مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٧٦ - الأول النصف
و إن تعدد الوارث فإن کان کلهم ممن لا فرض له یقسّم المال بینهم بالتساوی أو التفاضل {٤}، و إن اجتمع ذو فروض مع غیره یأخذ ذو الفرض فرضه و کان الباقی لمن لا فرض له {٥}، و إن تعددت الورّاث من طبقة واحدة من ذوی الفروض و لم یکن معهم من لا فرض له فالأقسام ثلاثة:
فأما تتساوی الفروض و تستوعب الترکة لا تزید علیها و لا تنقص منها و إما تنقص عنها و إما تزید علیها {٦}. [ (مسألة ١): السهام المنصوصة ستة، و أربابها ثلاثة عشر]
(مسألة ١): السهام المنصوصة ستة {٧}، و أربابها ثلاثة عشر:
[الأول: النصف]الأول: النصف و هو الثلاثة: للزوج مع عدم الولد للزوجة و إن نزل {٨}.
_____________________________
و بالرد، إلی غیر ذلک من الموارد کما یأتی.
{٤} کما یأتی فی المسائل الآتیة، و لا وجه لذکره هنا.
{٥}
کما إذا اجتمع زوج أو زوجة مع أب و أم، و لم یکن ولد، یعطی الزوج أو
الزوجة نصیبهما الأعلی، النصف أو الربع، و تعطی الأم الثلث مع الإخوة
الحاجبین، و السدس مع وجودهم، و الباقی للأب، نصا کما یأتی، و إجماعا، و
کما لو اجتمع ابن مع أب أو أم، یأخذ کل منهما السدس، و الباقی للابن، و کذا
لو اجتمع أحد الزوجین مع الأب وحده، یعطی نصیبه الأعلی، و الباقی للأب، و
هکذا کما یأتی وجه جمیع ذلک.
{٦} هذا الحصر عقلی، إذ لا رابع فی البین، و یعبر عن الأخیرین بالعول و التعصیب، الممنوعین عندنا کما یأتی فی الفصل اللاحق.
{٧} و هی: النصف، و الربع، و الثمن، و الثلثان، و الثلث، و السدس، و الحصر فیها بالاستقراء الشرعی نصا، و إجماعا و کذا فی أصحابها.
{٨} لقوله تعالی: