مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٥ - وجوب صلاة الجمعة عند حضورها
كونها كذلك [١].
ومثل هذا كلام السيّد بأنّ الجمعة حقيقة ما يكون مع مجموع الشرائط [٢].
وقال الفاضل التوني مولانا عبد الله في رسالته : إنّ صلاة الجمعة ما تصلّي خلف الإمام عليهالسلام أو نائبه. إلى أن قال : والحقّ أنّ صلاة الجمعة عبارة عن تلك [٣] ، إلى غير ذلك.
مع أنّ المحقّق الثابت أنّ ألفاظ العبادات أسام للصحيحة ، للتبادر وعدم صحّة السلب ، ولعدم التبادر وصحّة السلب بالنسبة إلى فاقد الشرائط ، وغير ذلك من الأدلّة ، ولعلّه المشهور عند القدماء ، ومعظم [٤] المتأخّرين ، فصلاة الجمعة الباطلة لا تكون صلاة جمعة ، بل تكون غير صلاة الجمعة ، فالحرام غير صلاة الجمعة.
وكذلك يقولون : إنّ المخيّر يقول : إنّ صلاة الجمعة واجبة تخييرا ، فيشمئزّ منه المغرور ، بأنّ الفرض العيني القرآني والأخباري والإجماعي ، كيف يكون تخييريّا؟ لأنّ الشرائط إن كانت موجودة ، فالوجوب العيني ليس إلّا ، وإلّا فحرام ليس إلّا ، ولا يدري المغرور أنّ المخيّر قائل بما هو بديهي الدين وما يظهر من القرآن والأخبار ، وأنّ التخييري غيره قطعا عنده ، لأنّه مستحبّ ، وبديهي أنّ المستحبّ مغاير للواجب ، وإنّما يطلق عليه لفظ الوجوب التخييري ، من جهة أنّ بفعل هذا المستحبّ يسقط هذا الواجب عنه ، فتخيّر بين فعله وإسقاط الواجب عنه ، أو تركه والإتيان بالواجب.
[١]المهذّب : ١ / ١٠٠.
[٢]رسائل الشريف المرتضى : ١ / ٢٧٢.
[٣] رسالة نفي الوجوب العيني لصلاة الجمعة في زمن الغيبة : ١٠ (مخطوط).
[٤] في (ز ٢) و (ط) : بعض.