مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٥ - وجوب صلاة الجمعة عند حضورها
٨ ـ مفتاح
[وجوب صلاة الجمعة عند حضورها]
الذين وضع الله عنهم الجمعة متى حضروها لزمهم الدخول فيها ، كما ورد النص في بعضهم معلّلا [١].
والظاهر أنّه لا خلاف في ذلك فيما سوى المرأة ، ولا في احتسابهم من العدد فيما سوى المسافر والعبد ، بل ولا في عدم احتسابهما ، وذلك لأنّ الساقط عنهم إنّما هو السعي ، ولذا [٢] من كان على رأس فرسخين تجب عليه مع الحضور قطعا.
روى الصدوق في أماليه عن الباقر عليهالسلام قال : «أيّما مسافر صلّى الجمعة رغبة فيها وحبّا لها أعطاه الله عزوجل أجر مائة جمعة للمقيم» [٣] [٤].
ويستفاد من بعض الروايات إجزاء الجمعة عن المرأة أيضا [٥].
[١]لاحظ! وسائل الشيعة : ٧ / ٣٣٧ الباب ١٨ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها.
[٢] في النسخة المطبوعة : وكذا.
[٣]أمالي الصدوق : ١٩ الحديث ٥ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣٣٩ الحديث ٩٥٢١.
[٤] وبإسناده عن الباقر عليهالسلام قال : «ما من قدم سعت إلى الجمعة إلا حرّم الله جسده على النار» (أمالي الصدوق : ٣٠٠ الحديث ١٤ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٩٧ الحديث ٩٣٨٨) «منه رحمهالله»
[٥]وسائل الشيعة : ٧ / ٣٣٧ الحديث ٩٥١٨.