مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٥ - (مسألة ٨) لو اختلف المجتهدان فی الحکم فتزوج القائل بالصحة أو مقلدیه- المرأة
(مسألة ٧): یرث المسلم بالنسب الصحیح و کذا الفاسد لو کان عن شبهة {١٠}، بلا فرق فی الشبهة بین الموضوعیة و الحکمیة {١١}.
[ (مسألة ٨): لو اختلف المجتهدان فی الحکم فتزوج القائل بالصحة أو مقلدیه- المرأة](مسألة ٨): لو اختلف المجتهدان فی الحکم فتزوج القائل بالصحة أو مقلدیه-
المرأة فلیس للقائل بالفساد ترتیب آثار الصحة علیه فلا توارث بینهما عند
المبطل {١٢}،
_____________________________
التزویج، و إن فرض کونه عن شبهة، کما لو تزوج امه من الرضاع أو عمته أو خالته.
{١٠}
لأن الوطء بالشبهة کالعقد الصحیح فی إلحاق النسب إجماعا، فتشمله عمومات
الإرث، و إطلاقاته، حتی لو ظهرت و انکشفت الشبهة، لأن الاشتباه أحد الأسباب
المثبتة للنسب. نعم، فی الزنا لا توارث کما مر، فالمراد بالنسب الصحیح
النسب الحاصل من سبب صحیح، و کذا النسب الفاسد، أی النسب الحاصل عن سبب
الوطء بالشبهة.
{١١} لأن المدار علی الشبهة ما دامت باقیة، مضافا إلی
الإجماع فلو اعتقد أن هذه المرأة أجنبیة، فتزوّجها، ثمَّ بانت أنها أخته أو
امه بعد ما أولد منها، یرث الولد منهما و هما منه، و لکن لا ترث الزوجة
بالزوجیة، لما تقدم، و یأتی هنا جمیع الفروع التی تتصور فی المجوس أیضا، و
کذا لو اعتقد أنه یجوز نکاح الأم من الرضاع، فتزوّجها و أولدها، ثمَّ ظهر
له الحرمة، و هکذا لو اشتبه زوجته فوطئها فأولدها. نعم، فی الجاهل المقصر
ادّعوا الإجماع علی أنه کالعامد، فحینئذ یخرج عن الشبهة. فتأمل.
{١٢}
لعدم تحقق السبب عنده، و لیس له الحکم بمذهب المصحح بعد ما یری فساده. نعم،
فی الکفار خرج بالدلیل بقاعدة الإلزام، و سائر الأدلة و أما فی غیرهم لا
أمر له بالإلزام، فلو ترافع مقلدان لمن یری جواز تزویج أم المزنی بها،
فتزوج بها عند من یری فساده و بطلانه، فیحکم علیهم بمقتضی مذهبه بفساد