مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧٧ - (مسألة ١١) إذا اجتمع الخؤولة من قبل الأبوین- أو الأب- مع العمومة و الخؤولة من قبل الأم فالثلث للخؤولة مطلقا
و الثلثان من الترکة للعمومة یقسّم بین العمومة للذکر ضعف الأنثی فی صورة التعدد و الاختلاف {٢٤٨}. [ (مسألة ١١): إذا اجتمع الخؤولة من قبل الأبوین- أو الأب- مع العمومة و الخؤولة من قبل الأم فالثلث للخؤولة مطلقا]
(مسألة ١١): إذا اجتمع الخؤولة من قبل الأبوین- أو الأب- مع العمومة و
الخؤولة من قبل الأم فالثلث للخؤولة مطلقا {٢٤٩}، و الثلثان من الترکة
للعمومة من قبل الأم {٢٥٠}، و مع التعدد و الاختلاف لا یبعد التساوی و
الأحوط التصالح و التراضی {٢٥١}.
_____________________________
للخؤولة
من الأم مع الاتحاد، و الثلث من الثلث للمتعدد منهم بالسویة مطلقا، و
البقیة للخؤولة من الأبوین أو الأب، یقسم أیضا بینهم بالسویة مطلقا.
و
الحاصل أن المنتسب بالأم إلی المیت لا یزید نصیبه عن الثلث- فی صورة
التعدد- یقسّم بینهم حسب الانتساب بالأم أو الأبوین منهم، لإطلاق ما مرّ،
مضافا إلی الإجماع، و القاعدة.
{٢٤٨} ظهر وجهه مما تقدم، فراجع.
{٢٤٩}
یقسم الثلث حسب ما تقدم فی المسألة السابقة لما فیها من الاختلاف فی
الانتساب، فیکون سدس هذا الثلث مع الانفراد أو ثلثه مع التعدد- للخؤولة من
قبل الأم بالسویة مطلقا- لما مرّ- و الباقی من الثلث للخؤولة من قبل
الأبوین، أو الأب بالسویة.
{٢٥٠} لإطلاق ما ورد فی نصوص مستفیضة: «للعلم
الثلثان، و للخال الثلث» [١]، أو «للعمة الثلثان و للخالة الثلث» [٢]، و
قاعدة: «کل ذی رحم هو بمنزلة الرحم الذی یجر به» نعم، لو اجتمع معهم
المنتسب بالأبوین یکون التقسیم فی الثلاثین بینهم بالتفضیل، کما تقدم.
{٢٥١} أما الأول: فلما مرّ من الأصل بعد المناقشة فی التفاضل، و أما الاحتیاط: فقد تقدم وجهه فی (مسألة ٢).
[١] الوسائل: باب ٢ من أبواب میراث الأعمام و الأخوال الحدیث: ١.
[٢] الوسائل: باب ٢ من أبواب میراث الأعمام و الأخوال الحدیث: ٢.