مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٨١ - أحكام الخطبتين
وفي أمالي الصدوق رحمهالله ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام : «إذا كان يوم الجمعة. إلى أن قال : فمن دنا إلى الإمام وأنصت واستمع ولم يلغ كان له كفلان من الأجر ، ومن تباعد عنه واستمع وأنصت ولم يلغ كان له كفل من الأجر ، ومن دنا من الإمام فلغى ولم يستمع كان له كفلان من الوزر ، ومن قال لصاحبه : «صه» فقد تكلّم ، ومن تكلّم فلا جمعة له» [١].
وأيضا فائدة الإصغاء يتمّ غالبا بعدم التكلّم.
ونقل عن أبي العبّاس في موجزه : أنّه يكره على الخطيب ، ويحرم على المستمع [٢].
وعن الشيخ و «المعتبر» القول بالكراهة مطلقا [٣] ، استضعافا لأدلّة التحريم ، وتعويلا على صحيحة ابن مسلم ، عن الصادق عليهالسلام : «إذا خطب الإمام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلّم حتّى يفرغ من خطبته ، فإذا فرغ تكلّم بينه وبين أن يقام إلى الصلاة» [٤].
قيل : «لا ينبغي» صريح في الكراهة [٥] ، وفيه تأمّل ، سيّما بملاحظة المعارض ، وقوله عليهالسلام : «فإذا فرغ تكلّم بينه وبين أن يقام إلى الصلاة» لأنّه إباحة في مقام الحظر إلى أن يقام الصلاة ، ومعلوم أنّه بعد إقامة الصلاة حرام ، فتأمّل ، فظهر أنّ «لا ينبغي» فيها ليس للكراهة ، فتأمّل!
[١]لم نعثر عليها في الأمالي وغيره ، انظر! بحار الأنوار : ٨٦ / ١٨٣ الحديث ١٧.
[٢]نقل عنه في مفتاح الكرامة : ٣ / ١٢٤.
[٣]الخلاف : ١ / ٦٢٥ المسألة ٣٩٦ ، المعتبر : ٢ / ٢٩٥.
[٤]الكافي : ٣ / ٤٢١ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٠ الحديث ٧١ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣٣٠ الحديث ٩٥٠١ مع اختلاف يسير.
[٥]المعتبر : ٢ / ٢٩٥.