مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٧ - (مسألة ١) العم یرث المال کله لو انفرد
و للأجداد الأربعة من قبل الأب الثلثان یقسّم بینهم أثلاثا {٢٠٣}، للذکر مثل حظ الأنثیین {٢٠٤}. [المرتبة الثالثة الأعمام و الأخوال]
المرتبة الثالثة الأعمام و الأخوال و لا یرث أحد منهم مع وجود واحد من الطبقة السابقة {٢٠٥}.
[ (مسألة ١): العم یرث المال کله لو انفرد](مسألة ١): العم یرث المال کله لو انفرد {٢٠٦}،
_____________________________
{٢٠٣} لأنهم بمنزلة کلالة الأب- کما مرّ- فثلثا ذلک لجده وجدته لأبیه بینهما للذکر ضعف الأنثی، و الثلث الآخر لجده وجدته لأمه کذلک.
{٢٠٤} لأنه الأصل فی تقسیم المواریث، إلا ما خرج بالدلیل، کما مرّ.
ثمَّ انه لو کان معهم زوج أو زوجة کان لأحدهما نصیبه الأعلی، و کان النقص علی أجداد الأب الأربعة لما تقدم سابقا.
و یعتبر فی الأجداد مطلقا عدم وجود مانع من الإرث، لإطلاق ما تقدم، و اللّٰه العالم بحقائق الأحکام و ما حوته السرائر.
{٢٠٥}
بالأدلة الثلاثة، أما الکتاب: فقوله تعالی وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ
بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ [١]، و من السنة: ما تقدم بعضها، و تقتضیه
قاعدة: «الأقرب یمنع الأبعد»، و من الإجماع: ما هو مسلّم بین المسلمین.
و ما عن بعض من تقسیم المال بین الخال و الجدة للأم، أو غیر ذلک.
لا وجه له فی مقابل ما تقدم.
ثمَّ
إنهم یرثون بالرحم و القرابة، فیدخلون فی الآیة الشریفة وَ أُولُوا
الْأَرْحٰامِ و لم یرد نص فی الکتاب بخصوصهم، و لذا کان إرثهم بعد فقد
الإخوة و أولادهم، و الأجداد فصاعدا.
{٢٠٦} لانحصار الأولویة فیه- لأب
کان أو لأم- و کذا العمة، فتشملهما الآیة المبارکة وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ
بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ
[١] سورة الأنفال الآیة: ٧٥ و سورة الأحزاب آیة: ٦.