مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٢٥ - ما لو اجتمع عيد وجمعة  
ثمّ قال : مسألة ، المشهور أنّ مع اختلال الشرائط يستحبّ الإتيان بها كما لو صلّى مع الشرائط. وقال ابن الجنيد : يصلّي مع الشرائط ركعتين ، ومع اختلالها أربعا ، وبه قال علي بن بابويه [١].
وقال الشيخ في «التهذيب» : من فاتته الصلاة يوم العيد ، لا يجب عليه القضاء ، ويجوز له أن يصلّي إن شاء ركعتين ، وإن شاء أربعا من غير أن يقصد القضاء [٢].
لنا : عموم قول الصادق عليهالسلام : «صلاة العيد ركعتان» [٣] ، وما روى عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا ، عن الصادق عليهالسلام عن صلاة الفطر والأضحى ، فقال : «صلّهما ركعتين في جماعة وغير جماعة وكبّر سبعا وخمسا» [٤].
احتجّ بما رواه أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام : «فإن فاتته العيد فليصلّ أربعا» [٥] ولأنّها عوض عن مساوي الجمعة ، فكان عدده كعدد مساويها. والجواب الطعن في سند الحديث ، والجمعة بدل الظهر ، فإن فاتت وجب البدل بخلاف العيد [ين] [٦] ، [انتهى].
ثمّ اعلم! أنّ ابن الجنيد قال : أربع مفصولات ، محتجّا بأنّ النبي صلىاللهعليهوآله قال :
[١]نقل عنهما في مفتاح الكرامة : ٣ / ١٩٦.
[٢]تهذيب الأحكام : ٣ / ١٣٤ و ١٣٥ ذيل الحديث ٢٩٢.
[٣]تهذيب الأحكام : ٣ / ١٢٨ الحديث ٢٧١ ، الاستبصار : ١ / ٤٤٦ الحديث ١٧٢٢ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٢٩ الحديث ٩٧٦٨.
[٤]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٢٠ الحديث ١٤٦١ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ١٣٥ الحديث ٢٩٤ ، الاستبصار : ١ / ٤٤٦ الحديث ١٧٢٤ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٢٦ الحديث ٩٧٥٩.
[٥]تهذيب الأحكام : ٣ / ١٣٥ الحديث ٢٩٥ ، الاستبصار : ١ / ٤٤٦ الحديث ١٧٢٥ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٢٦ الحديث ٩٧٦٠ مع اختلاف يسير.
[٦]مختلف الشيعة : ٢ / ٢٦٦ و ٢٦٧.