مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام
(١)
کتاب المواریث
٥ ص
(٢)
اشارة
٥ ص
(٣)
الفصل الأول فی موجبات الإرث و أسبابه
٧ ص
(٤)
الفصل الثانی فی موانع الإرث
١٢ ص
(٥)
الأول الکفر
١٢ ص
(٦)
(مسألة 1) لو مات الکافر و له وارث مسلم و کافر، ورثه المسلم
١٦ ص
(٧)
(مسألة 2) لو ارتد أحد الورثة بعد الموت، فلا سهم له فی ماله
١٩ ص
(٨)
(مسألة 3) لو مات مسلم و کان جمیع ورّاثه کفارا لم یرثوه و ورثه الإمام
١٩ ص
(٩)
(مسألة 4) لو کان للمیت وارث مسلم و کافر، و أسلم وارثه، الکافر
٢٠ ص
(١٠)
(مسألة 5) إذا أسلم الوارث بعد قسمة بعض الترکة دون بعض، کان لکل منهما حکمه
٢٣ ص
(١١)
(مسألة 6) لو مات مسلم عن ورثة کفار لیس بینهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته
٢٣ ص
(١٢)
(مسألة 7) لو أنکر الورثة إسلام بعض الوراث قبل القسمة فالقول قولهم مع یمینهم
٢٣ ص
(١٣)
(مسألة 8) لو مات کافر أصلی و خلّف ورثة کفارا لیس بینهم مسلم
٢٤ ص
(١٤)
(مسألة 9) المراد بالمسلم و الکافر فیما مرّ- وارثا و موروثا حاجبا و محجوبا-
٢٥ ص
(١٥)
(مسألة 10) لو بلغ الطفل المحکوم بالإسلام و امتنع عن الإسلام قهر علیه
٢٧ ص
(١٦)
(مسألة 11) المسلمون یتوارثون و إن اختلفوا فی المذاهب و الأصول و العقائد
٢٧ ص
(١٧)
(مسألة 12) الکفار یتوارثون بعضهم من بعض و إن اختلفوا فی الملل و النحل
٢٨ ص
(١٨)
(مسألة 13) المرتد- و هو من خرج عن الإسلام و اختار الکفر بعد ما کان مسلما- علی قسمین
٢٨ ص
(١٩)
(مسألة 14) لو علم الورثة إجمالا بأن أحد أفراد الورثة غیر مسلم و لکن لا یعلم تفصیلا
٣١ ص
(٢٠)
(مسألة 15) نماء الترکة المتجدد بعد الموت حکمه حکم أصل الترکة
٣٢ ص
(٢١)
الثانی القتل
٣٢ ص
(٢٢)
(مسألة 16) لا یرث القاتل من المقتول إذا کان القتل عمدا و ظلما
٣٢ ص
(٢٣)
(مسألة 17) عمد الصبی و المجنون بحکم الخطأ، و کذا النائم و الساقط من غیر اختیار
٣٥ ص
(٢٤)
(مسألة 18) لا فرق فی القتل العمدی المانع عن الإرث بین ما إذا کان بالمباشرة
٣٦ ص
(٢٥)
(مسألة 19) القاتل الممنوع عن الإرث لا یکون حاجبا عمن هو دونه فی الدرجة
٣٦ ص
(٢٦)
(مسألة 20) لا فرق فی مانعیة القتل بین أن یکون القاتل واحدا أو متعددا
٣٧ ص
(٢٧)
(مسألة 21) لو قتل أحد مورثه و قتله وارثهما فهو یرث عنهما
٣٧ ص
(٢٨)
(مسألة 22) لو ادعی بعض أولیاء المقتول عمدا القتل علی بعض الورثة و أنکره فالقول قوله
٣٧ ص
(٢٩)
(مسألة 23) الدیة فی حکم مال المقتول یقضی منها دیونه و یخرج منها وصایاه
٣٧ ص
(٣٠)
(مسألة 24) الدیة فی الخطأ المحض علی العاقلة و لو لم یکن للمیت وارث سوی العاقلة
٣٩ ص
(٣١)
(مسألة 25) إذا لم یکن للمقتول وارث سوی الإمام علیه السلام فله المطالبة بالقود أو الدیة
٣٩ ص
(٣٢)
(مسألة 26) لو تردد زهاق الروح بین قتل الوارث أو الموت بنفسه لا یکون ذلک مانعا عن الإرث
٤٠ ص
(٣٣)
(مسألة 27) لو وجد أموات قتلی- قتل بعضهم بعضا- و بینهما قرابة و وراثة
٤١ ص
(٣٤)
الثالث الرق
٤١ ص
(٣٥)
(مسألة 28) الرقیة مانعة عن الإرث فی الوارث
٤١ ص
(٣٦)
(مسألة 29) لو مات شخص و له وارث مملوک و وارث حر فأعتق المملوک بعد موته
٤٣ ص
(٣٧)
(مسألة 30) لو لم یکن له وارث حر فی جمیع الطبقات سوی المملوک یشتری من مال المیت
٤٤ ص
(٣٨)
(مسألة 31) إذا کان المملوک أبا أو أما للمیت یشتری و یعتق
٤٦ ص
(٣٩)
(مسألة 32) إذا لم تف الترکة بتمام ثمن المملوک یشتری بها شقص منه
٤٨ ص
(٤٠)
(مسألة 33) لو کان العبد انعتق بعضه ورث من نصیبه بقدر حریته و منع بقدر رقیته
٤٨ ص
(٤١)
(مسألة 34) أم الولد لا ترث، و کذا المدبر و لو کان وارثا من مدبره
٤٩ ص
(٤٢)
(مسألة 35) لو تعدد المبعّض و اتّحدت النسبة اقتسموا ما یستحقونه علی الانفراد
٤٩ ص
(٤٣)
و من لواحق أسباب المنع من الإرث أمور عدت منها تسامحا
٤٩ ص
(٤٤)
الأول اللعان الجامع للشرائط
٥٠ ص
(٤٥)
(مسألة 36) لو تحقق اللعان فلا توارث بین الولد و والده
٥٠ ص
(٤٦)
(مسألة 37) إذا اعترف بالولد بعد اللعان ألحق به فیما علیه لا فیما له
٥١ ص
(٤٧)
(مسألة 38) إنما یؤثر إقرار الأب فقط فی إرث الولد منه
٥١ ص
(٤٨)
(مسألة 39) لو کان بعض الأقارب من الأبوین و بعضهم من الأم فقط یرثون بالسویة
٥٢ ص
(٤٩)
الثانی التولد من الزنا
٥٢ ص
(٥٠)
(مسألة 40) الزنا تارة من الطرفین فلا یکون التوارث بین الطفل و بینهما
٥٢ ص
(٥١)
(مسألة 40) لا یمنع من التوارث التولد من الوطء الحرام غیر الزنا
٥٣ ص
(٥٢)
(مسألة 41) یرث أقرباء المتولد من الزنا منه
٥٣ ص
(٥٣)
(مسألة 42) المتولد من الشبهة کالمتولد من العقد الصحیح الشرعی
٥٣ ص
(٥٤)
(مسألة 43) نکاح سائر الأدیان و الملل لا یمنع من التوارث لو کان موافقا لمذهبهم
٥٤ ص
(٥٥)
الثالث الغائب غیبة منقطعة
٥٤ ص
(٥٦)
(مسألة 44) لو غاب و انقطعت آثاره و أخباره و جهل حیاته و موته یتربّص بماله
٥٤ ص
(٥٧)
(مسألة 45) لو بان الخلاف بعد القسمة و حضر الغائب رجع المال مع نمائه إلیه
٥٧ ص
(٥٨)
(مسألة 46) الغائب یرث و یعزل له من ترکة مورثه ما لم یثبت سبق موته بما تقدم
٥٧ ص
(٥٩)
الرابع الحمل
٥٧ ص
(٦٠)
(مسألة 47) الحمل یرث بشرط انفصاله حیا
٥٧ ص
(٦١)
(مسألة 48) یکفی انعقاد النطفة حین موت المورث
٥٩ ص
(٦٢)
(مسألة 49) لو کان للمیت وارث آخر فی مرتبة الحمل و طبقته
٥٩ ص
(٦٣)
(مسألة 50) لو علم حال الطفل فی بطن أمه
٦٠ ص
(٦٤)
(مسألة 51) لو خرج نصف المولود و تحرک و استهل ثمَّ سقط میتا لم یرث و لم یورث
٦٠ ص
(٦٥)
(مسألة 52) کما أن الحمل یرث- لو انفصل حیا- یورث
٦٠ ص
(٦٦)
(مسألة 53) لو تحرک الحمل فی بطن أمه و علمنا أن حرکته حرکة الأحیاء
٦٠ ص
(٦٧)
(مسألة 54) لو طلب الورثة القسمة مع وجود الحمل
٦١ ص
(٦٨)
(مسألة 55) لو شک فی حیاة المولود بعد الانفصال لم یرث
٦١ ص
(٦٩)
(مسألة 56) لا فرق فی الحکم وجودا و عدما بین ما إذا کان التولد فی أقصی مدة الحمل
٦١ ص
(٧٠)
مسألة 57) لو قتل شخص الحمل و هو فی بطن أمه هل یمنع القاتل من إرث هذا الحمل أو لا؟
٦١ ص
(٧١)
الخامس من مات و علیه دین مستغرق الترکة
٦٢ ص
(٧٢)
(مسألة 58) لو کان علی المیت دین مستغرق للترکة تنتقل الترکة إلی الورثة
٦٢ ص
(٧٣)
(مسألة 59) لو کان الدین غیر مستغرق للترکة تنتقل إلی الورثة
٦٤ ص
(٧٤)
(مسألة 60) حق الدیان غیر المستغرق للترکة مشاع فی الجمیع
٦٤ ص
(٧٥)
(مسألة 61) لو کان الدائن غائبا و لم یتمکن الوارث من الوصول إلیه
٦٤ ص
(٧٦)
الفصل الثالث فی الحجب
٦٥ ص
(٧٧)
أما الأول
٦٥ ص
(٧٨)
(مسألة 1) لا فرق فی حجب الحرمان بین التقدم فی الطبقة
٦٦ ص
(٧٩)
(مسألة 2) لو اجتمع أولاد الأولاد و إن نزلوا
٦٦ ص
(٨٠)
أما الثانی ففی موارد خاصة
٦٦ ص
(٨١)
الأول الولد- و إن نزل
٦٦ ص
(٨٢)
الثانی الولد أیضا و إن نزل
٦٨ ص
(٨٣)
الثالث الإخوة و الأخوات
٦٨ ص
(٨٤)
الأول أن یکونوا رجلین فصاعدا أو رجلا و امرأتین
٦٩ ص
(٨٥)
الثانی أن لا یکون فیهم موانع الإرث من الکفر
٧٠ ص
(٨٦)
(مسألة 3) لا فرق فی القتل غیر الحاجب بین العمد منه و الخطأ
٧١ ص
(٨٧)
الثالث حیاة الأب
٧١ ص
(٨٨)
الرابع أن یکونوا للأب و الأم أو للأب فقط
٧٢ ص
(٨٩)
الخامس انفصال الإخوة
٧٢ ص
(٩٠)
السادس حیاة الإخوة
٧٣ ص
(٩١)
(مسألة 4) حکم الخنثی الواضح واضح
٧٣ ص
(٩٢)
(مسألة 5) لا یحجب الأم أولاد الإخوة، فحجبها منحصر بالولد و الإخوة
٧٣ ص
(٩٣)
(مسألة 6) الغائب یحجب ما لم یقض بموته
٧٣ ص
(٩٤)
السابع المغایرة و التعدد
٧٤ ص
(٩٥)
(مسألة 7) لو شک فی تحقق الشرائط المتقدمة فی الإخوة فلا حجب
٧٤ ص
(٩٦)
الرابع الأخت من الأبوین أو الأب
٧٤ ص
(٩٧)
الفصل الرابع فی السهام
٧٥ ص
(٩٨)
(مسألة 1) السهام المنصوصة ستة، و أربابها ثلاثة عشر
٧٦ ص
(٩٩)
الأول النصف
٧٦ ص
(١٠٠)
(مسألة 2) لو کان الولد ممنوعا عن الرث لرق أو نحوه ینزل منزلة العدم
٧٧ ص
(١٠١)
الثانی الربع
٧٨ ص
(١٠٢)
الثالث الثمن
٧٨ ص
(١٠٣)
الرابع الثلث
٧٨ ص
(١٠٤)
الخامس الثلثان لاثنین للبنتین فصاعدا مع عدم وجود الابن للمیت
٧٩ ص
(١٠٥)
السادس السدس
٨١ ص
(١٠٦)
(مسألة 2) أصحاب الفروض هم المتقدم ذکرهم
٨٢ ص
(١٠٧)
(مسألة 3) الزوجان إرثهما بالفرض مطلقا
٨٢ ص
(١٠٨)
(مسألة 4) الطبقة الاولی و الثانیة لا فرض لبعضهم أصلا
٨٣ ص
(١٠٩)
(مسألة 5) الفروض الستّة المتقدمة مع ملاحظة اجتماعها و الصور المتصورة منها ست و ثلاثون صورة
٨٤ ص
(١١٠)
أما الصور الممتنعة
٨٥ ص
(١١١)
(مسألة 6) إرث الجدودة بالقرابة لا بالفرض
٨٨ ص
(١١٢)
الفصل الخامس فی العول و التعصیب
٩٠ ص
(١١٣)
الاولی ما إذا کانت الترکة حسب السهام المفروضة بلا زیادة و نقیصة
٩١ ص
(١١٤)
الثانیة ما إذا کانت الترکة أقل من السهام المفروضة
٩١ ص
(١١٥)
(مسألة 1) العول فی السهام لا یتحقق إلا بمزاحمة البنت الواحدة
٩٣ ص
(١١٦)
(مسألة 2) یرد النقص فی العول علی البنت أو البنتین
٩٣ ص
(١١٧)
الثالثة ما لو کانت الترکة أزید من السهام
٩٧ ص
(١١٨)
(مسألة 3) لا ترد الزیادة علی طوائف من أصحاب الفروض و السهام
٩٩ ص
(١١٩)
(مسألة 4) یجوز أخذ المیراث بالتعصیب أو بالعول لو حکم بهما العامة
١٠٢ ص
(١٢٠)
(مسألة 5) إذا اجتمع الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابة
١٠٣ ص
(١٢١)
(مسألة 6) الإرث بالقرابة یختص بجماعة و هم الذکور من الأولاد
١٠٣ ص
(١٢٢)
الفصل السادس فی میراث الأنساب
١٠٤ ص
(١٢٣)
و هم ثلاث مراتب
١٠٤ ص
(١٢٤)
الأولی الأبوان و الأولاد، و إن نزلوا
١٠٤ ص
(١٢٥)
مسائل فی المرتبة الأولی من المیراث
١٠٥ ص
(١٢٦)
(مسألة 1) لو انفرد الأب فالمال له قرابة
١٠٥ ص
(١٢٧)
(مسألة 2) لو انفرد الابن فالمال له بالقرابة
١٠٦ ص
(١٢٨)
(مسألة 3) إذا اجتمع الأولاد مع أحد الأبوین فلکل واحد من الأبوین السدس
١٠٦ ص
(١٢٩)
(مسألة 4) لو اجتمع الأولاد مع الأبوین و لم یکن للأم حاجب
١٠٨ ص
(١٣٠)
(مسألة 5) إذا اجتمع الأب و أحد الزوجین فلأحد الزوجین نصیبه الأعلی
١١٠ ص
(١٣١)
(مسألة 6) إذا اجتمع الأولاد مع أحد الزوجین فلأحدهما نصیبه الأدنی
١١١ ص
(١٣٢)
(مسألة 7) لو اجتمع أحد الأبوین و الأولاد و أحد الزوجین
١١١ ص
(١٣٣)
(مسألة 8) إذا اجتمع الأبوان و الأولاد و أحد الزوجین
١١٣ ص
(١٣٤)
(مسألة 9) لو اجتمع الأبوان و أحد الزوجین مع بنتین فصاعدا فلأحد الزوجین نصیبه الأدنی
١١٥ ص
(١٣٥)
(مسألة 10) أولاد الأولاد و إن نزلوا یقومون مقام آبائهم عند عدمهم
١١٥ ص
(١٣٦)
(مسألة 11) یرث کل واحد منهم نصیب من یتقرب به
١١٧ ص
(١٣٧)
(مسألة 12) أولاد البنت لو کانوا من جنس واحد یقتسمون بالسویة
١١٨ ص
(١٣٨)
(مسألة 13) لو اجتمع أولاد الابن و أولاد البنت فلأولاد الابن الثلثان
١١٨ ص
(١٣٩)
مسائل
١٢٠ ص
(١٤٠)
الأولی یحیی الولد الأکبر من ترکة أبیه بثیاب بدنه و خاتمه و سیفه و مصحفه
١٢٠ ص
(١٤١)
الثانیة لو تعدد الأکبر- بأن یکون أکثر من واحد و لا یکون ذکرا أکبر آخر
١٢٤ ص
(١٤٢)
الثالثة یشترط فی الحبوة أمور
١٢٤ ص
(١٤٣)
الرابعة لا یمنع الدین المستغرق للترکة عن الحبوة
١٢٦ ص
(١٤٤)
الخامسة لو لم تکن الحبوة أو بعضها فی الترکة لا یعطی قیمتها
١٢٨ ص
(١٤٥)
السادسة لو تعدد المال المحبوّ به یقتصر علی الواحد منه
١٢٨ ص
(١٤٦)
السابعة لو کان بعض أجناس الحبوة مما یحرم استعماله علی الرجل
١٣٠ ص
(١٤٧)
الثامنة لو أوصی بعین من الترکة و کان ما أوصی به هی الحبوة
١٣٠ ص
(١٤٨)
التاسعة لا یشترط فی الحبوة قضاء المحبو ما فات عن أبیه
١٣٢ ص
(١٤٩)
العاشرة لو کان الولد الأکبر کافرا ثمَّ أسلم
١٣٢ ص
(١٥٠)
الحادیة عشرة لا تسقط الحبوة و لو کان بعض الورثة أو جمیعهم قاصرین
١٣٢ ص
(١٥١)
الثانیة عشرة لو اشترط شرطا فی مقابل الحبوة
١٣٢ ص
(١٥٢)
الثالثة عشرة لو اختلف تکلیف المیت مع تکلیف المحبو
١٣٣ ص
(١٥٣)
الرابعة عشرة لا یرث الجد و لا الجدة
١٣٣ ص
(١٥٤)
المرتبة الثانیة الإخوة و أولادهم
١٣٦ ص
(١٥٥)
مسائل فی المرتبة الثالثة من المیراث
١٣٧ ص
(١٥٦)
(مسألة 1) إذا انفرد الأخ للأب و الأم کان المال له قرابة
١٣٧ ص
(١٥٧)
(مسألة 2) إذا انفردت الأخت للأب و الأم کان لها النصف فرضا
١٣٨ ص
(١٥٨)
(مسألة 3) تقوم کلالة الأب وحده مقام کلالة الأب و الأم مع عدمهم
١٣٩ ص
(١٥٩)
(مسألة 4) إذا انفرد الواحد من ولد الأم خاصة عمن یرث معه
١٤٠ ص
(١٦٠)
(مسألة 5) لو کان الإخوة الوارثون متفرّقین فبعضهم للأم
١٤١ ص
(١٦١)
(مسألة 6) لو اجتمعت کلالة الأم مع أحد الزوجین فلکلالة الأم السدس
١٤٢ ص
(١٦٢)
میراث الأجداد
١٤٦ ص
(١٦٣)
(مسألة 1) لا یجبّ الجد عن الإرث أحد سوی الأبوین و الأولاد و إن نزلوا
١٤٦ ص
(١٦٤)
(مسألة 2) لو انفرد الجد کان المال کله له لأب کان أو لأم أو لهما
١٤٦ ص
(١٦٥)
(مسألة 3) لو کان جد أو جدّة أو هما لأم وجد أو جدة أو هما لأب
١٤٦ ص
(١٦٦)
(مسألة 4) إذا اجتمع مع الإخوة للأم جدّ و جدّة أو أحدهما من قبلها کان الجدّ کالأخ منها و الجدّة کالأخت منها
١٤٨ ص
(١٦٧)
(مسألة 5) لو اجتمع جدّ و جدّة أو أحدهما من قبل الأب و الأم
١٤٨ ص
(١٦٨)
(مسألة 6) لو اجتمع الإخوة من قبل الأب و الأم
١٤٩ ص
(١٦٩)
(مسألة 7) لو کانت أخت واحدة من قبل الأب و الأم
١٥٠ ص
(١٧٠)
(مسألة 8) لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الإخوة من قبل الأم
١٥١ ص
(١٧١)
(مسألة 9) لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوین أو الأب
١٥٢ ص
(١٧٢)
(مسألة 10) لو اجتمع الجدودة للأم و الجدودة من قبل الأب
١٥٢ ص
(١٧٣)
(مسألة 11) إذا اجتمع الإخوة من قبل الأبوین أو الأب و الإخوة من قبل الأم و الجدة من قبلها فالثلث للمتقرب بالأم بالسویة
١٥٢ ص
(١٧٤)
(مسألة 12) لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة
١٥٣ ص
(١٧٥)
(مسألة 13) لو اجتمع أحد الزوجین مع الإخوة من قبل الأبوین
١٥٤ ص
(١٧٦)
(مسألة 14) لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوین أو الأب
١٥٤ ص
(١٧٧)
(مسألة 15) لو اجتمع أحد الزوجین مع الإخوة من قبل الأبوین أو الأب
١٥٤ ص
(١٧٨)
(مسألة 16) إذا اجتمع أحد الزوجین مع الإخوة من قبل الأبوین
١٥٥ ص
(١٧٩)
(مسألة 17) إذا اجتمع أحد الزوجین مع الجدودة من قبل الأب و الإخوة من قبل الأم و الجدودة من قبلها فلأحدهما نصیبه الأعلی
١٥٦ ص
(١٨٠)
(مسألة 18) لو اجتمع أحد الزوجین مع الإخوة من قبل الأب و الأم أو الأب و الجدودة من قبل الأب فلأحدهما نصیبه الأعلی
١٥٦ ص
(١٨١)
(مسألة 19) إذا اجتمع أحد الزوجین مع الإخوة من قبل الأبوین
١٥٧ ص
(١٨٢)
(مسألة 20) لو اجتمع أحد الزوجین مع الإخوة من قبل الأبوین
١٥٨ ص
(١٨٣)
(مسألة 21) إذا اجتمع أحد الزوجین مع الإخوة من قبل الأبوین
١٥٨ ص
(١٨٤)
أولاد الإخوة و الجدودة بالواسطة
١٥٩ ص
(١٨٥)
(مسألة 1) لا یرث أولاد الإخوة و لو کانوا من الأبوین
١٥٩ ص
(١٨٦)
(مسألة 2) أولاد الإخوة و الأخوات من الأبوین أو من أحدهما یقومون مقام آبائهم عند عدمهم
١٦٠ ص
(١٨٧)
(مسألة 3) یرث الأولاد مع الوسائط المتعددة إن لم یکن آباؤهم موجودین
١٦١ ص
(١٨٨)
(مسألة 4) لا یرث أولاد الإخوة من الأب فقط مع وجود أولاد الإخوة للأب و الأم
١٦١ ص
(١٨٩)
(مسألة 5) أولاد الإخوة و الأخوات یقومون مقام آبائهم عند عدمهم فی مقاسمة الأجداد و الجدات
١٦٢ ص
(١٩٠)
(مسألة 6) الأقرب من الأجداد یمنع الأبعد منهم
١٦٢ ص
(١٩١)
(مسألة 7) یقاسم الإخوة الجد و إن علا مع عدم وجود الجدّ الأدنی
١٦٢ ص
(١٩٢)
(مسألة 8) الجدّ الأعلی بأی واسطة کان یرث مع الإخوة إن لم یکن فی صنفه أقرب منه
١٦٣ ص
(١٩٣)
(مسألة 9) لو اجتمع الأجداد الثمانیة
١٦٣ ص
(١٩٤)
المرتبة الثالثة الأعمام و الأخوال
١٦٧ ص
(١٩٥)
(مسألة 1) العم یرث المال کله لو انفرد
١٦٧ ص
(١٩٦)
(مسألة 2) لو اجتمع العم و العمة أو الأعمام و العمات فالأقسام أربعة
١٦٨ ص
(١٩٧)
(مسألة 3) لا یرث الأعمام للأب مع وجود الأعمام للأب و الام
١٧٠ ص
(١٩٨)
(مسألة 4) إذا کان الوارث منحصرا بالخال من قبل الأبوین أو الأب فالترکة له
١٧١ ص
(١٩٩)
(مسألة 5) لو افترقوا بأن کان بعضهم لأب و أم أو لأب فقط و بعضهم من قبل الأم فالسدس لمن تقرب بالأم منهم إن کان واحدا
١٧١ ص
(٢٠٠)
(مسألة 6) لو اجتمع العمومة من قبل الأبوین أو الأب مع الخؤولة من قبل الأبوین أو الأب فالثلث للخؤولة
١٧٣ ص
(٢٠١)
(مسألة 7) لو اجتمع العمومة من قبل الأم و الخؤولة کذلک فالثلث للخؤولة
١٧٤ ص
(٢٠٢)
(مسألة 8) إذا اجتمع الخؤولة من الأبوین- أو الأب- و العمومة کذلک مع العمومة من قبل الأم فالثلث للخؤولة بالسویة
١٧٥ ص
(٢٠٣)
(مسألة 9) إذا اجتمع الخؤولة من قبل الأم و العمومة من قبل الأبوین أو الأب و العمومة من قبل الأم، فالثلث للخؤولة
١٧٦ ص
(٢٠٤)
(مسألة 10) لو اجتمع العمومة من قبل الأبوین أو الأب مع الخؤولة کذلک و الخؤولة من قبل الأم فالثلث للخؤولة مطلقا
١٧٦ ص
(٢٠٥)
(مسألة 11) إذا اجتمع الخؤولة من قبل الأبوین- أو الأب- مع العمومة و الخؤولة من قبل الأم فالثلث للخؤولة مطلقا
١٧٧ ص
(٢٠٦)
(مسألة 12) لو اجتمع العمومة من قبل الأم و العمومة من قبل الأب
١٧٨ ص
(٢٠٧)
(مسألة 13) لو کان أحد الزوجین مع العمومة من قبل الأبوین أو الأب فقط- فله نصیبه الأعلی
١٧٩ ص
(٢٠٨)
(مسألة 14) إذا کان أحد الزوجین مع العمومة من قبل الأبوین أو الأب و العمومة من قبل الأم فله نصیبه الأعلی
١٧٩ ص
(٢٠٩)
(مسألة 15) لو کان أحد الزوجین مع الخؤولة من الأبوین أو الأب و الخؤولة من الأم فله نصیبه الأعلی
١٨٠ ص
(٢١٠)
(مسألة 16) لو کان أحد الزوجین مع العمومة من قبل الأبوین أو الأب- و الخؤولة کذلک فله نصیبه الأعلی
١٨٠ ص
(٢١١)
(مسألة 17) لو کان مع أحد الزوجین العمومة من قبل الأم و الخؤولة من الأبوین أو الأب فقط فله نصیبه الأعلی
١٨١ ص
(٢١٢)
(مسألة 18) لو کان مع أحد الزوجین العمومة من قبل الأبوین أو الأب فقط و الخؤولة کذلک و العمومة من الام فله نصیبه الأعلی
١٨٢ ص
(٢١٣)
(مسألة 19) لو کان مع أحد الزوجین العمومة من الأبوین أو الأب و العمومة من الام و الخؤولة من الام فله نصیبه الأعلی
١٨٢ ص
(٢١٤)
(مسألة 20) لو کان مع أحد الزوجین الخؤولة من الأبوین أو الأب و الخؤولة من الام و العمومة منها فله نصیبه الأعلی
١٨٣ ص
(٢١٥)
(مسألة 21) لو کان أحد الزوجین مع العمومة من الأبوین أو الأب فقط أو من الام فقط و الخؤولة کذلک فله نصیبه الأعلی
١٨٣ ص
(٢١٦)
(مسألة 22) لا یرث الخؤولة من قبل الأب مع وجودها من قبل الأبوین
١٨٤ ص
(٢١٧)
ختام و فیه مسائل
١٨٥ ص
(٢١٨)
الاولی لا یرث ابن عم مع عم و لا ابن خال مع خال
١٨٥ ص
(٢١٩)
الثانیة أولاد العمومة و الخؤولة یقومون مقامهم عند عدمهم
١٨٧ ص
(٢٢٠)
الثالثة مع وجود أولاد العمومة من الأبوین لا یرث أولادهم من الأب فقط
١٨٨ ص
(٢٢١)
الرابعة المنتسبون بأم المیت فی هذه المرتبة
١٨٩ ص
(٢٢٢)
السادسة لو اجتمع لوارث موجبان للإرث أو أکثر
١٩٠ ص
(٢٢٣)
الفصل السابع فی المیراث بالأسباب
١٩٣ ص
(٢٢٤)
أما الأول
١٩٣ ص
(٢٢٥)
(مسألة 1) الزوجان یتوارثان، ما لم یکن فیهما من موانع الإرث
١٩٣ ص
(٢٢٦)
(مسألة 2) یشترط فی التوارث بالزوجیة- مضافا إلی ما مرّ
١٩٤ ص
(٢٢٧)
(مسألة 3) لو کانت الزوجة مطلقة رجعیة یتوارثان
١٩٥ ص
(٢٢٨)
(مسألة 4) لا إرث فی المعتدة عن وطء الشبهة
١٩٦ ص
(٢٢٩)
(مسألة 5) لو انقلب البائن إلی الرجعی
١٩٦ ص
(٢٣٠)
(مسألة 6) إذا طلّق زوجته و لو بائنا فی حال مرضه ترثه إلی سنة من حین الطلاق إلی زمان موته
١٩٦ ص
(٢٣١)
(مسألة 7) یصح نکاح المریض فی مرضه فإن دخل بها، أو برأ من ذلک المرض یتوارثان
١٩٨ ص
(٢٣٢)
(مسألة 8) لا یرث أحد الزوجین جمیع المال بسبب الزوجیة إلا فی صورة واحدة
٢٠٠ ص
(٢٣٣)
(مسألة 9) إذا کان للمیت زوجات متعددة اشترکن فی الربع مع عدم وجود الولد للزوج و الثمن مع وجوده
٢٠٢ ص
(٢٣٤)
(مسألة 10) لو طلّق الشخص واحدة من أربع فتزوج أخری ثمَّ مات
٢٠٣ ص
(٢٣٥)
(مسألة 11) لو زوّج الأب أو الجد للأب الصغیرة أو أجازا عقد غیرهما علیهما- جامعا للشرائط
٢٠٤ ص
(٢٣٦)
(مسألة 12) لو زوجهما غیر الأب أو الجد کان العقد موقوفا علی رضاهما
٢٠٥ ص
(٢٣٧)
(مسألة 13) یرث الزوج من جمیع ترکة زوجته من المنقول و غیره
٢٠٩ ص
(٢٣٨)
(مسألة 14) المراد من الأعیان التی ترث الزوجة من قیمتها هی الموجودة حال الموت
٢١٤ ص
(٢٣٩)
(مسألة 15) المدار فی القیمة علی یوم الدفع لا الموت
٢١٥ ص
(٢٤٠)
(مسألة 16) یوزّع الدین، و الکفن و نحوهما علی مجموع الترکة
٢١٦ ص
(٢٤١)
(مسألة 17) لو کان للزوج بیت فوقانی و کان تحته من غیره ترث الزوجة من قیمة البیت
٢١٦ ص
(٢٤٢)
(مسألة 18) طریق التقویم أن تقوّم الآلات و الشجر و النخل و غیرها بکونها مجتمعة علی هیئاتها، لا منفکّة
٢١٦ ص
(٢٤٣)
(مسألة 19) المدار کون الآلات مثبتة حین الموت
٢١٧ ص
(٢٤٤)
(مسألة 20) إعطاء القیمة لها عزیمة علی الوارث
٢١٧ ص
(٢٤٥)
(مسألة 21) لا یجوز للزوجة التصرف فی الأعیان التی تستحق قیمتها بلا رضاء الورثة
٢١٩ ص
(٢٤٦)
(مسألة 22) یجوز للورثة إعطاء قیمة الأبنیة لها من نفسها أو من الأراضی ببیعها لها
٢٢٠ ص
(٢٤٧)
(مسألة 23) لو تلف البناء بعد الموت و قبل القسمة و التقویم لا یسقط من حق الزوجة شیء
٢٢٠ ص
(٢٤٨)
(مسألة 24) لو أوصی الرجل أن یعطی لزوجته من أراضیه شیء نفذت الوصیة إن کانت بمقدار الثلث
٢٢١ ص
(٢٤٩)
أما الثانی فهو ولاء العتق
٢٢١ ص
(٢٥٠)
(مسألة 1) یرث المعتق عتیقه بشروط أربعة
٢٢١ ص
(٢٥١)
(مسألة 2) إذا تبرع بالعتق عن غیره ممن کان العتق واجبا علیه لم یرث عتیقه
٢٢٣ ص
(٢٥٢)
(مسألة 3) لو تحقق عتق و لم یعلم أنه تبرعی حتی یرث، أو سائبة حتی لا یرث لم یثبت له المیراث
٢٢٤ ص
(٢٥٣)
(مسألة 4) لا یشترط فی التبری الاشهاد
٢٢٤ ص
(٢٥٤)
(مسألة 5) التبری من ضمان الجریرة لا بد أن یکون حین العتق فلا یسقط بعده
٢٢٤ ص
(٢٥٥)
(مسألة 6) إذا کان للعتیق زوج أو زوجة کان لکل منهما نصیبه
٢٢٦ ص
(٢٥٦)
(مسألة 7) لو کان للمعتق الکافر ولد مسلم یرث الولاء المسلم دون الکافر
٢٢٦ ص
(٢٥٧)
(مسألة 8) إذا اجتمعت الشروط ورثه المعتق (المنعم) إن کان واحدا
٢٢٦ ص
(٢٥٨)
(مسألة 9) لو عدم المعتق فالولاء لأولاده الذکور دون الإناث إن کان المعتق رجلا
٢٢٦ ص
(٢٥٩)
(مسألة 10) مع فقد الأب و الأولاد- حتی من نزلوا- یکون الولاء للإخوة و الأجداد من الأب
٢٣١ ص
(٢٦٠)
(مسألة 11) لا یرث العتیق مولاه
٢٣٢ ص
(٢٦١)
(مسألة 12) میراث ولد المعتقة، لمن أعتقهم
٢٣٢ ص
(٢٦٢)
(مسألة 13) لو حملت الأمة المعتقة من حر لم یکن لمولی الأمة الولاء علی الولد
٢٣٤ ص
(٢٦٣)
(مسألة 14) إذا فقد معتق الأم کان ولاء الولد لورثته الذکور
٢٣٤ ص
(٢٦٤)
(مسألة 15) کما یرث المعتق و ورثته من عتیقه بشرائطه المتقدمة
٢٣٥ ص
(٢٦٥)
(مسألة 16) لو مات رجل و لم یکن عتیقا و کان أبوه عتیقا لرجل و أمه لآخر فالولاء للمنعم علی أبیه
٢٣٥ ص
(٢٦٦)
(مسألة 17) لو فقد المعتق و قرابته الوارثون للولاء یرثه منعم المعتق لو کان
٢٣٥ ص
(٢٦٧)
أما الثالث فهو ولاء ضمان الجریرة
٢٣٦ ص
(٢٦٨)
(مسألة 1) یجوز لأحد الشخصین الحرین أن یتولّی الآخر علی أن یضمن جنایته أو عقله بکل ما یدلّ علی ذلک
٢٣٦ ص
(٢٦٩)
(مسألة 2) یعتبر فی تحقق ولاء الجریرة أمور
٢٣٧ ص
(٢٧٠)
(مسألة 3) یختص الإرث به بالضامن دون المضمون له
٢٣٨ ص
(٢٧١)
(مسألة 4) لا یتعدی الإرث بهذا الولاء من الضامن إلی أقاربه و ورثته لو مات الضامن
٢٣٨ ص
(٢٧٢)
(مسألة 5) ضمان الجریرة عقد لازم
٢٣٨ ص
(٢٧٣)
(مسألة 6) یجوز ضمان الواحد للأکثر بعقد واحد و بالعکس
٢٣٩ ص
(٢٧٤)
(مسألة 7) لو کان الضامن مسلما و المضمون کافرا تحقق الولاء دون العکس
٢٣٩ ص
(٢٧٥)
(مسألة 8) لو وقع الولاء مع من لا وارث له بالقرابة
٢٤٠ ص
(٢٧٦)
(مسألة 9) یجری فی هذا العقد الفضولی و الوکالة
٢٤٠ ص
(٢٧٧)
(مسألة 10) إذا وجد الزوج أو الزوجة مع ضامن الجریرة کان له نصیبه الأعلی
٢٤١ ص
(٢٧٨)
أما الرابع فهو ولاء الإمامة
٢٤١ ص
(٢٧٩)
(مسألة 1) لو فقد الوارث النسبی و المولی المعتق و ضامن الجریرة کان المیراث للإمام علیه السلام
٢٤١ ص
(٢٨٠)
(مسألة 2) لا تمنع الزوجة إرث الإمام علیه السلام بل تشارکه و لها نصیبها الأعلی
٢٤٣ ص
(٢٨١)
(مسألة 3) لو أوصی من لا وارث له بالثلث تنفذ الوصیة فیه
٢٤٣ ص
(٢٨٢)
(مسألة 4) إذا تبیّن للحاکم الشرعی بعد أخذ إرث من لا وارث له وارث للمیت یرد إلیه المیراث إن کان موجودا و لم یصرف فی ما تقدم
٢٤٤ ص
(٢٨٣)
(مسألة 5) القتل بالحق بإذن الحاکم الشرعی لا یمنع من رد الإرث إلیه
٢٤٥ ص
(٢٨٤)
(مسألة 6) یعتبر فی أخذ الحاکم الشرعی میراث من لا وارث له أمران
٢٤٥ ص
(٢٨٥)
(مسألة 7) لو کان للمیت دین مستغرق ینتقل المال إلی الحاکم الشرعی متعلقا به حق الدیّان
٢٤٦ ص
(٢٨٦)
(مسألة 8) ما یترکه المشرکون فزعا و یفارقونه من غیر حرب فهو للإمام
٢٤٦ ص
(٢٨٧)
(مسألة 9) لو مات کافر و خلّف مالا و لم یکن له وارث فهو للإمام علیه السلام
٢٤٦ ص
(٢٨٨)
(مسألة 10) لو دفع ترکة من لا وارث له إلی غیر الحاکم الشرعی ضمن الدافع
٢٤٦ ص
(٢٨٩)
(مسألة 11) لو شک فی وجود وارث لا یجوز التصرف فی الترکة حتی یحصل الاطمئنان بعدمه
٢٤٧ ص
(٢٩٠)
الفصل الثامن فی میراث الخنثی
٢٤٨ ص
(٢٩١)
(مسألة 1) لو کان بعض الورّاث- أو کلهم- خنثی
٢٤٨ ص
(٢٩٢)
(مسألة 2) الأمارات المنصوصة فی الشرع أمور
٢٤٨ ص
(٢٩٣)
الأولی سبق البول من أحد الفرجین
٢٤٨ ص
(٢٩٤)
(مسألة 3) المدار فی سبق البول من أحد الفرجین الدوام
٢٤٩ ص
(٢٩٥)
الثانیة أن یبول من أحد الفرجین دائما أو غالبا
٢٤٩ ص
(٢٩٦)
الثالثة تأخر الانقطاع من أحد الفرجین
٢٥٠ ص
(٢٩٧)
الرابعة عدّ الأضلاع فإن کان أضلاع جنبه الأیمن أکثر من الأیسر
٢٥١ ص
(٢٩٨)
(مسألة 4) لو فقدت العلائم المنصوصة فإن کانت فیه علائم خاصة بالنساء
٢٥٤ ص
(٢٩٩)
(مسألة 5) الخنثی المشکل
٢٥٥ ص
(٣٠٠)
(مسألة 6) لو لم یکن لشخص آلة الرجال و لا فرج النساء
٢٥٧ ص
(٣٠١)
(مسألة 7) لو کان لشخص رأسان علی صدر واحد
٢٥٨ ص
(٣٠٢)
(مسألة 8) لو کان جسدان تامان أحدهما ملصقا بالآخر من الظهر
٢٥٨ ص
(٣٠٣)
(مسألة 9) إذا تزوج الخنثی
٢٥٨ ص
(٣٠٤)
(مسألة 10) لو وضعت المرأة ما فی بطنها حیا و اشتبه هل انه ذکر أو أنثی
٢٥٩ ص
(٣٠٥)
(مسألة 11) تجری القرعة فی الموضوعات المشتبهة إن لم یمکن رفع الاشتباه بأصول أخری
٢٥٩ ص
(٣٠٦)
(مسألة 12) لو انکشف الواقع بعد القرعة یعمل به
٢٦٠ ص
(٣٠٧)
(مسألة 13) إجراء القرعة فی الموضوعات التی یترتب علیها الحکم الشرعی
٢٦٠ ص
(٣٠٨)
(مسألة 14) فی الموارد التی تجری القرعة لا تجری غیرها
٢٦١ ص
(٣٠٩)
(مسألة 15) لا فرق فی الشبهة التی تجری فیها القرعة أن تکون بالاختیار أو بغیره
٢٦١ ص
(٣١٠)
(مسألة 16) کیفیة القرعة فی المقام أن یکتب علی ورق أو سهم
٢٦١ ص
(٣١١)
(مسألة 17) لو کان موضوع فی نظر الحاکم الشرعی من المشتبه، و فی نظر حاکم آخر لیس کذلک فالمناط نظر الحاکم
٢٦٢ ص
(٣١٢)
الفصل التاسع فی میراث الغرقی و المهدوم علیهم
٢٦٣ ص
(٣١٣)
(مسألة 1) إذا مات اثنان و شکّ فی التقارن و عدمه
٢٦٥ ص
(٣١٤)
(مسألة 2) الغرقی و المهدوم علیهم یرث بعضهم من بعض بشروط
٢٦٦ ص
(٣١٥)
(مسألة 3) لو کان موتهما بسبب خارجی کالغرق أو الهدم فیرث کل منهما الآخر
٢٦٨ ص
(٣١٦)
(مسألة 4) توریث کل من الغرقی أو الهدمی عن الآخر إنما هو بقدر نصیبه المقدر شرعا
٢٧١ ص
(٣١٧)
(مسألة 5) لو ماتا و علم تقدم أحدهما علی الآخر ثمَّ شک فی المتقدم و جهل تاریخهما فالمیراث بالقرعة
٢٧٢ ص
(٣١٨)
(مسألة 6) لو شک فی أن موتهما کان بحتف الأنف حتی لا یرث بعضهم من بعض أو بسبب
٢٧٣ ص
(٣١٩)
(مسألة 7) لو غرقت امرأة و ابنها و لم یعلم حال موتهما ورثت منه و ورث منها
٢٧٣ ص
(٣٢٠)
(مسألة 8) لو علم بغرقهم و لکن مع الفصل بزمان بینهم و لم یعلم السابق من اللاحق فالمیراث بالقرعة
٢٧٤ ص
(٣٢١)
(مسألة 9) لو کان الغرقی و المهدوم علیهم یتوارث بعضهم من بعض علی تقدیر غیر معلوم
٢٧٤ ص
(٣٢٢)
(مسألة 10) لو کان فی أحدهما مانع من الإرث
٢٧٥ ص
(٣٢٣)
(مسألة 11) إن لم یکن للغرقی و المهدوم علیهم وارث فالمیراث للإمام علیه السلام
٢٧٥ ص
(٣٢٤)
(مسألة 12) کیفیة التوریث من الطرفین أن یرث بعضهما من بعض من تلاد ماله دون طارفه
٢٧٥ ص
(٣٢٥)
(مسألة 13) لو مات أحدهما بسبب الغرق و الآخر بحتف الأنف
٢٧٧ ص
(٣٢٦)
(مسألة 14) لو ولدت المرأة توأمین و ماتت الأم أو أحدهما
٢٧٧ ص
(٣٢٧)
(مسألة 15) لو شکّ فی الشرائط المتقدمة فی الغرقی
٢٧٨ ص
(٣٢٨)
الفصل العاشر فی میراث المجوس
٢٧٩ ص
(٣٢٩)
(مسألة 1) الکفار قد ینکحون المحرمات عند المسلمین بمقتضی مذهبهم
٢٧٩ ص
(٣٣٠)
(مسألة 2) لو اجتمع فی مجوسی و غیره من الکفار أمران یرث بهما
٢٨٣ ص
(٣٣١)
(مسألة 3) لو فرض مشروعیة الاشتراک فی الزوجة عند بعض الکفار
٢٨٣ ص
(٣٣٢)
(مسألة 4) لو اجتمع السببان و کان أحدهما یمنع الآخر ورث من جهة المانع فقط
٢٨٤ ص
(٣٣٣)
(مسألة 5) إذا تزوجوا بالسبب الفاسد عندهم و الصحیح عندنا فإجراء حکم الصحیح علیه غیر بعید
٢٨٤ ص
(٣٣٤)
(مسألة 6) المسلم لا یرث بالسبب الفاسد
٢٨٤ ص
(٣٣٥)
(مسألة 7) یرث المسلم بالنسب الصحیح و کذا الفاسد لو کان عن شبهة
٢٨٥ ص
(٣٣٦)
(مسألة 8) لو اختلف المجتهدان فی الحکم فتزوج القائل بالصحة أو مقلدیه- المرأة
٢٨٥ ص
(٣٣٧)
(مسألة 9) لو انتقل المجوسی إلی ملة أخری و مات علیها تجری علیه أحکام الملة التی مات علیها
٢٨٦ ص
(٣٣٨)
(مسألة 10) لو لم یفصح الوارث بدینه لمانع و لم تکن قرینة تعینه
٢٨٧ ص
(٣٣٩)
(مسألة 11) لو کان فی ورثتهم قاصر یعمل الحاکم الشرعی بما هو فی دینهم
٢٨٧ ص
(٣٤٠)
ختام و فیه مسائل متفرقة
٢٨٩ ص
(٣٤١)
(مسألة 1) مخارج المفروض الستة، خمسة
٢٨٩ ص
(٣٤٢)
(مسألة 2) لو اجتمع فی الترکة فروض متعددة
٢٩٠ ص
(٣٤٣)
(مسألة 3) إذا لم یکن فی الورثة أصحاب فروض
٢٩٣ ص
(٣٤٤)
(مسألة 4) لو کان فی الورثة ذو فرض و غیره، فالعبرة بذی الفرض خاصة
٢٩٣ ص
(٣٤٥)
(مسألة 5) لو کانت الفریضة بقدر السهام فإن انقسمت من غیر کسر فلا بحث
٢٩٣ ص
(٣٤٦)
الأول ما إذا انکسرت علی فریق واحد
٢٩٤ ص
(٣٤٧)
الثانی ما إذا انکسرت علی فریق واحد
٢٩٥ ص
(٣٤٨)
الثالث ما لو انکسرت الفریضة علی أکثر من فریق
٢٩٦ ص
(٣٤٩)
لرابع ما إذا انکسرت الفریضة علی أکثر من فریق و یکون بین نصیب کل فریق و عدده تباین یجعل کل عدد بحاله
٢٩٧ ص
(٣٥٠)
(مسألة 6) لو کانت الفریضة قاصرة عن السهام و لن تقصر إلا بدخول الزوج أو الزوجة
٢٩٩ ص
(٣٥١)
(مسألة 7) لو کان للمیت أخوان لأم و اختان- فصاعدا- لأب و أم أو لأب مع زوج أو زوجة یأخذ الزوج أو الزوجة نصیبه الأعلی
٢٩٩ ص
(٣٥٢)
(مسألة 8) لو انقسمت الفریضة علی السهام بلا انکسار فذاک
٣٠٠ ص
(٣٥٣)
(مسألة 9) لو زادت الفریضة عن السهام فترد علی ذوی السهام
٣٠٠ ص
(٣٥٤)
(مسألة 10) لو کان للمیت أبوان و بنت فالفریضة من ستة فتکون الفریضة من اثنی عشر
٣٠٠ ص
(٣٥٥)
(مسألة 11) لو مات شخص و لم یقسّم ترکته ثمَّ مات بعض ورّاثه، قبل قسمة ترکته
٣٠١ ص
(٣٥٦)
(مسألة 12) لو کانت المناسخات أکثر من فریضتین
٣٠٤ ص
(٣٥٧)
(مسألة 13) لو تعارف اثنان جامعان للشرائط ورث بعضهما من بعض، و لا یکلّفان أو أحدهما البینة
٣٠٥ ص
(٣٥٨)
(مسألة 14) لو زنی بامرأة فولدت منه ولدا ثمَّ تزوج بها فأولد منها طفلا آخر
٣٠٦ ص
(٣٥٩)
(مسألة 15) لو مات رجل و خلّف زوجة و أولادا و شک فی أن عقدها کان متعة
٣٠٧ ص
(٣٦٠)
(مسألة 16) لو کانت هناک ترکة و تردد بین مورّثین أو أکثر یقرع بینهما و یأخذها وارث من خرج السهم باسمه
٣٠٧ ص
(٣٦١)
(مسألة 17) لو شک الوارث فی الترکة هل انها کانت ملک المورّث
٣٠٨ ص
(٣٦٢)
(مسألة 18) لو کان الورّاث قاصرین و لم یکن فیهم کامل شرعا یرجع فی تقسیم الترکة إلی الحاکم الشرعی
٣٠٨ ص
(٣٦٣)
(مسألة 19) لو علم الورّاث إجمالا بأن فی الترکة أموالا لیست ملکا لمورثهم
٣٠٨ ص
(٣٦٤)
(مسألة 20) تقسیم الترکة واجب فوری
٣١٠ ص
(٣٦٥)
(مسألة 21) لو کانت الترکة من الأموال التی حصلت من المعاملات التی کانت صحیحة بنظر المورّث- اجتهادا أو تقلیدا-
٣١١ ص
(٣٦٦)
(مسألة 22) لو کان المیت محجورا لأجل الفلس لا یجوز للورثة التصرف فی أمواله
٣١٤ ص
(٣٦٧)
(مسألة 23) نماء الترکة تابع لها
٣١٤ ص
(٣٦٨)
(مسألة 24) لو احتاج تقسیم الترکة إلی مئونة تؤخذ منها برضاء الورثة
٣١٥ ص
(٣٦٩)
(مسألة 25) لو علم الورثة بعد تقسیم الترکة بأن علی المیت دینا و عرفوا مقداره و صاحبه و لم یخرج منها وزّع الدین علیهم حسب حصصهم
٣١٥ ص
(٣٧٠)
(مسألة 26) لو ادّعی بعض الورثة بأن المورث وهب له بعض الترکة فی حیاته
٣١٦ ص
(٣٧١)
(مسألة 27) لو ظهر بعد قسمة الترکة بین الورّاث أن التقسیم کان فاسدا
٣١٧ ص
(٣٧٢)
(مسألة 28) میراث الربوی علی أقسام
٣١٧ ص
(٣٧٣)
(مسألة 29) لو أوصی شخص بأن لا تقسم ترکته إلی مدة معینة کعشر سنین مثلا فهل تصح هذه الوصیة
٣١٨ ص
(٣٧٤)
(مسألة 30) لو شک الوارث فی أن علی المیت دینا حتی یخرج من أصل الترکة
٣١٩ ص
(٣٧٥)
(مسألة 31) لو قسّم المخالف الترکة حسب مذهبهم ثمَّ استبصر و کان ذلک مخالفا لما استبصر لا تعاد القسمة مطلقا
٣١٩ ص
(٣٧٦)
(مسألة 32) لو قسّمت الترکة و بعد التقسیم ظهرت وصیة معتبرة شرعا
٣٢٠ ص
(٣٧٧)
(مسألة 33) إذا قسّمت الترکة و بعد التقسیم ثبت شرعا وارث آخر ضمنوا حصته
٣٢١ ص
(٣٧٨)
(مسألة 34) لو مات أحد الزوجین قبل الدخول
٣٢١ ص
(٣٧٩)
(مسألة 35) لو کان مهر الزوجة مؤجلا إلی مدة معینة و مات الزوج قبل حلولها استحقت الزوجة المطالبة بعد موته
٣٢١ ص
(٣٨٠)
(مسألة 36) إذا وقع ضرر علی الترکة- بنقصها عینا أو حکما- وزّع علی الجمیع
٣٢٢ ص
(٣٨١)
(مسألة 37) لو قسّمت الترکة و ادّعی أحد الورثة بعد التقسیم أنه کان باطلا و أنکره الآخرون یقدّم قول مدّعی الصحة
٣٢٣ ص
(٣٨٢)
(مسألة 38) لو استلزم تقسیم الترکة ضررا علی الورثة- مالیا کان أو نفسیا یؤجل التقسیم إلی أن یرتفع الضرر
٣٢٤ ص
(٣٨٣)
(مسألة 39) لو کانت فی الترکة ودائع معلومة أصحابها و مقدارها
٣٢٤ ص
(٣٨٤)
(مسألة 40) لو اختلطت الترکة بمال الوارث و اشتبه
٣٢٤ ص
(٣٨٥)
(مسألة 41) لو عین الثلث و أفرزه فی حال حیاته و بعد الموت اشتبه بغیره
٣٢٥ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص

مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧٥ - (مسألة ١٢) کیفیة التوریث من الطرفین أن یرث بعضهما من بعض من تلاد ماله دون طارفه

[ (مسألة ١٠): لو کان فی أحدهما مانع من الإرث]

(مسألة ١٠): لو کان فی أحدهما مانع من الإرث کما إذا کان الأب کافرا و الولد مسلما فغرقا لا یورثان إرث الغرقی و المهدوم علیهم بل الإرث للابن فقط کما لو لم یغرق {٣١}، و کذا لو کان أحدهما محجوبا یرث منه صاحبه دونه {٣٢}.

[ (مسألة ١١): إن لم یکن للغرقی و المهدوم علیهم وارث فالمیراث للإمام علیه السلام]

(مسألة ١١): إن لم یکن للغرقی و المهدوم علیهم وارث {٣٣}، فالمیراث للإمام علیه السلام {٣٤} و إن کان لأحدهما وارث انتقل ما صار إلیه إلی ورثته و ما صار إلی الآخر فللإمام {٣٥}.

[ (مسألة ١٢): کیفیة التوریث من الطرفین أن یرث بعضهما من بعض من تلاد ماله دون طارفه]

(مسألة ١٢): کیفیة التوریث من الطرفین أن یرث بعضهما من بعض من تلاد ماله دون طارفه {٣٦}.
_____________________________
{٣١} للإطلاقات، و العمومات، المتقدمتان فی موانع الإرث، و للأصل بعد الشک فی شمول ما تقدم من الروایات الواردة فی الغرقی للمقام، و عدم صحة تعیین زمان موت کل منهما بالأصل، فیرجع المیراث إلی الأحیاء إن لم یکن فیهم مانع. نعم لو جری الأصل فیمن لا مانع منه بلا محذور، ورث صاحبه من دونه.
{٣٢} ظهر وجهه مکررا، فلا وجه للإعادة.
{٣٣} لا نسبی، و لا سببی بأقسامه، کما مر.
{٣٤} لما مرّ من أنه وارث من لا وارث له.
{٣٥} لتحقق المقتضی فی کل منهما و فقد المانع بلا إشکال.
{٣٦} لقول علی علیه السلام فی معتبرة حمران: «فی قوم غرقوا جمیعا أهل بیت، قال: یورث هؤلاء من هؤلاء و هؤلاء من هؤلاء، و لا یرث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شیئا، و لا یورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شیئا» [١]، یعنی یختص إرث



[١] الوسائل: باب ٣ من أبواب میراث الغرقی و المهدوم علیهم الحدیث: ٢.