مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٩٦ - مستحبّات صلاة العيدين
وأوجبه السيّد مدّعيا عليه الإجماع [١] لآيتي (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ) [٢] ، (وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيّامٍ مَعْدُوداتٍ) [٣] ، فإنّ الاولى إشارة إليه في الفطر ، والثانية في الأضحى ، كما في النصوص [٤] وهو شاذّ ، مع أنّ النصّ في الأوّل أنّه مسنون ، ويأتي كيفيّته في مباحث التعقيب.
ويكره الخروج بالسلاح إلّا أن يكون عدوّ ظاهر ، والتنفّل في ذلك اليوم إلى الزوال ، للنهي عنه إلّا ركعتين في مسجد النبي صلىاللهعليهوآله بالمدينة ، كما في الخبر [٥] ، والسفر بعد طلوع الفجر للنهي ، أمّا بعد طلوع الشمس ، فحرام لاستلزامه الإخلال بالواجب.
[١] الانتصار : ٥٧.
[٢] البقرة (٢) : ١٨٥.
[٣] البقرة (٢) : ٢٠٣.
[٤]لاحظ! وسائل الشيعة : ٧ / ٤٥٥ الباب ٢٠ ، ٤٥٧ الباب ٢١ من أبواب صلاة العيد.
[٥]الكافي : ٣ / ٤٦١ الحديث ١١ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٣٠ الحديث ٩٧٧١.