مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٠ - وجوب صلاة الجمعة عند حضورها
عدالة السلطان ، وهو الإمام المعصوم عليهالسلام أو من يأمره بذلك. إلى أن قال : أطبق علماؤنا على عدم الوجوب ـ أي الجمعة ـ في زمان الغيبة [١].
ويقول في «النهاية» : يشترط في وجوب الجمعة السلطان أو نائبه عند علمائنا أجمع. إلى أن قال : والسلطان عندنا هو الإمام المعصوم عليهالسلام [٢].
ويقول في «المنتهى» : أمّا اشتراط الإمام عليهالسلام أو إذنه ، فهو مذهب علمائنا أجمع [٣]. إلى غير ذلك من أمثال هذه الأقوال عن العلماء الخبيرين الماهرين المطّلعين المتتبّعين المتقدّمين والمتأخّرين ، مثل قول ابن زهرة في غنيته : من شرائط وجوب الجمعة حضور الإمام العادل أو من نصبه وجرى مجراه ، ثمّ قال : كلّ ذلك بدليل الإجماع [٤].
وقول القاضي عبد العزيز بن البرّاج : من شروط الجمعة الإمام العادل ومن نصبه ، وجرى مجراه ، والدليل على صحّة ما ذهبنا إليه الإجماع [٥].
وقول الشهيد رحمهالله في «الذكرى» : شروطها ـ أي الجمعة ـ سبعة : الأوّل ، السلطان العادل ، وهو الإمام أو نائبه إجماعا منّا ، ثمّ قال : في حال زمان الغيبة عملت الطائفة على عدم الوجوب [العيني] في سائر الأعصار والأمصار [٦].
وقال الشيخ المقداد في «كنز العرفان» : السلطان العادل أو نائبه شرط في وجوبها وهو إجماع علمائنا [٧].
[١]تذكرة الفقهاء : ٤ / ١٩ المسألة ٣٨١.
[٢]نهاية الإحكام : ٢ / ١٣ و ١٤.
[٣]منتهى المطلب : ٥ / ٣٣٤.
[٤] غنية النزوع : ٩٠.
[٥]المهذّب : ١ / ١٠٠.
[٦]ذكرى الشيعة : ٤ / ١٠٠ و ١٠٥.
[٧]كنز العرفان : ١ / ١٦٨.