مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٢٦ - (مسألة ٩) لو عدم المعتق فالولاء لأولاده الذکور دون الإناث إن کان المعتق رجلا
(مسألة ٦): إذا کان للعتیق زوج أو زوجة کان لکل منهما نصیبه الأعلی و الباقی للمعتق أو من یقوم مقامه مع عدمه {١٠١}.
الرابع: أن لا یکون فی المعتق شیء من موانع الإرث {١٠٢}.
(مسألة ٧): لو کان للمعتق الکافر ولد مسلم یرث الولاء المسلم دون الکافر {١٠٣}.
[ (مسألة ٨): إذا اجتمعت الشروط ورثه المعتق (المنعم) إن کان واحدا](مسألة ٨): إذا اجتمعت الشروط ورثه المعتق (المنعم) إن کان واحدا {١٠٤}، و إن کانوا أکثر فهم شرکاء فی الولاء بمقدار شرکتهم {١٠٥}.
[ (مسألة ٩): لو عدم المعتق فالولاء لأولاده الذکور دون الإناث إن کان المعتق رجلا](مسألة ٩): لو عدم المعتق فالولاء لأولاده الذکور دون الإناث إن کان المعتق رجلا {١٠٦}.
_____________________________
{١٠١} لما تقدّم من العمومات، و الإطلاقات مضافا إلی الإجماع، و لکن تقدم أن للزوج تمام المال بالرد، و الفرض.
{١٠٢}
لما مرّ من العمومات، و الإطلاقات فی موانع الإرث، فلو قتل المعتق عتیقه
بعد العتق تبرعا، لم یکن له الولاء، و أما ولاء الکافر للمسلم فهو ثابت،
لإطلاق الأدلة، و لکن إرثه مشروط بإسلامه.
{١٠٣} لإطلاق الأدلة، بعد تنزیل الکافر منزلة العدم، و لقوله صلّی اللّٰه علیه و آله: «الولاء لحمة کلحمة النسب» [١].
{١٠٤} لتحقق المقتضی و فقد المانع، بعد ما تقدمت من الأدلة.
{١٠٥}
لما تقدم من الإطلاقات، و العمومات فیأخذ کل بمقدار نصیبه فی العبد، مضافا
إلی الإجماع، سواء کان المعتقون رجالا أم نساء أو منهما.
{١٠٦} نصا، و
إجماعا، ففی معتبرة برید العجلی عن الصادق علیه السلام- فی حدیث- «و إن
کانت الرقبة التی علی أبیه تطوعا، و قد کان أبوه أمره أن یعتق عنه
[١] الوسائل: باب ٤٢ من أبواب میراث العتق الحدیث: ٦.