مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١١ - وجوب صلاة الجمعة عند حضورها
حضورها بلا شبهة على ما نشاهد ، وظاهر تشابه أجزاء الزمان في أمثال هذه ، فكيف يمكن الاستدلال باتّفاق فقهاء الأمصار؟
مع أنّ المفيد في «المقنعة» صرّح بأنّ هؤلاء الذين وضع الله عنهم الجمعة متى حضروها لزمهم الدخول فيها [١] ، وهو مؤسّس مذهب الشيعة.
وكذا العلّامة رحمهالله في «النهاية» [٢].
والشيخ في «المبسوط» صرّح بأنّ المرأة يجوز لها فعلها [٣] ، وفي «المدارك» مال إلى ذلك [٤] وهذا مؤيّد ، إذ الظاهر أنّ جواز الفعل مع وضعه عنها ليس إلّا لكون ما وضع عنها هو السعي ، كما يظهر من العلّة المذكورة في رواية حفص بعد الإشكال المذكور فيها.
مع أنّ الشيخ جمع في «المبسوط» بين المرأة والمسافر فيما ذكره من الجواز [٥] ، ومع ذلك الأحوط أن لا تحضر ، وإن حضرت جمعت بينها وبين الظهر.
وأمّا انعقاد الجمعة بما سوى المرأة والمسافر والعبد ، بمعنى احتسابهم من العدد المعتبر فيها ، فقد مرّ عن «التذكرة» دعوى الإجماع في المريض والمحبوس ، لعذر المطر والخوف [٦].
ويظهر منه عدم الإجماع في غير ما ذكر ، وإن قال في «المدارك» : اتّفق الأصحاب على انعقاد الجمعة بالبعيد والمريض والأعمى والمحبوس ، بعذر المطر
[١]لم نعثر على هذا المتن في «المقنعة» ، نقل عنه في مدارك الأحكام : ٤ / ٥٤.
[٢]نهاية الإحكام : ٢ / ٤٢.
[٣]المبسوط : ١ / ١٤٣.
[٤]مدارك الأحكام : ٤ / ٥٥.
[٥]المبسوط : ١ / ١٤٣.
[٦]تذكرة الفقهاء : ٤ / ٣٧ و ٣٨ المسألة ٣٩٣ ، راجع! الصفحة : ٧ من هذا الكتاب.