مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٦٣ - وجوب صلاة العيدين
«المنتهى» عدم الخلاف فيه [١] ، بل «المختلف» أيضا [٢].
وهو الظاهر من الشيخ في كتبه ، سيّما في «النهاية» [٣]. وكذلك الصدوق [٤] ، بل الكليني أيضا [٥].
وابن إدريس أيضا صرّح بالوجوب [٦] ، واختاره المحقّق الشيخ علي في «شرح القواعد» [٧].
وجعل الشهيدان القول بالوجوب أحوط [٨] ، بل الشيخ في «المبسوط» حكم باشتراطهما أيضا [٩].
والحاصل ، إنّي لم أجد قائلا باستحبابهما ، غير ما نقل أنّ المحقّق في «المعتبر» ادّعى الإجماع على الاستحباب [١٠] ، فادّعى الشهيدان اشتهاره [١١].
وليس عندي نسخة «المعتبر» ، إذ الظاهر من «الشرائع» و «النافع» أيضا الوجوب لا الاستحباب ، لأنّه قال : استماعهما غير واجب [١٢] ، ولم يتعرّض
[١]منتهى المطلب : ٦ / ٥٠.
[٢]مختلف الشيعة : ٢ / ٢٦٧.
[٣] النهاية للشيخ الطوسي : ١٣٥.
[٤]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٢٨ ـ ٣٣٠ ، لاحظ! مفتاح الكرامة : ٣ / ١٧٨.
[٥]الكافي : ٣ / ٤٦٠ الحديث ٣.
[٦]السرائر : ١ / ٣١٧.
[٧]جامع المقاصد : ٢ / ٤٤١.
[٨]ذكرى الشيعة : ٤ / ١٧٣ ، مسالك الأفهام : ١ / ٢٥٤ و ٢٥٥.
[٩]المبسوط : ١ / ١٦٩.
[١٠]المعتبر : ٢ / ٣٢٤.
[١١]ذكرى الشيعة : ٤ / ١٧٣ ، روض الجنان : ٣٠٠.
[١٢]شرائع الإسلام : ١ / ١٠٢ ، المختصر النافع : ٣٨.