مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٦ - وجوب صلاة الجمعة عند حضورها
ومرّ الكلام في أمثال ما ذكرنا.
فكلّ ما تقول بالنسبة إلى ما ذكرنا ، نقوله بالنسبة إلى اشتراط الإمام أو من نصبه ، مع أنّك عرفت وجود هذا الشرط فيه ، فتأمّل جدّا!
وأمّا الباقون من النافين إلى زمان الشهيد الثاني وباقي كتبهم الفتاوى ، مثل «الشرائع» و «النافع» وغيرهما ، فغير خفي في الصراحة في الاشتراط المذكور ، أو انحصار قول الشيعة في التخيير والحرمة [١] ، فلاحظ وتأمّل!
ومن هذا قال رئيس المحقّقين والمدقّقين جمال الملّة والدين : إنّ القول بالوجوب العيني في زمان الغيبة بدعة مخترعة [٢] حدث في هذه الأزمان [٣].
ويعضده أنّ في «المختلف» لم يذكر سوى هذين القولين [٤].
على أنّا نقول : لو كانوا يقولون بوجوب الجمعة عينيّا لكانوا يفعلونها ، وما كانوا يتّفقون على تركها ، ولو كانوا يفعلون أو يفعل بعضهم لكان يصل إلينا ويظهر علينا عادة ، كما ظهر علينا ـ وعلى أهل السنّة أيضا ـ أنّهم كانوا يتمتّعون النساء ، ويتمتّعون في الحجّ ، ويمسحون الرجل في الوضوء ، ويسبّون الشيخين وغيرهما ، ويتنزّهون عن مساورة أهل الذمّة والكفّار ، ويصلّون صلاة الغدير.
حتّى أنّ العامّة نقلوا أنّهم في بطن بغداد صلّوا هذه الصلاة جماعة في آلاف ألوف منهم [٥] ، بل ونقلوا أنّهم ضربوا الكوس في اليوم المذكور إظهارا للإجهار والبشاشة [٦].
[١]شرائع الإسلام : ١ / ٩٤ ، المختصر النافع : ٣٥ ، إيضاح الفوائد : ١ / ١١٨.
[٢] في (د ٢) : محرّمة.
[٣]لاحظ! مستند الشيعة : ٦ / ١٨.
[٤]مختلف الشيعة : ٢ / ٢٣٧.
[٥]شذرات الذهب : ٢ / ٩.
[٦]الكامل في التاريخ : ٨ / ٥٤٩ و ٥٥٠ ، البداية والنهاية : ١١ / ٢٧٦.