مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٧٨ - الرابع الثلث
الثانی: الربع و هو لاثنین: الزوج مع الولد للزوجة و إن نزل سواء کان منه أم من غیره {١٢}. و الزوجة إن لم یکن للزوج ولد و إن نزل {١٣}.
[الثالث: الثمن]الثالث: الثمن و هو لواحد أی الزوجة إن کان للزوج ولد و إن نزل {١٤}، و لا فرق فی الزوجة بین الواحدة و المتعددة {١٥}.
[الرابع: الثلث]الرابع: الثلث و هو لاثنین: الأم بشرط عدم الحاجب و هو أن لا یکون للمیت ولد و إن نزل {١٦}.
_____________________________
وَ
لَکُمْ نِصْفُ مٰا تَرَکَ أَزْوٰاجُکُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ
[١]، فالمدار علی الولدیة کونها وارثا، فیکون عدم الولد تارة تکوینی و أخری
تنزیلی. و هذا یجری فی جمیع المسائل التی یکون الولد حاجبا.
{١٢} لقوله تعالی فَإِنْ کٰانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَکْنَ [٢].
{١٣}
لقوله جلّ شأنه وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ
لَکُمْ وَلَدٌ [٣]، و للسنة المستفیضة کما تأتی، مضافا إلی الإجماع بین
المسلمین.
{١٤} لقوله تعالی فَإِنْ کٰانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ
الثُّمُنُ [٤]، و ما یأتی من الروایات، مضافا إلی الإجماع، و إطلاق الآیة
الکریمة یشمل الولد و إن نزل، ذکرا کان أو أنثی، و عن الصادق علیه السلام
فی صحیح إسحاق بن عمار: «ابن الابن یقوم مقام أبیه» [٥]، و غیره من
الروایات کما یأتی.
{١٥} لما تقدم من الآیة الشریفة، و لقول علی علیه
السلام: «لا تزاد المرأة علی الربع، و لا تنقص من الثمن، و إن کن أربعا أو
دون ذلک، فهن فیه سواء» [٦].
مضافا إلی الإجماع، و التقسیم بینهن یکون علی حسب عددهن سواء، بلا فرق بین الربع أو الثمن.
{١٦} لقوله تعالی:
[١] سورة النساء الآیة: ١٢.
[٢] سورة النساء الآیة: ١٢.
[٣] سورة النساء الآیة: ١٢.
[٤] سورة النساء الآیة: ١.
[٥] الوسائل: باب ٧ من أبواب میراث الأبوین و الأولاد الحدیث: ٢.
[٦] الوسائل: باب ٢ من أبواب میراث الأزواج.