مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٦٦ - الأول الولد- و إن نزل
(مسألة ١): لا فرق فی حجب الحرمان بین التقدم فی الطبقة کما مرّ أو التقدم فی درجة فیها کالولد فإنه حاجب عن ولد الولد {٧}.
[ (مسألة ٢): لو اجتمع أولاد الأولاد و إن نزلوا](مسألة ٢): لو اجتمع أولاد الأولاد و إن نزلوا فإن الأقرب منهم یمنع الأبعد {٨}.
[أما الثانی: ففی موارد خاصة]أما الثانی: ففی موارد خاصة {٩}.
[الأول: الولد- و إن نزل]الأول: الولد- و إن نزل ذکرا کان أو أنثی واحدا کان أو متعددا- یمنع
الأبوین عما زاد علی السدس فریضة {١٠}، إلا مع البنت وحدها معهما {١١}.
_____________________________
{٧}
لتقدم درجة الولد علی الحفید، فتشملها القاعدة، سواء کان الولد ذکرا أم
أنثی، بل لا میراث عندنا لابن الابن مع البنت للمیت، خلافا للجمهور حیث
أورثوه معها، للتعصیب الذی لا نقول به، و کذا الأخ فإنه حاجب عن ابن الأخ،
لعدم صدق الأخ علیه، و إن کان فی تلک الطبقة عرفا، إلا إذا کان الولد أو
الأخ ممنوعین عن الإرث فحینئذ تصل النوبة إلی الحفید، أو إلی ابن الأخ، کما
تقدم.
{٨} لما مرّ من القاعدة، و هناک مسائل أخری یأتی التعرض لها إن شاء اللّٰه تعالی.
{٩} عینها الشارع، لثبوته فی حق کل وارث لولاه لوارث الآخر أزید مما یرث معه، کما یأتی.
{١٠}
لقوله تعالی وَ لِأَبَوَیْهِ لِکُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّٰا
تَرَکَ إِنْ کٰانَ لَهُ وَلَدٌ [١]، إذ الآیة المبارکة تعیّن فرضهما مع
الولد، و بدونه یکون الثلث للأم- علی ما یأتی- و الباقی للأب، فیکون الولد
حاجبا عما زاد عن السدس فریضة، لا ردّا و لیس للولد فرض هنا، مضافا إلی
الإجماع فی المقام.
{١١} نصا، و إجماعا ففی صحیح محمد بن مسلم قال: «أقرأنی أبو
[١] سورة النساء الآیة: ١١.