مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤١٠ - مستحبّات صلاة العيدين
والنهي حقيقة في الحرمة ، ولا قائل بالفصل بين الوتر الفائتة وغيرها لو لم نقل بالطريق الأولويّة ، والضعيفة مؤيّدة أيضا ، وكذا الصحيحة الاخرى.
بل بملاحظة الأخبار والفتاوى يظهر أنّ المراد من «الشيء» هنا الصلاة ، وعلى القول بجواز التخصيص إلى واحد ، فهو أيضا دليل واضح ، غير متوقّف على الاستعانة بالظهور من الأخبار والفتاوى.
وممّا يدلّ عليه ما رواه في «ثواب الأعمال» في القوى ، عن ابن سنان ، عن الحلبي ، عن الصادق عليهالسلام أنّه سأله عن صلاة العيدين هل قبلهما صلاة أو بعدهما؟ قال : «ليس بعدهما ولا قبلهما شيء» [١] ولا يبعد اتّحادها مع صحيحة ابن سنان المذكورة.
وفي الصحيح ، عن ابن مسلم ، عن الباقر عليهالسلام [٢] : «أنّه ليس في صلاة الفطر والأضحى أذان ولا إقامة ، وليس بعد الركعتين ولا قبلهما صلاة» [٣].
وفي الصحيح ، عن زرارة ، عن الباقر عليهالسلام مثله [٤].
وفي «المختلف» لم يأت بحجّة للمحرّمين [٥] سوى صحيحة ابن سنان السابقة ، وأجاب بمنع الدلالة بعد ما اختار الكراهة ، معتمدا على أصالة الإباحة [٦].
وقد ظهر لك ما فيه ، إلّا أن يكون اعتماده حقيقة في أصالة الإباحة هنا على
[١]ثواب الأعمال : ١٠٣ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٢٩ الحديث ٩٧٦٧.
[٢] في المصدر : عن الصادق عليهالسلام.
[٣]ثواب الأعمال : ١٠٣ الحديث ٥ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٢٨ الحديث ٩٧٦٥.
[٤]الكافي : ٣ / ٤٥٩ الحديث ١ ، ثواب الأعمال : ١٠٣ الحديث ٧ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ١٢٩ الحديث ٢٧٦ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٢٩ الحديث ٩٧٦٦.
[٥] في (ز ٣) : بحجّة المحرّمين.
[٦]مختلف الشيعة : ٢ / ٢٦٧ و ٢٦٨.