مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٧٨ - أحكام المسافر
ويدلّ عليه أيضا موثّقة عمّار ، ورواية إسحاق بن عمّار ـ وقد مرّتا في بحث اشتراط قصد المسافة [١] ـ ورواية السياري ، عن بعض أهل العسكر ، عن أبي الحسن عليهالسلام : «أنّ صاحب الصيد يقصّر ما دام على الجادّة فإذا عدل عن الجادّة أتمّ فإذا رجع إليها قصّر» [٢] وبمضمونها أفتى الصدوق ، كما مرّ [٣].
وأمّا ناوي الإقامة عشرا والمتردّد ثلاثين يوما ، يمكن أن يكون حكمها حكم المتوطّن ، لعموم المنزلة ، كما عرفت ، وسيجيء تمام التحقيق.
قوله : (لا يجوز الإتمام ولا يجزي). إلى آخره.
اتّفق فقهاء الشيعة على أنّ القصر عند تحقّق شرائطه واجب وفريضة ، لا أنّه رخصة ، كما هو المعروف من العامّة.
والدليل على ذلك بعد الإجماع الآية الشريفة [٤] بعد تفسيرها من أهل البيت عليهمالسلام الذين هم أدرى بما في البيت ، وحجج الله تعالى بعد الرسول ـ صلوات الله عليهم ـ بالأدلّة اليقينيّة.
في الصحيح عن زرارة وابن مسلم أنّهما قالا للباقر عليهالسلام : ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي؟ وكم هي؟ فقال : «إنّ الله عزوجل يقول (وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ) [٥] فصار القصر في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر».
فقالا له : إنّما قال الله (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ) ولم يقل : افعلوا [فكيف أوجب
[١] راجع! الصفحة : ١٣٨ و ١٣٩ من هذا الكتاب.
[٢]تهذيب الأحكام : ٣ / ٢١٨ الحديث ٥٤٣ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٨٠ الحديث ١١٢٢١.
[٣] راجع! الصفحة : ١٦٦ من هذا الكتاب.
[٤] النساء (٤) : ١٠١.
[٥] النساء (٤) : ١٠١.