مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٦ - وجوب صلاة الجمعة عند حضورها
كذلك ، لعدم دليل على الصحّة.
مع أنّ مقتضى الأخبار سقوطها عنهم بالمرّة ، ولزوم الدخول عند الحضور غير انعقاد الجمعة بمجموعهم ، بل عرفت التأمّل أيضا في احتساب المسافر من العدد ، وكذا العبد.
وأمّا البعيد فإن ثبت إجماع واقعي أو منقول بخبر الواحد على احتساب البعيد من العدد ، وإلّا فلعلّ للمناقشة طريق إليه ، وقلنا : إنّا لم نجد ذلك إلّا في كلام بعض المتأخرين والقدماء ، وظاهر بعض القدماء عدم الانعقاد ، بل ظاهر الكليني والصدوق وأضرابهما عدم الوجوب والسقوط عنهم ، مثل : المجنون والصبي وإن حضروها [١] ، حتّى أنّ الصدوق رحمهالله ذكر في كتابه «العلل» كلّ حديث تضمّن علّة ، وإن لم يكن الحديث صحيحا عنده ، بل ويكون فاسدا ، كما صرّح به فيه [٢] ، ومع ذلك لم يذكر رواية حفص المتقدّمة أصلا.
ومقتضى الأخبار الصحاح المتضمّنة للسقوط والوضع عدم صحّتها منهم فضلا عن الوجوب عليهم ، كما اعترف صاحب «المدارك» [٣] ، مع نهاية ظهور الاقتضاء ، فهذا هو الظاهر من الكليني وأضرابه.
ورواية الصدوق رحمهالله في أماليه [٤] ـ على ما نقل عنه المصنّف ـ لا يكون دليلا على رضاه بها وفتواه بمضمونها ، لأنّ أماليه ليس كتاب فتواه ، بل «الفقيه» كتاب فتواه ، فإذا لم يذكرها فيه ، وذكر ما يخالفها كثيرا ، وظهر أن فتواه بالمخالف البتة ،
[١]الكافي : ٣ / ٤١٩ الحديث ٦ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٦٦ الحديث ١٢١٧ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢١ ذيل الحديث ٧٧.
[٢]لاحظ! علل الشرائع : ٢ / ٣٥٠ ذيل الحديث ٦.
[٣]مدارك الأحكام : ٤ / ٥٣.
[٤]أمالي الصدوق : ١٩ الحديث ٥ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣٣٩ الحديث ٩٥٢١.