مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٤٧ - كيفيّة صلاة الآيات
وتظهر الفائدة في نيّة القضاء أو الأداء لو شرع في الانجلاء ، وفي ظرف زمان التكليف الذي يسع الصلاة ، ولو غابت الشمس والقمر بعد الكسوف وقبل الانجلاء وجبت الصلاة أداء إلى أن يتيقّن الانجلاء ، وكذا لو سترهما غيم ، أو طلعت الشمس على القمر ، استصحابا للحالة السابقة.
وما استدلّ منكر الاستصحاب من أنّ الأمر بالصلاة مطلق مع عدم العلم بانقضاء الوقت المقتضي لفوات الأداء ، فيه ما فيه ، لأنّ الأصل عدم التكليف حتّى يتحقّق التكليف ، والأمر ورد بالصلاة في وقت الانكساف لا بعده ، إلّا أن يصير قضاء ويكون واجبا.
قال في «الذكرى» : ولو اتّفق إخبار رصديين عدلين بمدّة المكث أمكن العود إليهما ، ولو أخبرا بالكسوف في وقت مترقّب ، فالأقرب أنّهما ومن أخبراه بمثابة العالم ، وكذا لو اتّفق العلم بخبر الواحد للقرائن [١].
ولا ريب في أنّه متى حصل العلم ـ بأيّ نحو حصل ـ يجب ، لعموم ما دلّ عليه.
وأمّا شهادة العدلين ، فلو كانت مستندة إلى الحس ، فهي حجّة عند العلماء ، ولعلّه للاستقراء وبعض العمومات ، فتأمّل!
وأمّا إذا اسندت إلى الحدس ، فعندهم خلاف في حجّيته ، فيمكن أن يكون حجّة ، لعموم قوله تعالى (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ) [٢] الآية ، ولحديث : «المؤمن وحده حجّة» [٣] ، لكن هذا يقتضي حجيّة خبر الواحد من العدل أيضا ، والأحوط مراعاته.
[١]ذكرى الشيعة : ٤ / ٢٠٨.
[٢] الحجرات (٤٩) : ٦.
[٣]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٤٦ الحديث ١٠٩٦ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٩٧ الحديث ١٠٧١٣.