مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٠٠ - (مسألة ١٠) لو کان للمیت أبوان و بنت فالفریضة من ستة فتکون الفریضة من اثنی عشر
(مسألة ٨): لو انقسمت الفریضة علی السهام بلا انکسار فذاک کما لو کان للمیت أبوان و زوج و خمس بنات {٣٣}، و إلا فلا بد له من علاج {٣٤}.
[ (مسألة ٩): لو زادت الفریضة عن السهام فترد علی ذوی السهام](مسألة ٩): لو زادت الفریضة عن السهام فترد علی ذوی السهام {٣٥}، إلا الزوج و الزوجة و الام مع الإخوة کما تقدم {٣٦}، أو یجتمع من له سببان مع من له سبب واحد فذو السببین أحق بالرد {٣٧}.
[ (مسألة ١٠): لو کان للمیت أبوان و بنت فالفریضة من ستة فتکون الفریضة من اثنی عشر](مسألة ١٠): لو کان للمیت أبوان و بنت فالفریضة من ستة {٣٨}
_____________________________
{٣٣}
فتکون الفریضة من اثنی عشر، فإن فیها من الفروض ربعا للزوج، و سدسا
للأبوین، فهما متوافقان بالنصف، فنضرب نصف الأربعة ٢ فی ستة ٦ تبلغ اثنی
عشر ١٢، للزوج منها الربع و هو ٣، و للأبوین سدسان و هو ٤، و یبقی خمسة
للبنات بالسویة.
{٣٤} کما لو کانت البنات ثلاثا، فلم تنقسم الخمسة،
الباقیة فی المثال السابق صحیحة، فتنکسر الفریضة علی فریق واحد، و لا بد من
علاج، فحینئذ یلاحظ العدد و النصیب، فبین عدد البنات ٣ و بین نصیبهما
تباین، فیقتصر علی عددها فقط، فتضرب ثلاثة فی أصل الفریضة- أی اثنی عشر-
تبلغ ستة و ثلاثین، ربعها- أی تسعة- للزوج، و السدسان- أی اثنی عشر-
للأبوین تبقی خمسة عشر لثلاث بنات، لکل بنت خمسة، و کذا لو کن ستا أو أربعا
إلی تسع، کما هو واضح.
{٣٥} و لا ترد علی العصبة، کما تقدم فی (الفصل الخامس فی العول و التعصیب) الصورة الثالثة من صور إرث الوارث من الترکة.
{٣٦} راجع (مسألة ٣) من الفصل الخامس فی العول و التعصیب.
{٣٧}
کالأخت من الأبوین مع الإخوة للأم، فراجع الخامسة من الطبقات التی لا ترد
الزیادة علیها فی مسألة ٣ من الفصل الخامس فی العول و التعصیب.
{٣٨} لأنها مخرج السدس الذی یدخل فیه مخرج النصف.