مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٣ - وجوب صلاة الجمعة عند حضورها
الإيراد عليه.
ثمّ استشهد بتصريح المفيد رحمهالله [١] ، كما ذكرنا.
ولا يخفى على المتأمّل أنّه لو كان له اتّفاق الأصحاب الذي نقله جماعة لما فعل ما فعل ، فتأمّل جدّا!
وما ذكره رحمهالله من الحكم لم أجده في كلام المتقدّمين حتّى في «نهاية» الشيخ رحمهالله ، بل لم أجده إلّا في بعض كتب الفاضلين والشهيد رحمهالله وبعض كتب المتقدّمين [٢].
وأين هذا من الاتّفاق؟ فضلا عن نقل الاتّفاق ، فضلا أن يكون الناقل جماعة ، مع أنّ الذي وجدت في بعض كتبهم الانعقاد لجميع المكلفين سوى المرأة [٣].
ولا شكّ في أنّه ليس بوفاقيّ ، كما صرّح به في «المدارك» والمصنّف تبعا له ، وصاحب «المدارك» أعرف ، إلّا أنه لا بدّ لنا من دليل على الانعقاد ، ولم يثبت من كلام «المدارك» إجماع منقول يعتمد عليه لما عرفت.
بل ربّما لم يظهر إجماع أصلا ، وإن قلنا باتّفاق الأصحاب ، إذ لم يعلم بعد كونه إجماعا ، فتأمّل جدّا!
وقد عرفت فيما تقدّم عند ذكر العدد وشرائطه الإشكال في انعقاد الجمعة بالمسافر والعبد ، وعرفت في صدر هذا المبحث أيضا الإشكال الذي ذكرنا.
فإن قلت : لعلّ رواية حفص دليل الانعقاد ، لتضمّنها أنّ الفرض الأوّل كان
[١]مدارك الأحكام : ٤ / ٥٣ ـ ٥٥.
[٢]المبسوط : ١ / ١٤٣ ، السرائر : ١ / ٩٣ ، نهاية الإحكام : ٢ / ٤٥ ، قواعد الأحكام : ١ / ٣٦ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ١٨٦.
[٣]المبسوط : ١ / ١٤٣.