مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٧ - الفصل الأول فی موجبات الإرث و أسبابه
الفصل الأول فی موجبات الإرث و أسبابه و هی اثنان {٣}: النسب و السبب {٤}، أما الأول، فله ثلاث مراتب مترتبة {٥}:
_____________________________
{٣} بالاستقراء، و بضرورة من الدین، و ما یأتی من الروایات.
{٤}
أما الأول و هو: «الاتصال بین شخصین عرفا بالولادة شرعا» کالأب و الابن،
أو بانتهائهما إلی ثالث أو أکثر، مع صدق النسب قریبا عرفا، فالاتصال
البعید- کالاتصال بآدم أو بالنبی صلّی اللّٰه علیه و آله- لا یعد نسبا
ارثیا عرفا.
و أما الزوجیة أو الإخاء العقدی و نحوهما، لا یکون من النسب أیضا، لعدم اتصال أحدهما بالآخر بالولادة.
و
کذا ولد الزنا لا إرث له- لعدم تحقق النسب فی ولد الزنا لا عرفا، و لا
شرعا، و إن تحققت الولادة التکوینیة، لأنه خلق من مائه و محرمات النکاح
غالبها تدور مدار الولادة التکوینیة- بخلاف الشبهة، و نکاح أهل الملل
الفاسدة، فإن الشارع قرر نکاحهم، فیتوارثون.
أما الثانی: و هو: «اتصال
أحدهما بالآخر بزوجیة، أو ولاء مخصوص، دون الولادة» فیشمل المطلقة الرجعیة،
لأن الزوجیة و إن کانت مرتفعة إلا أن الاتصال موجود، لأن به یمکن للزوج
الرجوع، و تجب نفقتها، و یحرم نکاح أختها، فترث حینئذ بخلاف البائنة.
{٥} لا یرث أحد من المرتبة اللاحقة مع وجود أحد من المرتبة السابقة