مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٣٥ - وجوب صلاة الآيات
والذي وجدت في نهايته ، أنّه على وفق ما نسب إليه في جمله [١]. ولعلّ ذكره خصوص الرياح السود من باب المثل ، لأنّ طريقته رحمهالله في نهايته أنّه يفتي بنفس مضامين الأخبار التي ذكرها في «التهذيب» و «الاستبصار» ، كما لا يخفى على المطّلع ، مع أنّه لا وجه لاقتصاره عليها من جهة الأخبار والأدلّة.
واحتجّ في «المختلف» للمانعين بالأصل ، وأنّه لم ينقل عن النبي صلىاللهعليهوآله فعلها لغير الكسوف [٢]. والأصل لا يعارض الدليل ، وعدم النقل عن النبي صلىاللهعليهوآله لا يستلزم العدم واقعا ، سلّمنا ، لكنّها ذات سبب ، فلعلّه لم يتحقّق سببه له.
وقوله : (المخوفة لعامّة الناس).
يقتضي أن يكون الخوف الحاصل لبعض الناس غير مضرّ ، إذ ربّما كان جبانا يخاف من شيء سهل ، وإطلاق لفظ «الأخاويف» ينصرف إلى الفروض الشائعة.
فعلى هذا ، لو كسف بعض الكواكب جرم أحد النيرين ، لم يكن فيه صلاة ، لأنّ أغلب الناس لا يخافون من مثله ، إلّا أن يقال : عدم خوفهم ، لعدم اطّلاعهم ، ولو كانوا يطّلعون لكانوا يخافون ، كما هو الحال في الأخاويف المسلّمة ، فإنّ غير المطّلع بها لا يخاف البتة ، والخوف فرع الاطّلاع ، لكن كون العامّة يخافون من مثله إن اطّلعوا محلّ تأمّل ، وكذا كون الأخاويف التي لا يطّلع عليها إلّا نادر موجبا للصلاة ، والأحوط أن يصلّي المطّلع عليه.
[١] لم ترد في (ز ٣) : في جمله.
[٢]مختلف الشيعة : ٢ / ٢٨٠.