مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٨٨ - أحكام المسافر
الحرمين ، فبعضهم يقصّر ، وبعضهم يتمّ ، وأنا ممّن يتمّ على رواية رواها أصحابنا ، وذكرت عبد الله بن جندب أنّه كان يتمّ ، قال : «رحم الله ابن جندب : لا يكون الإتمام إلّا أن تكون تجمع على إقامة عشرة أيّام» [١] ، الحديث.
وفي «كامل الزيارة» : أنّ سعد بن عبد الله سأل أيّوب بن نوح عن تقصير الصلاة في هذه الأماكن الأربعة ، والذي روي فيها؟ فقال : أنا اقصّر ، وكان صفوان يقصّر ، وابن أبي عمير وجميع أصحابنا يقصّرون [٢] ، انتهى.
ونقل عن السيّد رحمهالله في «الجمل» : أنّه لا تقصير في مكّة ومسجد النبي صلىاللهعليهوآله ومشاهد الأئمّة عليهمالسلام القائمين مقامه [٣] ، ونسب ذلك إلى ابن الجنيد أيضا [٤].
وظاهرهما منع التقصير في الأربعة وغيرها من مشاهد الأئمّة عليهمالسلام.
واستدلّ للمشهور [٥] بأنّ في التخيير جمعا بين ما دلّ على وجوب الإتمام ـ كصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج أنّه سأل الصادق عليهالسلام عن التمام بمكّة والمدينة ، قال : «أتمّ وإن لم تصلّ فيهما إلّا صلاة واحدة» [٦].
وصحيحة علي بن مهزيار المتقدّمة ، فإنّ فيها بعد ما ذكرنا أنّه عليهالسلام كتب بخطّه : «قد علمت ـ يرحمك الله ـ فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما فأنا احبّ لك إذا دخلتهما أن لا تقصّر وتكثر فيهما من الصلاة» ، فقلت له بعد ذلك بسنتين
[١]تهذيب الأحكام : ٥ / ٤٢٦ الحديث ١٤٨٣ ، الاستبصار : ٢ / ٣٣١ الحديث ١١٧٩ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٥٣٣ الحديث ١١٣٧٥.
[٢]كامل الزيارات : ٤٢٩ الحديث ٦٥٤ ، مستدرك الوسائل : ٦ / ٥٤٥ الحديث ٧٤٧٤.
[٣]نقل عنه في مختلف الشيعة : ٣ / ١٣٥ ، لاحظ! رسائل الشريف المرتضى (جمل العلم والعمل) : ٣ / ٤٧.
[٤]نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ٣ / ١٣٥.
[٥]مدارك الأحكام : ٤ / ٤٦٦ ، الحدائق الناضرة : ١١ / ٤٣٨.
[٦]تهذيب الأحكام : ٥ / ٤٢٦ الحديث ١٤٨١ ، الاستبصار : ٢ / ٣٣١ الحديث ١١٧٧ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٥٢٥ الحديث ١١٣٤٧.