مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٦٢ - كيفيّة صلاة الآيات
ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلّا القضاء بغير غسل» [١].
وفي موثّقة عمّار ، عن الصادق عليهالسلام قال : «وإن أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثمّ غلبتك عيناك فلم تصلّ فعليك قضاؤها» [٢].
وفي «الكافي» ـ بعد نقل صحيحة زرارة وابن مسلم المتضمّنة لوجوب القضاء إذا احترق كلّ القرص ـ : وفي رواية اخرى : «إذا علم بالكسوف ونسي أن يصلّي فعليه القضاء ، وإن لم يعلم به فلا قضاء عليه هذا إذا لم يحترق كلّه» [٣].
واعترض على الصحيحتين بعدم عموم فيهما يشمل المقام ، وعلى المرسلة بالقصور بالإرسال ، وإطباق الأكثر على ترك العمل بظاهرها ، وعلى الموثّقة باشتمال سندها على الفطحيّة [٤].
ويمكن دفعه بأنّ المرسلة صحيحة إلى حمّاد ، وهو ممّن أجمعت العصابة [٥] ، وأمّا إطلاق الأمر بالقضاء ، فيمكن أن يقال : المتبادر من انكساف القمر انكساف كلّه ، وهو غير نادر الوقوع ، مع أنّ المطلق يحمل على المقيّد ، مع أنّك عرفت أنّ جمعا قالوا بالإطلاق.
وأمّا الأمر بالغسل ، فمن قال بوجوبه فلا إيراد عليه ، وستعرف أنّهم كثيرون ، ومن لم يقل بالوجوب ، فلا مضايقة له من الاستحباب ، بل ربّما يحمله
[١]تهذيب الأحكام : ٣ / ١٥٧ الحديث ٣٣٧ ، الاستبصار : ١ / ٤٥٣ الحديث ١٧٥٨ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٥٠٠ الحديث ٩٩٦٤.
[٢]تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٩١ الحديث ٨٧٦ ، الاستبصار : ١ / ٤٥٤ الحديث ١٧٦٠ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٥٠١ الحديث ٩٩٦٩.
[٣]الكافي : ٣ / ٤٦٥ الحديث ٦ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٥٠٠ الحديث ٩٩٦٢.
[٤]مدارك الأحكام : ٤ / ١٣٦.
[٥]رجال الكشّي : ٢ / ٦٧٣ الرقم ٧٠٥.