مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٨٩ - الرابعة المنتسبون بأم المیت فی هذه المرتبة
الرابعة: المنتسبون بأم المیت فی هذه المرتبة سواء کان الخال أم الخالة
أم أولادهما، و سواء کانوا من قبل الأبوین أم الأب یرثون بالسویة مطلقا
{٣١٤}، و المنتسبون بأبیه- أی العمومة و أولادهم- یرثون بالتفاوت للذکر مثل
حظ الأنثیین {٣١٥}. نعم فی العمومة من قبل الأم و أولادهم لا بد من
الاحتیاط بالتصالح {٣١٦}.
الخامسة: ترتب الأرحام الذین هم فی هذه
المرتبة إنما یکون علی الأحقیة بالمیراث، فأعمام المیت و عماته و أولادهم- و
إن نزلوا مع الصدق العرفی، و کذا أخواله و خالاته- أحق فی المیراث من
أعمام الأب و الأم و عماتهما و أخوالهما و خالاتهما {٣١٧}، نعم مع فقد
الطائفة الأولی تقوم الثانیة مقامهم {٣١٨}، مرتبین فالأقرب منهم مقدّم علی
الأبعد {٣١٩}، و مع فقدهم فعمومة جدّ المیت و جدّته و خؤولتهما و أولادهم
مرتبون بحسب القرب و البعد {٣٢٠}
_____________________________
{٣١٤} للأصل، بعد ما مرّ من الإجماع، و الإطلاق.
{٣١٥} لقاعدة التفاضل بالأقربیة الجاریة فی باب الإرث، مضافا إلی نصوص خاصة، کما تقدم.
{٣١٦} لما تقدم فی (مسألة ٢)، فلا وجه للتکرار.
{٣١٧} لقاعدة: «الأقرب یمنع الأبعد»، مضافا إلی الإجماع فی المقام.
{٣١٨} للآیة المبارکة وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ فِی کِتٰابِ اللّٰهِ [١]، و غیرها من الروایات کما تقدم.
{٣١٩} لما مرّ من القاعدة.
{٣٢٠} کل ذلک لآیة وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ [٢]، بعد مراعاة الأقربیة إلی المیت کما مرّ.
[١] سورة الأحزاب الآیة: ٦.
[٢] سورة الأحزاب الآیة: ٦.