مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥٢ - (مسألة ٤٠) الزنا تارة من الطرفین فلا یکون التوارث بین الطفل و بینهما
و لا سائر الأقارب فی التوارث بعد اللعان {١٢٥}. [ (مسألة ٣٩): لو کان بعض الأقارب من الأبوین و بعضهم من الأم فقط یرثون بالسویة]
(مسألة ٣٩): لو کان بعض الأقارب من الأبوین و بعضهم من الأم فقط یرثون بالسویة فالأخ من الأبوین بحکم الأخ للأم {١٢٦}.
[الثانی: التولد من الزنا]الثانی: التولد من الزنا {١٢٧}
[ (مسألة ٤٠): الزنا تارة: من الطرفین فلا یکون التوارث بین الطفل و بینهما](مسألة ٤٠): الزنا تارة: من الطرفین فلا یکون التوارث بین الطفل و بینهما {١٢٨}، و لا بین الطفل و بین المنتسبین إلیهما {١٢٩}.
و أخری: من أحدهما دون الآخر {١٣٠}،
_____________________________
ولده الشرعی، فلا أثر لهذا الإقرار بعد حکم الشارع بذلک.
و
دعوی: أن الإقرار بالنسب یقبل مطلقا- کما تقدم فی کتاب الإقرار، فالولد
یقرّ بأن الملاعن أبوه، فحینئذ یرث أبوه من الولد بمقتضی إقرار الولد
بالأبوة الشرعیة.
غیر صحیحة: لأنه مشروط بما إذا لم یسبقه نفی شرعی فی البین، کاللعان، و ثبوت الزنا شرعا، فإقرار الولد بعد تحقق اللعان لا أثر له.
{١٢٥} لأن سائر الأقارب أجانب عن موضوع اللعان، لما تقدم فی کتاب اللعان من أنه بین الزوج و الزوجة مع الشروط المقررة له.
{١٢٦} لأنه لا أثر للانتساب إلی الأب شرعا، و الانتساب الشرعی إنما إلی الأم فقط، فیصیر الولد من الأبوین کالأمی فقط.
{١٢٧}
و فی عدّه من الموانع تسامح واضح بعد عدم النسبة شرعا، کما مرّ فی اللعان.
نعم، الآثار التکوینیة باقیة، و أن الحرمات تدور مدارها.
{١٢٨} لنفی النسبة شرعا، کما تقدم.
{١٢٩}
لعدم وجود قرابة فی البین بعد نفی نسبة الولد إلیهما شرعا، فالولد و الأب
تکوینی، و الأم کذلک، و المنتسبین إلی کل منهما أجانب عن الآخر.
{١٣٠} کما لو کان الوطء من أحدهما شبهة دون الآخر.