مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٤ - وجوب صلاة الجمعة عند حضورها
الجمعة فلا [١].
وقال يحيى بن سعيد في جامعه : الجمعة واجبة بشرط حضور الإمام الأصل أو من يأمره [٢].
وقال الكفعمي : في شروط الجمعة السلطان العادل أو من يأمره [٣].
وقال الطبرسي في تفسير سورة الجمعة : لا تجب ـ أي الجمعة ـ إلّا عند حضور السلطان العادل أو من نصبه [٤] ، إلى غير ذلك من أقوالهم ، فهي كثيرة ، فلم يبق إلّا المفيد رحمهالله وقد عرفت حاله.
والكليني رحمهالله وهو روى في «الكافي» في تهيئة الإمام للجمعة ، بسنده عن سماعة أنّه سأل الصادق عليهالسلام عن الصلاة يوم الجمعة؟ فقال : «أمّا مع الإمام فركعتان ، وأمّا من يصلّي وحده فهي أربع ركعات وإن صلّوا جماعة» [٥] ، وقد عرفت الحال فيها.
وروى في باب قنوت الجمعة في الصحيح عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «إذا كان إماما قنت في الركعة الاولى وإن كان يصلّي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع» [٦].
ولا شكّ في أنّ من يصلّي أربعا ربّما يكون إماما بسبب اختلال شرط من شرائط الجمعة ، ويظهر من أخبار كثيرة ـ مضافا إلى أنّك قد عرفت ـ أنّ المتبادر من الإمام ، الإمام الأصل [٧].
[١] المراسم : ٧٧ و ٢٦١ مع اختلاف يسير.
[٢] الجامع للشرائع : ٩٤.
[٣] المصباح للكفعمي : ٤١٠.
[٤]مجمع البيان : ٦ / ٧٦ (الجزء ٢٨).
[٥]الكافي : ٣ / ٤٢١ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣١٠ الحديث ٩٤٣٥ ، ٣١٤ الحديث ٩٤٤٥.
[٦]الكافي : ٣ / ٤٢٧ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٧٠ الحديث ٧٩٣٣.
[٧]وسائل الشيعة : ٧ / ٢٩٧ الحديث ٩٣٨٩.