مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٥٦ - وجوب صلاة العيدين
بل الظاهر ، بل الصريح أنّه إمام العيد ـ كما قلنا في بحث الجمعة ـ ومصلّي العيد هو النائب المنصوب في جميع البلاد سوى الموضع الذي يكون محلّ المنوب عنه ، وربّما كان في ذلك الموضع أيضا يصلّي النائب ، لعروض مانع له عليهالسلام.
وعرفت أيضا أنّ جميع امور الحكومة للإمام عليهالسلام هكذا ، إذ محال أن يباشر بنفسه إلّا ما قلّ ، والقليل أيضا ربّما لا يكون لازم الصدور من المعصوم عليهالسلام ، لأنّ فعل النائب هو فعل المنوب عنه بعينه ، وتمام التحقيق مرّ في بحث الجمعة [١].
وممّا ذكر ظهر عدم الفرق بين المعرفة والنكرة ، ولذا ورد في الأخبار كلاهما ، وزرارة يروي عن الباقر عليهالسلام بعنوان المعرفة ، كما ذكرنا سابقا [٢] ، وبعنوان التنكير كما ذكرنا هنا [٣] ، والحكم والراوي والمروي عنه متّحد فيهما ـ وقد عرفت الحال في أنّ هذا دليل وحدة الروايتين ـ فعلى هذا يكون الظاهر منها عدم مشروعيّة الانفراد فيها ، كما نقل عن ظاهر الصدوق في «المقنع» [٤] وابن أبي عقيل [٥] ، فيكون مطابقة لصحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام عن صلاة يوم الفطر والأضحى ، قال : «ليس صلاة إلّا مع إمام» [٦].
وصحيحة الغنوي ، عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «الخروج في يوم الفطر والأضحى إلى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها» ، فقلت : إن كان مريضا
[١] راجع! الصفحة : ٣٣٥ ـ ٣٣٩ (المجلّد الأوّل) من هذا الكتاب.
[٢]وسائل الشيعة : ٧ / ٤٢١ الحديث ٩٧٤٥ ، راجع! الصفحة : ٣٥٢ من هذا الكتاب.
[٣] راجع! الصفحة : ٣٥٠ من هذا الكتاب.
[٤] المقنع : ١٤٩.
[٥]نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ٢ / ٢٥١.
[٦]تهذيب الأحكام : ٣ / ١٢٨ الحديث ٢٧٥ ، الاستبصار : ١ / ٤٤٤ الحديث ١٧١٥ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٢١ الحديث ٩٧٤٦.