مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٣١ - وجوب صلاة الآيات
قوله : (تجب الصلاة بكسوف). إلى آخره.
يطلق على خسوف القمر أيضا لفظ الكسوف لغة وعرفا وشرعا ، بل ورد في صحيحة زرارة وابن مسلم ، عن الباقر عليهالسلام : «كلّ أخاويف السماء من ظلمة أو فزع أو ريح فصلّ له صلاة الكسوف حتّى يسكن» [١].
وربّما ورد في غيرها أيضا ، والفقهاء أيضا ربّما يطلقون على الصلاة التي للأخاويف أيضا صلاة الكسوف.
أجمع علماؤنا كافّة على وجوب هذه الصلاة بكسوف الشمس والقمر والزلزلة على الأعيان ، نقله في «التذكرة» [٢] ، وفي «المعتبر» أيضا نسبه إلى الأصحاب [٣].
ويدلّ على ذلك صحيحة جميل ، عن الصادق عليهالسلام : أنّها فريضة لكسوف الشمس [٤].
وصحيحة ابن اذينة ، عن رهط ـ وهم الفضيل وزرارة وابن مسلم وبريد ـ عن أحدهما عليهماالسلام ، ومنهم من روى عنهما عليهماالسلام جميعا : «إنّ صلاة كسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة عشر ركعات وأربع سجدات ، صلّاها رسول الله صلىاللهعليهوآله والناس خلفه في كسوف الشمس ، ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها» [٥].
[١]الكافي : ٣ / ٤٦٤ الحديث ٣ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٤٦ الحديث ١٥٢٩ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ١٥٥ الحديث ٣٣٠ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٨٦ الحديث ٩٩٢٤.
[٢]تذكرة الفقهاء : ٤ / ١٦٧ المسألة ٤٧٠.
[٣]المعتبر : ٢ / ٣٢٨.
[٤]الكافي : ٣ / ٤٦٤ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٩٣ الحديث ٨٨٦ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٨٣ الحديث ٩٩١٤ و ٩٩١٥.
[٥]تهذيب الأحكام : ٣ / ١٥٥ الحديث ٣٣٣ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٩٢ الحديث ٩٩٤١.