مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٥٧ - أحكام المسافر
«الصحاح» جدّ الشيء يجدّ ـ بالكسر ـ صار جديدا [١] ، وكذا في غيره من كتب اللغة [٢].
فالمراد إذا انقطع السير السابق وتجدّد به سير لاحق ، وليس ذلك إلّا بحيلولة عشرة أيّام.
ويمكن أن يكون أخذه من الجدّ بمعنى الاجتهاد ، بأنّ يراد المشقّة التي هي فيه ، وذلك لأنّ علّة القصر هي المشقّة ، كما عرفت.
وإذا صار عادة تزول مشقّته أو تقلّ ، بخلاف ما إذا لم يكن ، ولذا من كان بيوتهم معهم لا يشقّ عليهم ، وكذا كثير السفر الذي صار كأنّه عادته من كثرة الاختلاف ، وإذا انعدمت الكثرة تتحقّق المشقّة ، وانعدامها بمكث عشرة أيّام ، وتصير في نظر الشرع بمنزلة الحاضر الذي ينشأ السفر ، لما عرفت من أنّه جعل المقيم عشرا بمنزلة المتوطّن.
فكما أنّ المتوطن إذا سافر يشقّ عليه السفر بمكثه ، فكذا المقيم عشرا في نظر الشرع ، وإذا لم يقم يكثر سفره ، وإذا كثر اعتاد بالتعب في نظر الشرع ، فلا يقصّر.
ولا يبعد حمله ـ سيّما بملاحظة أنّ الأخبار بعضها وردت بالأمر بالتمام مطلقا [٣] ، وبعضها بالقصر كذلك [٤] ، وبعضها بالتفصيل بأنّه إن أقام عشرا قصّر ، وإلّا أتمّ [٥] ، فهو وجه جمع منصوص منهم عليهمالسلام ، والأصحاب أفتوا به ، كما ستعرف.
بل فهموا من ملاحظة هذه الأخبار وغيرها أنّ المعتبر في الإتمام هو كثرة
[١]الصحاح : ٢ / ٤٥٤.
[٢]المصباح المنير : ١ / ٩٢ ، لسان العرب : ٣ / ١١١ ، مجمع البحرين : ٣ / ٢٣.
[٣]لاحظ! وسائل الشيعة : ٨ / ٤٨٤ الباب ١١ من أبواب صلاة المسافر.
[٤]لاحظ! وسائل الشيعة : ٨ / ٤٩٠ الباب ١٣ من أبواب صلاة المسافر.
[٥]لاحظ! وسائل الشيعة : ٨ / ٤٨٨ الباب ١٢ من أبواب صلاة المسافر.