مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٢٠ - (مسألة ٢٣) لو تلف البناء بعد الموت و قبل القسمة و التقویم لا یسقط من حق الزوجة شیء
خصوصا إن کان منافیا لبقاء مالیتها {٧٩}. [ (مسألة ٢٢): یجوز للورثة إعطاء قیمة الأبنیة لها من نفسها أو من الأراضی ببیعها لها]
(مسألة ٢٢): یجوز للورثة إعطاء قیمة الأبنیة لها من نفسها أو من الأراضی ببیعها لها {٨٠}، کما یجوز لهم إعطاء القیمة من أی ما أرادوا و شاؤوا {٨١}، و لا تسلط علی الزوجة بالمطالبة فی أموال خاصة {٨٢}.
[ (مسألة ٢٣): لو تلف البناء بعد الموت و قبل القسمة و التقویم لا یسقط من حق الزوجة شیء](مسألة ٢٣): لو تلف البناء بعد الموت و قبل القسمة و التقویم لا یسقط من
حق الزوجة شیء {٨٣}، فلو لم یخلّف المیت سوی أبنیة و أشجار مثلا {٨٤}، و
تلفت تلک الأشجار أو غصبت فللزوجة مطالبة حقها من الورثة {٨٥}.
_____________________________
{٧٩} لأن ذلک تصرف فی مال الغیر بلا رضاء منه، فهو حرام عقلا و نقلا، کما مرّ فی کتاب الغصب.
{٨٠} للأصل، بعد الخروج عن عنوان التوریث، بالبیع أو الإجارة أو غیرهما.
{٨١} للأصل، و لقاعدة السلطنة الثابتة للوارث، و عدم سلطنتها علیهم.
{٨٢} لأصالة عدم سلطنة شخص علی غیره. إلا ما خرج بالدلیل، سواء کانت فی ماله أم فی نفسه.
{٨٣}
لأن بمجرد الموت انتقلت الأعیان إلی الورثة، و أنها استحقت القیمة بحکم
الشارع، لظهور ما تقدم من الأدلة فی ذلک، و تلف ملک لا یستلزم سقوط حق آخر
اشتغلت ذمته به، و هکذا لو غصب الأعیان التی ترث الزوجة من قیمتها غاصب. و
لا یجری استصحاب فراغ ذمة الورثة بعد ما مرّ من الأدلة، التی تدلّ علی
اشتغال ذممهم. و الأحوط التصالح و التراضی فی أمثال المقام.
{٨٤} کما فی الأراضی الموقوفة، أو ملکا للغیر، أو المفتوحة عنوة.
{٨٥} لاشتغال ذمة الوارث بالقیمة، و لا نصیب لها فی الأعیان- کما مر- و الأحوط التصالح و التراضی.