مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٦٧ - وجوب صلاة العيدين
قوله : (والمعتبرة). إلى آخره.
مثل صحيحة ابن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام في صلاة العيدين قال : «الصلاة قبل الخطبتين». إلى أن قال : «وكان أوّل من أحدثها بعد الخطبة عثمان لمّا أحدث أحداثه كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس ليرجعوا ، فلمّا رأى ذلك قدّم الخطبتين على الصلاة واحتبس الناس للصلاة» [١].
وعن الصادق عليهالسلام : «أوّل من قدّم الخطبة على الصلاة يوم الجمعة عثمان ، لأنّه كان إذا صلّى لم يقف الناس على خطبته وتفرّقوا ، وقالوا : ما نصنع بمواعظه وهو لا يتّعظ بها [وقد أحدث ما أحدث] ، فلمّا رأى ذلك قدّم الخطبتين على الصلاة» [٢].
وقد عرفت سابقا أنّ لفظة «يوم الجمعة» توهّم ، بل هو العيد ، ومسلّم هذا عند المصنّف رحمهالله وغيره.
وفي صحيحة معاوية أيضا : «أنّ الخطبة بعد الصلاة ، وإنّما أحدث الخطبة قبل الصلاة عثمان» [٣].
قوله : (وكيفيّتهما). إلى آخره.
لم يذكر كيفيّة أصل الصلاة أصلا اتّكالا على الإجماع في كونهما ركعتين ، مثل الصلاة اليوميّة بحسب الأجزاء والماهيّة ، غير أنّه زيد فيها تكبيرات وقنوتات على
[١]تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٨٧ الحديث ٨٦٠ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٤١ الحديث ٩٨٠٣.
[٢]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٧٨ الحديث ١٢٦٣ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣٣٢ الحديث ٩٥٠٩.
[٣]الكافي : ٣ / ٤٦٠ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ١٢٩ الحديث ٢٧٨ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٤٠ الحديث ٩٨٠٢.