مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٢ - وجوب صلاة الجمعة عند حضورها
ونحوه مع الحضور ، كما نقله جماعة [١] ، انتهى.
وربّما يظهر من هذا أنّ اتّفاق الأصحاب على ما ذكر نقله جماعة.
وفيه ما فيه ، إذ لو كان كذلك لكان رحمهالله في المسألة السابقة يذكر ذلك شاهدا ، لا أنّه من باب الغريق يتشبّث بما تشبّث.
مع أنّه رحمهالله ادّعى عدم الخلاف في البعيد ، وجعل ذلك هو الدليل ، على أنّ المراد من قولهم عليهمالسلام : وضع الله عن التسعة أو الخمسة [٢] هو سقوط السعي لا سقوط نفس صلاة الجمعة.
ثمّ استشهد بتصريح المفيد في «المقنعة» ، وذكر مقدّما على ذلك كلام «التذكرة» و «المنتهى» ـ وقد ذكرتهما ـ وهما ظاهران في خلاف مطلوبه ، كما لا يخفى.
ثمّ نقل عن «نهايته» أنّ من لا يلزمه الجمعة إذا حضرها وصلّاها انعقدت جمعة وأجزأته ، لأنّها أكمل في المعنى ، وإن كانت أقصر في الصورة ، فإن أجزأت الكاملين الذين لا عذر لهم ، فلأن تجزي أصحاب العذر أولى [٣].
ثمّ قال : ويمكن المناقشة في هذه الأولويّة بعدم ظهور علّة الحكم وباستفاضة الأخبار في سقوطها عن التسعة أو الخمسة [٤] ، فلا يكون الآتي بها من هذه الأصناف آتيا بما هو فرضه.
ثمّ قال : إلّا أن يقال : إن الساقط عنهم السعي إليها خاصّة.
ثمّ جعل عدم الخلاف في البعيد هو الدليل على ذلك ، وقد عرفت
[١]مدارك الأحكام : ٤ / ٥٥ ، ولم ترد فيه : كما نقله جماعة.
[٢]وسائل الشيعة : ٧ / ٢٩٥ الحديث ٩٣٨٢ ، ٣٠٠ الحديث ٩٣٩٧.
[٣]نهاية الإحكام : ٢ / ٤٥.
[٤]وسائل الشيعة : ٧ / ٢٩٥ الباب ١ من أبواب صلاة الجمعة.