألة 17) لو فقد المعتق و قرابته الوارثون للولاء یرثه منعم المعتق لو کان
٢٣٥ ص
(٢٦٧)
أما الثالث فهو ولاء ضمان الجریرة
٢٣٦ ص
(٢٦٨)
(مسألة 1) یجوز لأحد الشخصین الحرین أن یتولّی الآخر علی أن یضمن جنایته أو عقله بکل ما یدلّ علی ذلک
٢٣٦ ص
(٢٦٩)
(مسألة 2) یعتبر فی تحقق ولاء الجریرة أمور
٢٣٧ ص
(٢٧٠)
(مسألة 3) یختص الإرث به بالضامن دون المضمون له
٢٣٨ ص
(٢٧١)
(مسألة 4) لا یتعدی الإرث بهذا الولاء من الضامن إلی أقاربه و ورثته لو مات الضامن
٢٣٨ ص
(٢٧٢)
(مسألة 5) ضمان الجریرة عقد لازم
٢٣٨ ص
(٢٧٣)
(مسألة 6) یجوز ضمان الواحد للأکثر بعقد واحد و بالعکس
٢٣٩ ص
(٢٧٤)
(مسألة 7) لو کان الضامن مسلما و المضمون کافرا تحقق الولاء دون العکس
٢٣٩ ص
(٢٧٥)
(مسألة 8) لو وقع الولاء مع من لا وارث له بالقرابة
٢٤٠ ص
(٢٧٦)
(مسألة 9) یجری فی هذا العقد الفضولی و الوکالة
٢٤٠ ص
(٢٧٧)
(مسألة 10) إذا وجد الزوج أو الزوجة مع ضامن الجریرة کان له نصیبه الأعلی
٢٤١ ص
(٢٧٨)
أما الرابع فهو ولاء الإمامة
٢٤١ ص
(٢٧٩)
(مسألة 1) لو فقد الوارث النسبی و المولی المعتق و ضامن الجریرة کان المیراث للإمام علیه السلام
٢٤١ ص
(٢٨٠)
(مسألة 2) لا تمنع الزوجة إرث الإمام علیه السلام بل تشارکه و لها نصیبها الأعلی
٢٤٣ ص
(٢٨١)
(مسألة 3) لو أوصی من لا وارث له بالثلث تنفذ الوصیة فیه
٢٤٣ ص
(٢٨٢)
(مسألة 4) إذا تبیّن للحاکم الشرعی بعد أخذ إرث من لا وارث له وارث للمیت یرد إلیه المیراث إن کان موجودا و لم یصرف فی ما تقدم
٢٤٤ ص
(٢٨٣)
(مسألة 5) القتل بالحق بإذن الحاکم الشرعی لا یمنع من رد الإرث إلیه
٢٤٥ ص
(٢٨٤)
(مسألة 6) یعتبر فی أخذ الحاکم الشرعی میراث من لا وارث له أمران
٢٤٥ ص
(٢٨٥)
(مسألة 7) لو کان للمیت دین مستغرق ینتقل المال إلی الحاکم الشرعی متعلقا به حق الدیّان
٢٤٦ ص
(٢٨٦)
(مسألة 8) ما یترکه المشرکون فزعا و یفارقونه من غیر حرب فهو للإمام
٢٤٦ ص
(٢٨٧)
(مسألة 9) لو مات کافر و خلّف مالا و لم یکن له وارث فهو للإمام علیه السلام
٢٤٦ ص
(٢٨٨)
(مسألة 10) لو دفع ترکة من لا وارث له إلی غیر الحاکم الشرعی ضمن الدافع
٢٤٦ ص
(٢٨٩)
(مسألة 11) لو شک فی وجود وارث لا یجوز التصرف فی الترکة حتی یحصل الاطمئنان بعدمه
٢٤٧ ص
(٢٩٠)
الفصل الثامن فی میراث الخنثی
٢٤٨ ص
(٢٩١)
(مسألة 1) لو کان بعض الورّاث- أو کلهم- خنثی
٢٤٨ ص
(٢٩٢)
(مسألة 2) الأمارات المنصوصة فی الشرع أمور
٢٤٨ ص
(٢٩٣)
الأولی سبق البول من أحد الفرجین
٢٤٨ ص
(٢٩٤)
(مسألة 3) المدار فی سبق البول من أحد الفرجین الدوام
٢٤٩ ص
(٢٩٥)
الثانیة أن یبول من أحد الفرجین دائما أو غالبا
٢٤٩ ص
(٢٩٦)
الثالثة تأخر الانقطاع من أحد الفرجین
٢٥٠ ص
(٢٩٧)
الرابعة عدّ الأضلاع فإن کان أضلاع جنبه الأیمن أکثر من الأیسر
٢٥١ ص
(٢٩٨)
(مسألة 4) لو فقدت العلائم المنصوصة فإن کانت فیه علائم خاصة بالنساء
٢٥٤ ص
(٢٩٩)
(مسألة 5) الخنثی المشکل
٢٥٥ ص
(٣٠٠)
(مسألة 6) لو لم یکن لشخص آلة الرجال و لا فرج النساء
٢٥٧ ص
(٣٠١)
(مسألة 7) لو کان لشخص رأسان علی صدر واحد
٢٥٨ ص
(٣٠٢)
(مسألة 8) لو کان جسدان تامان أحدهما ملصقا بالآخر من الظهر
٢٥٨ ص
(٣٠٣)
(مسألة 9) إذا تزوج الخنثی
٢٥٨ ص
(٣٠٤)
(مسألة 10) لو وضعت المرأة ما فی بطنها حیا و اشتبه هل انه ذکر أو أنثی
٢٥٩ ص
(٣٠٥)
(مسألة 11) تجری القرعة فی الموضوعات المشتبهة إن لم یمکن رفع الاشتباه بأصول أخری
٢٥٩ ص
(٣٠٦)
(مسألة 12) لو انکشف الواقع بعد القرعة یعمل به
٢٦٠ ص
(٣٠٧)
(مسألة 13) إجراء القرعة فی الموضوعات التی یترتب علیها الحکم الشرعی
٢٦٠ ص
(٣٠٨)
(مسألة 14) فی الموارد التی تجری القرعة لا تجری غیرها
٢٦١ ص
(٣٠٩)
(مسألة 15) لا فرق فی الشبهة التی تجری فیها القرعة أن تکون بالاختیار أو بغیره
٢٦١ ص
(٣١٠)
(مسألة 16) کیفیة القرعة فی المقام أن یکتب علی ورق أو سهم
٢٦١ ص
(٣١١)
(مسألة 17) لو کان موضوع فی نظر الحاکم الشرعی من المشتبه، و فی نظر حاکم آخر لیس کذلک فالمناط نظر الحاکم
٢٦٢ ص
(٣١٢)
الفصل التاسع فی میراث الغرقی و المهدوم علیهم
٢٦٣ ص
(٣١٣)
(مسألة 1) إذا مات اثنان و شکّ فی التقارن و عدمه
٢٦٥ ص
(٣١٤)
(مسألة 2) الغرقی و المهدوم علیهم یرث بعضهم من بعض بشروط
٢٦٦ ص
(٣١٥)
(مسألة 3) لو کان موتهما بسبب خارجی کالغرق أو الهدم فیرث کل منهما الآخر
٢٦٨ ص
(٣١٦)
(مسألة 4) توریث کل من الغرقی أو الهدمی عن الآخر إنما هو بقدر نصیبه المقدر شرعا
٢٧١ ص
(٣١٧)
(مسألة 5) لو ماتا و علم تقدم أحدهما علی الآخر ثمَّ شک فی المتقدم و جهل تاریخهما فالمیراث بالقرعة
٢٧٢ ص
(٣١٨)
(مسألة 6) لو شک فی أن موتهما کان بحتف الأنف حتی لا یرث بعضهم من بعض أو بسبب
٢٧٣ ص
(٣١٩)
(مسألة 7) لو غرقت امرأة و ابنها و لم یعلم حال موتهما ورثت منه و ورث منها
٢٧٣ ص
(٣٢٠)
(مسألة 8) لو علم بغرقهم و لکن مع الفصل بزمان بینهم و لم یعلم السابق من اللاحق فالمیراث بالقرعة
٢٧٤ ص
(٣٢١)
(مسألة 9) لو کان الغرقی و المهدوم علیهم یتوارث بعضهم من بعض علی تقدیر غیر معلوم
٢٧٤ ص
(٣٢٢)
(مسألة 10) لو کان فی أحدهما مانع من الإرث
٢٧٥ ص
(٣٢٣)
(مسألة 11) إن لم یکن للغرقی و المهدوم علیهم وارث فالمیراث للإمام علیه السلام
٢٧٥ ص
(٣٢٤)
(مسألة 12) کیفیة التوریث من الطرفین أن یرث بعضهما من بعض من تلاد ماله دون طارفه
٢٧٥ ص
(٣٢٥)
(مسألة 13) لو مات أحدهما بسبب الغرق و الآخر بحتف الأنف
٢٧٧ ص
(٣٢٦)
(مسألة 14) لو ولدت المرأة توأمین و ماتت الأم أو أحدهما
٢٧٧ ص
(٣٢٧)
(مسألة 15) لو شکّ فی الشرائط المتقدمة فی الغرقی
٢٧٨ ص
(٣٢٨)
الفصل العاشر فی میراث المجوس
٢٧٩ ص
(٣٢٩)
(مسألة 1) الکفار قد ینکحون المحرمات عند المسلمین بمقتضی مذهبهم
٢٧٩ ص
(٣٣٠)
(مسألة 2) لو اجتمع فی مجوسی و غیره من الکفار أمران یرث بهما
٢٨٣ ص
(٣٣١)
(مسألة 3) لو فرض مشروعیة الاشتراک فی الزوجة عند بعض الکفار
٢٨٣ ص
(٣٣٢)
(مسألة 4) لو اجتمع السببان و کان أحدهما یمنع الآخر ورث من جهة المانع فقط
٢٨٤ ص
(٣٣٣)
(مسألة 5) إذا تزوجوا بالسبب الفاسد عندهم و الصحیح عندنا فإجراء حکم الصحیح علیه غیر بعید
٢٨٤ ص
(٣٣٤)
(مسألة 6) المسلم لا یرث بالسبب الفاسد
٢٨٤ ص
(٣٣٥)
(مسألة 7) یرث المسلم بالنسب الصحیح و کذا الفاسد لو کان عن شبهة
٢٨٥ ص
(٣٣٦)
(مسألة 8) لو اختلف المجتهدان فی الحکم فتزوج القائل بالصحة أو مقلدیه- المرأة
٢٨٥ ص
(٣٣٧)
(مسألة 9) لو انتقل المجوسی إلی ملة أخری و مات علیها تجری علیه أحکام الملة التی مات علیها
٢٨٦ ص
(٣٣٨)
(مسألة 10) لو لم یفصح الوارث بدینه لمانع و لم تکن قرینة تعینه
٢٨٧ ص
(٣٣٩)
(مسألة 11) لو کان فی ورثتهم قاصر یعمل الحاکم الشرعی بما هو فی دینهم
٢٨٧ ص
(٣٤٠)
ختام و فیه مسائل متفرقة
٢٨٩ ص
(٣٤١)
(مسألة 1) مخارج المفروض الستة، خمسة
٢٨٩ ص
(٣٤٢)
(مسألة 2) لو اجتمع فی الترکة فروض متعددة
٢٩٠ ص
(٣٤٣)
(مسألة 3) إذا لم یکن فی الورثة أصحاب فروض
٢٩٣ ص
(٣٤٤)
(مسألة 4) لو کان فی الورثة ذو فرض و غیره، فالعبرة بذی الفرض خاصة
٢٩٣ ص
(٣٤٥)
(مسألة 5) لو کانت الفریضة بقدر السهام فإن انقسمت من غیر کسر فلا بحث
٢٩٣ ص
(٣٤٦)
الأول ما إذا انکسرت علی فریق واحد
٢٩٤ ص
(٣٤٧)
الثانی ما إذا انکسرت علی فریق واحد
٢٩٥ ص
(٣٤٨)
الثالث ما لو انکسرت الفریضة علی أکثر من فریق
٢٩٦ ص
(٣٤٩)
لرابع ما إذا انکسرت الفریضة علی أکثر من فریق و یکون بین نصیب کل فریق و عدده تباین یجعل کل عدد بحاله
٢٩٧ ص
(٣٥٠)
(مسألة 6) لو کانت الفریضة قاصرة عن السهام و لن تقصر إلا بدخول الزوج أو الزوجة
٢٩٩ ص
(٣٥١)
(مسألة 7) لو کان للمیت أخوان لأم و اختان- فصاعدا- لأب و أم أو لأب مع زوج أو زوجة یأخذ الزوج أو الزوجة نصیبه الأعلی
٢٩٩ ص
(٣٥٢)
(مسألة 8) لو انقسمت الفریضة علی السهام بلا انکسار فذاک
٣٠٠ ص
(٣٥٣)
(مسألة 9) لو زادت الفریضة عن السهام فترد علی ذوی السهام
٣٠٠ ص
(٣٥٤)
(مسألة 10) لو کان للمیت أبوان و بنت فالفریضة من ستة فتکون الفریضة من اثنی عشر
٣٠٠ ص
(٣٥٥)
(مسألة 11) لو مات شخص و لم یقسّم ترکته ثمَّ مات بعض ورّاثه، قبل قسمة ترکته
٣٠١ ص
(٣٥٦)
(مسألة 12) لو کانت المناسخات أکثر من فریضتین
٣٠٤ ص
(٣٥٧)
(مسألة 13) لو تعارف اثنان جامعان للشرائط ورث بعضهما من بعض، و لا یکلّفان أو أحدهما البینة
٣٠٥ ص
(٣٥٨)
(مسألة 14) لو زنی بامرأة فولدت منه ولدا ثمَّ تزوج بها فأولد منها طفلا آخر
٣٠٦ ص
(٣٥٩)
(مسألة 15) لو مات رجل و خلّف زوجة و أولادا و شک فی أن عقدها کان متعة
٣٠٧ ص
(٣٦٠)
(مسألة 16) لو کانت هناک ترکة و تردد بین مورّثین أو أکثر یقرع بینهما و یأخذها وارث من خرج السهم باسمه
٣٠٧ ص
(٣٦١)
(مسألة 17) لو شک الوارث فی الترکة هل انها کانت ملک المورّث
٣٠٨ ص
(٣٦٢)
(مسألة 18) لو کان الورّاث قاصرین و لم یکن فیهم کامل شرعا یرجع فی تقسیم الترکة إلی الحاکم الشرعی
٣٠٨ ص
(٣٦٣)
(مسألة 19) لو علم الورّاث إجمالا بأن فی الترکة أموالا لیست ملکا لمورثهم
٣٠٨ ص
(٣٦٤)
(مسألة 20) تقسیم الترکة واجب فوری
٣١٠ ص
(٣٦٥)
(مسألة 21) لو کانت الترکة من الأموال التی حصلت من المعاملات التی کانت صحیحة بنظر المورّث- اجتهادا أو تقلیدا-
٣١١ ص
(٣٦٦)
(مسألة 22) لو کان المیت محجورا لأجل الفلس لا یجوز للورثة التصرف فی أمواله
٣١٤ ص
(٣٦٧)
(مسألة 23) نماء الترکة تابع لها
٣١٤ ص
(٣٦٨)
(مسألة 24) لو احتاج تقسیم الترکة إلی مئونة تؤخذ منها برضاء الورثة
٣١٥ ص
(٣٦٩)
(مسألة 25) لو علم الورثة بعد تقسیم الترکة بأن علی المیت دینا و عرفوا مقداره و صاحبه و لم یخرج منها وزّع الدین علیهم حسب حصصهم
٣١٥ ص
(٣٧٠)
(مسألة 26) لو ادّعی بعض الورثة بأن المورث وهب له بعض الترکة فی حیاته
٣١٦ ص
(٣٧١)
(مسألة 27) لو ظهر بعد قسمة الترکة بین الورّاث أن التقسیم کان فاسدا
٣١٧ ص
(٣٧٢)
(مسألة 28) میراث الربوی علی أقسام
٣١٧ ص
(٣٧٣)
(مسألة 29) لو أوصی شخص بأن لا تقسم ترکته إلی مدة معینة کعشر سنین مثلا فهل تصح هذه الوصیة
٣١٨ ص
(٣٧٤)
(مسألة 30) لو شک الوارث فی أن علی المیت دینا حتی یخرج من أصل الترکة
٣١٩ ص
(٣٧٥)
(مسألة 31) لو قسّم المخالف الترکة حسب مذهبهم ثمَّ استبصر و کان ذلک مخالفا لما استبصر لا تعاد القسمة مطلقا
٣١٩ ص
(٣٧٦)
(مسألة 32) لو قسّمت الترکة و بعد التقسیم ظهرت وصیة معتبرة شرعا
٣٢٠ ص
(٣٧٧)
(مسألة 33) إذا قسّمت الترکة و بعد التقسیم ثبت شرعا وارث آخر ضمنوا حصته
٣٢١ ص
(٣٧٨)
(مسألة 34) لو مات أحد الزوجین قبل الدخول
٣٢١ ص
(٣٧٩)
(مسألة 35) لو کان مهر الزوجة مؤجلا إلی مدة معینة و مات الزوج قبل حلولها استحقت الزوجة المطالبة بعد موته
٣٢١ ص
(٣٨٠)
(مسألة 36) إذا وقع ضرر علی الترکة- بنقصها عینا أو حکما- وزّع علی الجمیع
٣٢٢ ص
(٣٨١)
(مسألة 37) لو قسّمت الترکة و ادّعی أحد الورثة بعد التقسیم أنه کان باطلا و أنکره الآخرون یقدّم قول مدّعی الصحة
٣٢٣ ص
(٣٨٢)
(مسألة 38) لو استلزم تقسیم الترکة ضررا علی الورثة- مالیا کان أو نفسیا یؤجل التقسیم إلی أن یرتفع الضرر
٣٢٤ ص
(٣٨٣)
(مسألة 39) لو کانت فی الترکة ودائع معلومة أصحابها و مقدارها
٣٢٤ ص
(٣٨٤)
(مسألة 40) لو اختلطت الترکة بمال الوارث و اشتبه
٣٢٤ ص
(٣٨٥)
(مسألة 41) لو عین الثلث و أفرزه فی حال حیاته و بعد الموت اشتبه بغیره
٣٢٥ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص

مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٨٥ - الاولی لا یرث ابن عم مع عم و لا ابن خال مع خال

[ختام و فیه مسائل]

ختام و فیه مسائل

[الاولی: لا یرث ابن عم مع عم و لا ابن خال مع خال]

الاولی: لا یرث ابن عم مع عم و لا ابن خال مع خال {٢٩٦}، إلا فی مورد واحد و هو ابن عم لأب و أم مع عم لاب فیقدم ابن العم {٢٩٧}، بشرط أن لا یکون معهما عم من قبل الأبوین {٢٩٨}،
_____________________________
{٢٩٦} لقاعدة: «الأقرب یمنع الأبعد» المستندة إلی الکتاب کآیة وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ [١]، و السنة کما تقدمت. و کذا لا یرث ابن عم مع خال، و لا ابن خال مع عم، کل ذلک لما مرّ.
{٢٩٧} إجماعا، و نصا، ففی روایة ابن عمارة: «قال الصادق علیه السلام للحسن بن عمارة أیما أقرب ابن عم لأب و أم، أو عم لأب؟ قال: قلت: حدثنا أبو إسحاق السبیعی عن الحارث الأعور عن أمیر المؤمنین علیه السلام علی بن أبی طالب إنه کان یقول: أعیان بنی الأم أقرب من بنی العلات، قال: فاستوی الصادق علیه السلام جالسا، ثمَّ قال: جئت بها من عین صافیة» [٢]. و المراد من أعیان بنی الأم: من کان من الأب و الأم، و بنو العلات لأب واحد و أمهات شتی، و یقتضیه الاعتبار أیضا، لأن ابن عم لأب و أم أقرب صلة إلی المیت من العم لأب فقط، لأن اجتمع فیه قرابة الأب و الأم.
{٢٩٨} فیقدّم العم للأبوین، لقاعدة: «الأقرب یمنع الأبعد».



[١] سورة الأحزاب الآیة: ٦.
[٢] الوسائل: باب ٥ من أبواب الأعمام و الأخوال.