مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٧٢ - الخامس انفصال الإخوة
الرابع: أن یکونوا للأب و الأم أو للأب فقط {٢١}، فلا یحجب الإخوة للأم خاصة {٢٢}.
[الخامس: انفصال الإخوة]الخامس: انفصال الإخوة فلا یحجب الحمل {٢٣}.
_____________________________
الثلث،
و کذا روایته الثانیة [١]، عن الصادق علیه السلام قال: «قلت: امرأة ترکت
زوجها و أمها و إخوتها لأمها و إخوتها لأبیها و أمها فقال علیه السلام
لزوجها النصف و لأمها السدس و للإخوة من الأم الثلث و سقط الإخوة من الأب و
الأم» فأسقطهما هجران الأصحاب عنهما، و کونهما موافقا للتقیة، لاتفاق
الجمهور علی عدم اشتراط وجود الأب.
{٢١} نصوصا، و إجماعا، ففی صحیح
زرارة عن أبی جعفر علیه السلام فی قول اللّٰه عزّ و جلّ فَإِنْ کٰانَ لَهُ
إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ یعنی إخوة لأب و أم أو إخوة لأب» [٢].
{٢٢}
لقول الصادق علیه السلام فی صحیح عبید بن زرارة: «الإخوة من الأم لا
یحجبون الأم عن الثلث» [٣]، و فی صحیح زرارة عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام
قال لی: «یا زرارة ما تقول فی رجل مات و ترک أخویه من امه و أبویه؟ قال:
قلت: السدس لأمه، و ما بقی فللأب، فقال: من أین هذا؟ قلت: سمعت اللّٰه عزّ و
جلّ یقول فی کتابه العزیز فَإِنْ کٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ
السُّدُسُ، فقال لی: ویحک یا زرارة! أولئک الإخوة من الأب، إذا کان الإخوة
من الأم لم یحجبوا الأم عن الثلث» [٤] و ما دل علی الخلاف [٥] مهجور أو
محمول علی التقیة، مضافا إلی الإجماع کما مرّ.
{٢٣} علی المشهور، لقول الصادق علیه السلام فی روایة العلاء بن الفضیل: «إن
[١] الوسائل: باب ١ من أبواب میراث الإخوة و الأجداد الحدیث: ١٢.
[٢] الوسائل: باب ١٠ من أبواب میراث الأبوین و الأولاد الحدیث: ٨.
[٣] الوسائل: باب ١٠ من أبواب میراث الأبوین و الأولاد الحدیث: ١.
[٤] الوسائل: باب ١٠ من أبواب میراث الأبوین و الأولاد الحدیث: ٢.
[٥] الوسائل: باب ١٠ من أبواب میراث الأبوین و الأولاد الحدیث: ٤.