مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٠٧ - أحكام المسافر
الحائر ما دار سور المشهد والمسجد عليه ، قال : لأنّ ذلك هو الحائر حقيقة ، لأنّ الحائر في لسان العرب : الموضع المطمئنّ الذي يحار فيه الماء [١].
وذكر في «الذكرى» : أنّ هذا الموضع حار الماء ، لما أمر المتوكّل بإطلاقه على قبر الحسين عليهالسلام ليعفيه ، فكان لا يبلغه [٢] ، انتهى.
وحيث عرفت أنّ البراءة اليقينيّة تحصل بالقصر ، وورد عنهم عليهمالسلام : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» [٣] ، وغير ذلك من الأخبار المتضمّنة للأمر بالتجنّب عن الشبهات والاحتياط في الدين مهما أمكن ، والأخذ بالثقة [٤] ، فلا حاجة لنا إلى تعيين المواضع الأربعة.
وممّا يؤيّد الصدوق وموافقيه ما أشرنا سابقا من أنّ التخيير إن كان ففي الصلاة خاصّة ، على ما يظهر من الأخبار وفتاوى الأخيار ، فإنّ الظاهر أنّ المشهور لا يجوّزون التخيير في الصوم ، بل يحكمون بوجوب الإفطار تمسّكا بمقتضى الأدلّة الدالّة عليه السالمة عن المعارض.
ووجه التأييد ما عرفت من صحيحة ابن وهب : «إذا قصّرت أفطرت وإذا أفطرت قصّرت» [٥].
وهذا الحديث من المسلّمات أفتى الجميع بمضمونه ، وبنوا على صحّة هذه القاعدة ، مع أنّ تتبع تضاعيف أحكام القصر والإتمام في الصلاة والصيام يكشف عن صحّة هذه القاعدة.
[١]مدارك الأحكام : ٤ / ٤٦٨ ـ ٤٧٠ ، السرائر : ١ / ٣٤٢.
[٢]ذكرى الشيعة : ٤ / ٢٩١.
[٣]كنز الفوائد : ١ / ١٦٤ ، وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٦٧ الحديث ٣٣٥٠٦.
[٤]راجع! وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٠٦ الباب ٩ من أبواب صفات القاضي.
[٥]وسائل الشيعة : ٨ / ٥٠٣ الحديث ١١٢٩١ ، راجع! الصفحة : ١٤٠ و ١٤١ من هذا الكتاب.