مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢١٧ - (مسألة ٢٠) إعطاء القیمة لها عزیمة علی الوارث
باقیة فی الأرض مجانا إلی أن تفنی {٦٩}، و تعطی حصتها من ذلک {٧٠}.
فلو زادت قیمتها مثبتة إلی أن تفنی عنها غیر مثبتة فلها الزیادة {٧١}. [ (مسألة ١٩): المدار کون الآلات مثبتة حین الموت]
(مسألة ١٩): المدار کون الآلات مثبتة حین الموت فلو خرجت البناء أو قطعت الأشجار قبل الموت و بقیت و تلک الحالة إلی حین الموت ترث من أعیانها {٧٢}.
[ (مسألة ٢٠): إعطاء القیمة لها عزیمة علی الوارث](مسألة ٢٠): إعطاء القیمة لها عزیمة علی الوارث و لیس لها مطالبة الأعیان {٧٣}.
_____________________________
علی الزوجة کما هو واضح.
{٦٩}
لإطلاق ما تقدم من الروایات، و لأن المتبادر من قیمة البناء و الشجر أن
نقلها مجانا بعد ما کانت فی الأرض بحق، و أن ملاحظة أجرة الأرض توجب نقصا
فی القیمة، فلا تصل للزوجة حقها.
{٧٠} أی الربع أو الثمن. و هناک طریق
آخر، و حاصله تقوّم الأرض مجردة عن البناء أو الغرس و غیرهما، و تقوم مبنیة
أو مغروسة، فتعطی حصتها من تفاوت القیمتین و مرجعه إلی ما ذکرنا غالبا، و
لکن قد یوجب التخلف فی بعض الأحیان، إذ یمکن تحقق زیادة فی قیمة الأرض
بملاحظة ما فیها من الغرس و الشجر و النخل و غیرها، و هذا مناف لما تقدّم
من حرمانها من نفس الأرض، فتأمل، و الأولی الاقتصار علی ما تقدّم، و الأحوط
التصالح و التراضی.
{٧١} لأن الزیادة نماء متصل یتبع الأصل.
{٧٢} لأنها منقولة عرفا، و هی ترث من نفس الأعیان المنقولة.
{٧٣}
لأنها المنساق من الروایات المتقدمة، فإن ظهور اللام فی اختصاص القیمة لها
مما لا ینکر، کقوله علیه السلام: «لهن قیمة البناء» [١]، و کذا قوله علیه
السلام: «انما جعل للمرأة» [٢]، أو الحصر فی القیمة کقوله علیه السلام:
«یرثن قیمة البناء» [٣]،
[١] الوسائل: باب ٦ من أبواب میراث الأزواج الحدیث: ٣.
[٢] الوسائل: باب ٦ من أبواب میراث الأزواج الحدیث: ٩.
[٣] الوسائل: باب ٦ من أبواب میراث الأزواج الحدیث: ٨.