مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٧٥ - أحكام الخطبتين
ثمّ قال : ولا ريب أنّ العمل بمضمونها يحصل معه الامتثال ، وإنّما الكلام في وجوب ما تضمّنته ممّا يزيد على مسمّى الخطبتين ، فإنّها قاصرة عن إفادة ذلك متنا وسندا [١].
هذا ، ونقل عن الشيخ في «المبسوط» : إنّ أقلّ ما يكون الخطبة أربعة أصناف : حمد الله [تعالى] ، والصلاة على النبي [وآله عليهمالسلام] ، والوعظ ، و [قراءة] سورة خفيفة [من القرآن] ، ونحوه عن خلافه وعن ابن حمزة [٢].
ونقل عن «اقتصاد» الشيخ أنّه قال فيه أيضا : أربعة ، إلّا أنّه جعل قراءة سورة خفيفة بين الخطبتين [٣].
وعن أبي الصلاح : عدم وجوب القراءة في شيء من الخطبة [٤].
إذا عرفت هذا ، فاعلم! أنّ لفظ «الخطبة» له معنى معروف لغة وعرفا ، ولم نعلم من الشارع تغييره إلى معنى آخر يكون من مستحدثاته ، حتّى يكون من قبيل العبادات توقيفيّة ، والأصل عدم النقل وعدم التغيير وعدم التعدّد ، وبقاء ما كان على ما كان ، فلهذا اتّفقت كلمات الأصحاب ـ سوى الشهيد الثاني في «شرح اللمعة» [٥] ـ في واجبات الخطبة ، في التحميد والصلاة وغيرهما ممّا ذكر ، من دون إشارة من أحد منهم إلى قصد القربة وغيرها أصلا ، مع كون عادتهم ذكر النيّة في
الحديث ٩٥٢٦ و ٩٥٢٨ مع اختلاف يسير.
[١]مدارك الأحكام : ٤ / ٣٣.
[٢]نقل عنهم في مدارك الأحكام : ٤ / ٣١ ، لاحظ! المبسوط : ١ / ١٤٧ ، الخلاف : ١ / ٦١٦ المسألة ٣٨٤ ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ١٠٣.
[٣]نقل عنه في مدارك الأحكام : ٤ / ٣١ ، لاحظ! الاقتصاد : ٢٦٧.
[٤]نقل عنه في مدارك الأحكام : ٤ / ٣٢ ، لاحظ! الكافي في الفقه : ١٥١.
[٥]الروضة البهيّة : ١ / ٢٩٦ و ٢٩٧.